الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
المواقيت:
المسألة الثانية: ما هو ميقات المكي للعمرة أي أهل مكة؟
الجواب: ميقات المكي للعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل فيحرم منه إما إلى التنعيم أو الجعرانة أو عرفة أو الحديبية أو أي مكان من الحل فيحرم منه لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عائشة أن تخرج إلى التنعيم حين أرادت العمرة وهي بمكة.
لا يقول قائل: إن عائشة ليست من أهل مكة لأننا نقول إن الآفاقي الذي يكون في مكة حكمه حكم أهل مكة في الإحرام ولهذا يحرم الآفاقي بالحج من مكة ولا يلزمه أن يخرج إلى الحل وهذا يدل على أن العمرة لا يصح الإحرام بها إلا من خارج الحرم فإن أحرم بها من الحرم فقد أحرم من غير الميقات الذي يلزمه الإحرام منه.
المسألة الثالثة: شخص أراد أن يأخذ عمرة ولكنه نسي أن يحرم من الميقات
؟
الجواب: يرجع لميقاته الذي نسي أن يحرم منه فيحرم من هناك وإن لم يستطع فإنه يحرم من مكانه الذي ذكر فيه ويذبح فدية في مكة يوزعها على فقراء مكة. أما إذا كان لم ينوِ العمرة وقال إن تيسر لي اعتمرت فإنه يحرم من حيث تيسر له.
المسألة الرابعة: قدمت من خارج المملكة قاصداً العمرة وقبل وصولي إلى مطار جدة
غيرت ثيابي للإحرام في الطائرة وكان في الطائرة شيخ أعرفه يعتمد عليه في العلم ولما سألته قال: بإمكانك الإحرام من مطار جدة تمسكت برأيه وأحرمت من المطار وبعد ما قضيت العمرة ذهبت إلى المدينة ومكثت شهري شوال وذي القعدة وسألت بعض من أثق في علمه من أصدقائي هل أنا متمتع بهذه الحالة حيث قد وافق إحرامي بالعمرة أول يوم من شوال، وهل يلزمني دم إذ قد سمعت وتأكدت من أفواه العلماء بأن مطار جدة لا يصح أن يكون ميقاتاً لمن يمر عليه وأفتاني بأن التمتع قد زال بمغادرة الحرم المكي مع أني لم أقصد التمتع عندما أحرمت وإنه يمكن أن أحرم بالحج كما يحرم المقيم المدينة المنورة، فأحرمت بالحج مفرداً، وأما تجاوز الميقات فقال لي: ليس عليك شيء لأنك جاوزته جاهلاً ومقتدياً برأي هذا الشيخ واطمأننت في ذلك وأديت مناسك حجي ولكن بعض زملائي يشكلون عليَّ ويناقشونني بأنه كان يلزمني الدم بأحد الأمرين. أرجو أن تزيلوا عني هذا الشك.؟
الجواب:
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين:
هذا السؤال يتضمن شيئين، الشيء الأول: أنك تحرم وأنت في الطائرة حتى وصلت إلى جدة، والثاني: أنك عندما أحرمت للعمرة لم تنو التمتع وأنك سافرت إلى المدينة وأحرمت من ذي الحليفة في الحج فأما الأول فاعلم أن من كان في الطائرة ويريد الحج والعمرة فإنه يجب عليه أن يحرم إذا حاذى الميقات أي إذا كان فوقه. ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم "هُن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن. ممن يريد الحج أو العمرة" وقال عمر رضي الله عنه وقد جاءه أهل العراق يقولون له إن النبي صلى الله عليه وسلم وقّت لأهل نجد قرناً وإنها جَوْر عن طريقنا يا أمير المؤمنين فقال رضي الله عنه انظروا إلى حذوها من طريقكم فقوله رضي الله عنه انظروا إلى حذوها يدل على أن المحاذاة معتبرة سواء كانت في الأرض فكان الميقات عن يمينك أو شمالك أو كنت من فوق فحاذيته من فوق وتأخيرك الإحرام إلى جدة يعني إنك تجاوزت الميقات بدون إحرام وأنت تريد العمرة وقد ذكر أهل العلم أن هذا موجب للفدية وهو دم تذبحه في مكة وتوزعه على الفقراء ولكن ما دمت قد سألت الشيخ الذي ذكرت أنه قدوة وإنه ذو علم وأفتاك بأنه يجوز الإحرام من مطار جدة وغلب على ظنك رجحان قوله على ما تقرر عندك من قبل لأنه يجب عليك إذا حاذيت الميقات فإنه لا شيء عليك لأنك أديت ما أوجب الله عليك في قوله تعالى {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} (1) ومن سأل من يظنه أهلاً للفتوى فأفتاه فأخطأ فإنما إثمه على من أفتاه أما هو فلا يلزمه شيء لأنه أتى بما أوجب الله عليه وأما الثاني وهو أنك لم تنو التمتع وسافرت إلى المدينة وأحرمت بالحج من ذي الحليفة فإن يجب أن تعلم أنه من قدم مكة في شهر الحج وهو يريد أن يحج فأتى بالعمرة قبل الحج فإنه متمتع لأن هذا هو معنى التمتع فإن الله تعالى يقول: {فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي} (2).
ومعنى ذلك إن الإنسان إذا قدم مكة في أشهر الحج وكان يريده فإن المفروض أن
(1) سورة النحل الآية (43).
(2)
سورة البقرة الآية (196).