المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

-

- ‌المقصود بفقه النوازل

- ‌كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من الكتب الجيدة

- ‌من كتب الفقه المقارن

- ‌من مزايا التشريع الإسلامي

- ‌الفرق بين فقه السيرة وفقه السنة

- ‌فقه التجارة

- ‌الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص

- ‌من أحسن المراجع التي فصلت في أحكام المجنون

- ‌من شروح موطأ الإمام مالك

- ‌كتب مختصصة في أحكام النساء

- ‌نبذة عن كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية

- ‌نشأة فقه الأقليات وعلاقته بسائر فروع الفقه

- ‌مراجع في الاجتهاد والقضاء في المذهب المالكي

- ‌مصدر التشريع في الأحكام

- ‌طرائق التصنيف في العصور المختلفة

- ‌شروح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي

- ‌مظان وجود الفقه الافتراضي

- ‌ماهية الفقه الافتراضي

- ‌ما ألف في المسائل التي رجع الشافعي عنها

- ‌من أحسن الكتب الفقهية

- ‌أهم الكتب الفقهية الرئيسية في المذاهب الأربعة

- ‌مصادر الفقه الإسلامي

- ‌كتب مبسطة في الفقه الإسلامي

- ‌حكم مخالفة العامي مذهب بلده

- ‌العلاقة بين المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌رفض تقليد المذاهب الأربعة بحجة التشجيع على الاجتهاد

- ‌مخالفة المذهب الفقهي لأهل البلد.. رؤية شرعية

- ‌أمهات كتب الفقه في المذاهب الفقهية

- ‌مذهب مالك ليس بالضرورة أن يكون كل ما فيه قويا

- ‌كتب مفيدة في الفقه المقارن

- ‌اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه

- ‌مجرد اتباع المذاهب الفقهية ليس فيه مخالفة للدين

- ‌إذا اختلفت الفتوى على العامي فبقول من يأخذ

- ‌محل جواز التخير من مذاهب العلماء

- ‌مظان وجود الأقوال الراجحة في مذهب الإمام أحمد

- ‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة

- ‌التلفيق الممنوع

- ‌المجامع الفقهية ما هي وما أشهرها

- ‌أسباب قلة الاجتهاد في القرون الأخيرة

- ‌أنواع الجدل وأهمية التمسك بالسنة ونبذ التعصب للرجال

- ‌مذاهب الأئمة الأربعة كلها على صواب

- ‌سبب انتشار المذهب المالكي في الجزائر

- ‌الاعتماد على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني

- ‌أئمة المذهب الشافعي المعول عليهم

- ‌ضوابط جواز التلفيق بين المذاهب

- ‌محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

- ‌هل كان أبوحنيفة يدرس بمصر ويفتي بها

- ‌اتباع السنة ومخالفة المذهب السائد

- ‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها

- ‌انتشار المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية

- ‌اختلاف العلماء في الأحكام بدون تعصب رحمة واسعة

- ‌السلفية والمذاهب الأربعة

- ‌موقف الشافعية من تقليد المذاهب الفقهية

- ‌مسألة حول اختلاف المذاهب

- ‌هل يجمع الناس على مذهب فقهي واحد

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية

- ‌القول الصحيح في تقليد شخص بعينه من العلماء

- ‌سبب كون أصول مذهب الإمام أحمد أصح من غيرها

- ‌من قال كل آية أو حديث تخالف قول أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة

- ‌هل يؤخذ بكلام الأئمة الأربعة دون غيرهم

- ‌أيسر المذاهب في فقه المعاملات

- ‌الخلاف المعتبر وغير المعتبر

- ‌يجوز العمل بأي مذهب من مذاهب أهل السنة المعتبرة

- ‌الذين لهم فضل في نشر مذهب مالك بالمغرب

- ‌التناصح في مسائل الخلاف

- ‌الانتقال من مذهب إلى غيره هل يؤثر على الزوجية

- ‌أول مجمع فقهي إسلامي

- ‌حكم اتباع الدليل وعدم الالتزام بمذهب واحد

- ‌توضيح حول الإمام جعفر الصادق ومذهبه

- ‌الائتمام بمن يفعل ما يبطل الوضوء على مذهب المأموم

- ‌هل يصح التخريج على قول إمام المذهب

- ‌الأمة بعثت ميسرة لا معسرة في الفقه وأمور الحياة

- ‌الأقوال المختلفة في المذهب الواحد

- ‌اختلاف المذاهب الفقهية

- ‌حكم التعامل مع النصوص مباشرة دون المذاهب

- ‌نظم مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي

- ‌المرجع في الأحكام الفقهية

- ‌اجتهادات القدامى واجتهادات المعاصرين

- ‌ترك التقليد والتعصب لآراء الرجال

- ‌المذهب الفقهي في تونس

- ‌ضابط المحرمات في الشريعة الإسلامية

- ‌آداب المناظرة

- ‌الخلاف في المذاهب الفقهية رحمة

- ‌لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي

- ‌مسائل فقهية متنوعة

- ‌أمثلة من الفقه الافتراضي

- ‌كتب فقهية على المذاهب الأربعة

- ‌المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌أتباع المذاهب الفقهية المعتبرة كلهم إخوة في الله

- ‌الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة

- ‌لا يجب على العامي التزام مذهب معين

- ‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية

- ‌لا ينكر في مسائل الخلاف المعتبر

- ‌من أسباب اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الشرعية

- ‌الفروق بين المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌التفرق في الدين واختلاف المذاهب الفقهية

- ‌لا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس

- ‌المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم

- ‌موقف المسلم من اختلاف العلماء

- ‌اتباع المذاهب الفقهية

- ‌هل من قلد عالما لقي الله سالما

- ‌مخالفة العامي المذهب في مسألة ما

- ‌الشيخ أحمد شاكر والمحلى والإحكام

- ‌ابن حزم ومذهب الظاهرية

- ‌الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث

- ‌للمرء اقتفاء آثار أي من مذاهب أهل السنة الأربعة

- ‌إلزام المقلد العمل بمذهب معين فيه حرج ومشقة

- ‌من أسباب الخلاف بين أهل العلم في الفروع الفقهية

- ‌الاختلاف الفقهي سنة من سنن الله في خلقه

- ‌مسألة حول اتباع المذاهب الفقهية

- ‌كتب قديمة وحديثة في الفقه المقارن

- ‌لا تترك السنة لأجل الناس

- ‌من القتاوى حول المذاهب الأربعة

- ‌الحق ما وافق الدليل وإن قل القائلون به

- ‌مذهب العلامة ابن باز رحمه الله

- ‌وجه عمل الإمام مالك ببعض الضعيف

- ‌معنى شروط الصحة وشروط الوجوب

- ‌الأئمة الأربعة كانوا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه

- ‌المذهب المالكي.. والتقيد به

- ‌المذاهب الأربعة لقيت من العناية ما لم يلق غيرها

- ‌سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم

- ‌مسألة تشريك النية

- ‌المذاهب الأربعة وسبب اختلافها

- ‌الطريق الصحيح في التفقه للعامي وطالب العلم

- ‌الاختلاف رحمة في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد

- ‌التلفيق الجائز والممنوع

- ‌المذاهب الفقهية مستندها الكتاب والسنة

- ‌توضيح وبيان لمقولة اختلاف علماء الأمة رحمة

- ‌من علم القول الراجح في مسألة فعليه أن يفتي به

- ‌هل يجب التقيد بمذهب بعينه

- ‌عوامل اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة

- ‌لا تعارض بين الدعوة إلى مذهب السلف وبين العمل بالمذاهب الأربعة

- ‌تقليد المذاهب الأربعة.. رؤية فقهية إفتائية قضائية

- ‌اتباع الدليل هو الأصل

- ‌الأصل في العبادات التوقيف، وفي العادات الإباحة، وفي الأبضاع والأموال التحريم

- ‌أسباب كثرة الروايات عن الإمام أحمد، وبأيها يعمل

- ‌اختلاف تنوع وفهم..لا اختلاف تضاد

- ‌وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها

- ‌مدى مشروعية التقريب بين المذاهب

- ‌المذاهب الفقهية والالتزام بها

الفصل: ‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة

‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة

[السُّؤَالُ]

ـ[قال لى شخص ذهب للحج: إذا أردت أن تحج فحج على مذهب الإمام مالك حيث إنه في مذهب الشافعية من لمس امرأة ولو خطأ في الحج بطل حجه. وحيث إن مذهب مالك هو أيسر المذاهب فى الطهارة فلو تذكر الشخص موضوع النساء أودلك أعضاءه أثناء الوضوء أو نظر أو

خرج منه المذي، وفى مذهب مالك لو حدث ذلك مرة واحدة فى اليوم يقال مستنكح وبالتالي لا يجب تطهير النجاسة، ولك أن تتوضأ مرة واحدة بعد دخول الوقت تصلى الفريضة، وتطوف وهذا يسير. بينما في المذاهب الأخرى يجب الاستنجاء، وتطهير محل النجاسة فى الملابس وتكرار ذلك كلما حدث، حيث إنه لم يستمر وقت الفريضة كلها، وبالتالي يجب إزالة النجاسة والوضوء أكثر من مرة للفريضة، والطواف سيكون مشكلة يجب قطعه وإزالة النجاسة والوضوء ثم استكماله أو إعادته من الأول. وهذه النقطة محل خلاف لكن في مذهب مالك لا تطهير للنجاسة، ووضوء واحد فقط بعد دخول الوقت، تصلى الفريضة ولا يتم الطواف بوضوء واحد مهما خرج منك مذي أو أي حدث.

ما مدى صحة هذا الكلام؟

وهل ننصح من نعرفه ويريد الحج بهذا درءا للمشقة؟]ـ

[الفَتْوَى]

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالواجبُ على كل مسلم أن يحرص على اتباع السنة وتحري الدليل، وألا يجعل خلاف العلماء تكأة يعتمدُ عليها في أخذ ما يشاء وترك ما يشاء، فإن التعبد بخلاف العلماء بدعة مذمومة.

قال الحافظ ابن عبد البر: الخلاف لا يكون حجة في الشريعة. انتهى.

وقال أبو محمد ابن حزم في ذم من يسلك هذا المسلك: وطبقة أخرى، وهم قوم بلغت بهم رقة الدين وقلة التقوى إلى طلب ما وافق أهواءهم في قول كل قائل، فهم يأخذون ما كان رخصة في قول كل عالم. انتهى.

ومالك والشافعي من أئمة الهدى ومصابيح الدجى بلا شك، ولكن لا يجوزُ للمسلم أن يختار بالتشهي هذا المذهب أو ذاك لكونه أسهل وأيسر، بل يتحرى ما وافق السنة والدليل، فإن أشكل عليه أمر ولم يعرف أرجح القولين، سأل أهل العلم حتى يبصروه، لقوله تعالى: فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون {النحل:34}

وأما الكلام على ما ورد في سؤالك ففيه ملاحظات:

الأولى: القول بأن من لمس امرأة في الحج ولو خطأ بطل حجه، من أقبح الغلط على مذهب الشافعي، فلا قائل بهذا من أهل العلم أصلاً،ولعل مقصد هذا القائل أن من لمس امرأة أثناء الطواف انتقض وضوؤه، وهذا هو مذهب الشافعي، وبين القولين فرقٌ كبير، وهذه مسألة من مسائل الاجتهاد، فمذهبُ الشافعي أن لمس المرأة ينقض الوضوء مطلقا، ومالكٌ وأحمد يقيدان ذلك بالشهوة، وأبو حنيفة لا يرى اللمس ناقضا، والراجح عندنا أن لمس المرأة لا ينقض الوضوء إن لم يكن مع شهوة.

الثانية: ما ذكره لك عن المستنكح في مذهب مالك غيرُ دقيق، ونحنُ نسوق لك كلام المالكية في المستنكح، وحكمه من حيث الطهارة، قال في مواهب الجليل:(المستنكح) هو: الذي يشك في كل وضوء وصلاة، أو يطرأ له ذلك في اليوم مرة أو مرتين، وإن لم يطرأ له ذلك إلا بعد يومين أو ثلاثة فليس بمستنكح كما سيأتي نقله عند قوله أو استنكحه الشك. انتهى.

وقال الدردير في الشرح الكبير: (وعفي عما يعسر) الاحتراز عنه من النجاسات وهذه قاعدة كلية (كحدث) بولا أو مذيا أو غيرهما (مستنكح) بكسر الكاف أي ملازم كثيرا بأن يأتي كل يوم ولو مرة فيعفى عما أصاب منه، ويباح دخول المسجد به مالم يخش تلطخه فيمنع. انتهى بتصرف قليل.

وقال الدسوقي معلقا: وأما كونه ينقض الوضوء أو لا فشيء آخر له محل يخصه يأتي في نواقض الوضوء. وحاصله أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض، وإن لازم أقل الزمن نقض مع العفو عما أصاب منه، وإنما عفي عما أصاب من الحدث اللازم مطلقا، وفصل في نقضه الوضوء لأن ما هنا من باب الأخباث وذاك من باب الأحداث والأخباث أسهل من الأحداث. انتهى.

وبه تعلم أن المالكية وإن كانوا يعفون عن النجاسة الني تصيب ثياب المستنكح، لكنهم يوجبون عليه الوضوء، لكونه ليس صاحب سلس.

الثالثة: مذهب الجمهور في صاحب سلس البول أو المذي أنه يتوضأ بعد دخول الوقت، ويتحفظ ويصلي الفرض وما شاء من النوافل، وله أن يطوف بوضوئه ذاك، والمالكية لا يوجبون على صاحب السلس الوضوء بعد دخول الوقت، والراجح قول الجمهور، ففي سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم: أمر فاطمة بنت أبي حُبيش وكانت تُستحاض بالوضوء لكل صلاة.

وعلى هذا فلا توجد مشكلةٌ كبيرة في الطواف كما ذكرت، فإن الطائف بالبيت إن كان صاحب سلس، فإنه يفعل ما ذكرنا من الوضوء بعد دخول الوقت والتحفظ، وهذا يسيرٌ لا مشقة فيه، وإن لم يكن صاحب سلس فإذا انتقض وضوؤه وجبت عليه إعادته عند المالكيةِ وغيرهم كما سبق في كلام الدسوقي.

وأما ترك التحفظ لمن سماه المالكية بالمستنكح فقد بينا حكم العمل به في الفتوى رقم: 114820.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

04 ربيع الثاني 1430

ص: 36