المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها - فتاوى الشبكة الإسلامية - جـ ٢٤

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

-

- ‌المقصود بفقه النوازل

- ‌كتاب فقه السنة للشيخ سيد سابق من الكتب الجيدة

- ‌من كتب الفقه المقارن

- ‌من مزايا التشريع الإسلامي

- ‌الفرق بين فقه السيرة وفقه السنة

- ‌فقه التجارة

- ‌الأخذ بالأقوال الشاذة وتتبع الرخص

- ‌من أحسن المراجع التي فصلت في أحكام المجنون

- ‌من شروح موطأ الإمام مالك

- ‌كتب مختصصة في أحكام النساء

- ‌نبذة عن كتاب الروضة الندية شرح الدرر البهية

- ‌نشأة فقه الأقليات وعلاقته بسائر فروع الفقه

- ‌مراجع في الاجتهاد والقضاء في المذهب المالكي

- ‌مصدر التشريع في الأحكام

- ‌طرائق التصنيف في العصور المختلفة

- ‌شروح عمدة الفقه لابن قدامة المقدسي

- ‌مظان وجود الفقه الافتراضي

- ‌ماهية الفقه الافتراضي

- ‌ما ألف في المسائل التي رجع الشافعي عنها

- ‌من أحسن الكتب الفقهية

- ‌أهم الكتب الفقهية الرئيسية في المذاهب الأربعة

- ‌مصادر الفقه الإسلامي

- ‌كتب مبسطة في الفقه الإسلامي

- ‌حكم مخالفة العامي مذهب بلده

- ‌العلاقة بين المذاهب الفقهية الأربعة

- ‌رفض تقليد المذاهب الأربعة بحجة التشجيع على الاجتهاد

- ‌مخالفة المذهب الفقهي لأهل البلد.. رؤية شرعية

- ‌أمهات كتب الفقه في المذاهب الفقهية

- ‌مذهب مالك ليس بالضرورة أن يكون كل ما فيه قويا

- ‌كتب مفيدة في الفقه المقارن

- ‌اختلاف العلماء هل هو رحمة وما موقف المسلم منه

- ‌مجرد اتباع المذاهب الفقهية ليس فيه مخالفة للدين

- ‌إذا اختلفت الفتوى على العامي فبقول من يأخذ

- ‌محل جواز التخير من مذاهب العلماء

- ‌مظان وجود الأقوال الراجحة في مذهب الإمام أحمد

- ‌الحج على مذهب مالك لكونه أيسر المذاهب في الطهارة

- ‌التلفيق الممنوع

- ‌المجامع الفقهية ما هي وما أشهرها

- ‌أسباب قلة الاجتهاد في القرون الأخيرة

- ‌أنواع الجدل وأهمية التمسك بالسنة ونبذ التعصب للرجال

- ‌مذاهب الأئمة الأربعة كلها على صواب

- ‌سبب انتشار المذهب المالكي في الجزائر

- ‌الاعتماد على اختيارات شيخ الإسلام ابن تيمية والألباني

- ‌أئمة المذهب الشافعي المعول عليهم

- ‌ضوابط جواز التلفيق بين المذاهب

- ‌محل جواز أخذ المقلد مسألة من مذهب وأخذ مسألة ثانية من مذهب آخر

- ‌هل كان أبوحنيفة يدرس بمصر ويفتي بها

- ‌اتباع السنة ومخالفة المذهب السائد

- ‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها

- ‌انتشار المذهب الحنبلي في المملكة العربية السعودية

- ‌اختلاف العلماء في الأحكام بدون تعصب رحمة واسعة

- ‌السلفية والمذاهب الأربعة

- ‌موقف الشافعية من تقليد المذاهب الفقهية

- ‌مسألة حول اختلاف المذاهب

- ‌هل يجمع الناس على مذهب فقهي واحد

- ‌أوجه الاتفاق والاختلاف بين المذاهب الفقهية

- ‌القول الصحيح في تقليد شخص بعينه من العلماء

- ‌سبب كون أصول مذهب الإمام أحمد أصح من غيرها

- ‌من قال كل آية أو حديث تخالف قول أصحابنا فهي مؤولة أو منسوخة

- ‌هل يؤخذ بكلام الأئمة الأربعة دون غيرهم

- ‌أيسر المذاهب في فقه المعاملات

- ‌الخلاف المعتبر وغير المعتبر

- ‌يجوز العمل بأي مذهب من مذاهب أهل السنة المعتبرة

- ‌الذين لهم فضل في نشر مذهب مالك بالمغرب

- ‌التناصح في مسائل الخلاف

- ‌الانتقال من مذهب إلى غيره هل يؤثر على الزوجية

- ‌أول مجمع فقهي إسلامي

- ‌حكم اتباع الدليل وعدم الالتزام بمذهب واحد

- ‌توضيح حول الإمام جعفر الصادق ومذهبه

- ‌الائتمام بمن يفعل ما يبطل الوضوء على مذهب المأموم

- ‌هل يصح التخريج على قول إمام المذهب

- ‌الأمة بعثت ميسرة لا معسرة في الفقه وأمور الحياة

- ‌الأقوال المختلفة في المذهب الواحد

- ‌اختلاف المذاهب الفقهية

- ‌حكم التعامل مع النصوص مباشرة دون المذاهب

- ‌نظم مختصر العلامة خليل بن إسحاق المالكي

- ‌المرجع في الأحكام الفقهية

- ‌اجتهادات القدامى واجتهادات المعاصرين

- ‌ترك التقليد والتعصب لآراء الرجال

- ‌المذهب الفقهي في تونس

- ‌ضابط المحرمات في الشريعة الإسلامية

- ‌آداب المناظرة

- ‌الخلاف في المذاهب الفقهية رحمة

- ‌لا حرج في أن يتبع الشخص أكثر من مذهب فقهي

- ‌مسائل فقهية متنوعة

- ‌أمثلة من الفقه الافتراضي

- ‌كتب فقهية على المذاهب الأربعة

- ‌المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌أتباع المذاهب الفقهية المعتبرة كلهم إخوة في الله

- ‌الكتب المعتمدة في المذاهب الأربعة

- ‌لا يجب على العامي التزام مذهب معين

- ‌فروق في أحكام الصلاة بين مذهبي الحنابلة والمالكية

- ‌لا ينكر في مسائل الخلاف المعتبر

- ‌من أسباب اختلاف الفقهاء في بعض المسائل الشرعية

- ‌الفروق بين المذاهب الفقهية المعتبرة

- ‌التفرق في الدين واختلاف المذاهب الفقهية

- ‌لا يعدل عن الكتاب والسنة لقول أحد من الناس

- ‌المذهب الذي يتبعه العامي وطالب العلم

- ‌موقف المسلم من اختلاف العلماء

- ‌اتباع المذاهب الفقهية

- ‌هل من قلد عالما لقي الله سالما

- ‌مخالفة العامي المذهب في مسألة ما

- ‌الشيخ أحمد شاكر والمحلى والإحكام

- ‌ابن حزم ومذهب الظاهرية

- ‌الحكم الشرعي بين الفقيه والمحدث

- ‌للمرء اقتفاء آثار أي من مذاهب أهل السنة الأربعة

- ‌إلزام المقلد العمل بمذهب معين فيه حرج ومشقة

- ‌من أسباب الخلاف بين أهل العلم في الفروع الفقهية

- ‌الاختلاف الفقهي سنة من سنن الله في خلقه

- ‌مسألة حول اتباع المذاهب الفقهية

- ‌كتب قديمة وحديثة في الفقه المقارن

- ‌لا تترك السنة لأجل الناس

- ‌من القتاوى حول المذاهب الأربعة

- ‌الحق ما وافق الدليل وإن قل القائلون به

- ‌مذهب العلامة ابن باز رحمه الله

- ‌وجه عمل الإمام مالك ببعض الضعيف

- ‌معنى شروط الصحة وشروط الوجوب

- ‌الأئمة الأربعة كانوا يعلمون صحيح الحديث من ضعيفه

- ‌المذهب المالكي.. والتقيد به

- ‌المذاهب الأربعة لقيت من العناية ما لم يلق غيرها

- ‌سبب تسمية أهل الرأي بهذا الاسم

- ‌مسألة تشريك النية

- ‌المذاهب الأربعة وسبب اختلافها

- ‌الطريق الصحيح في التفقه للعامي وطالب العلم

- ‌الاختلاف رحمة في المسائل التي يمكن فيها الاجتهاد

- ‌التلفيق الجائز والممنوع

- ‌المذاهب الفقهية مستندها الكتاب والسنة

- ‌توضيح وبيان لمقولة اختلاف علماء الأمة رحمة

- ‌من علم القول الراجح في مسألة فعليه أن يفتي به

- ‌هل يجب التقيد بمذهب بعينه

- ‌عوامل اشتهار مذاهب الأئمة الأربعة

- ‌لا تعارض بين الدعوة إلى مذهب السلف وبين العمل بالمذاهب الأربعة

- ‌تقليد المذاهب الأربعة.. رؤية فقهية إفتائية قضائية

- ‌اتباع الدليل هو الأصل

- ‌الأصل في العبادات التوقيف، وفي العادات الإباحة، وفي الأبضاع والأموال التحريم

- ‌أسباب كثرة الروايات عن الإمام أحمد، وبأيها يعمل

- ‌اختلاف تنوع وفهم..لا اختلاف تضاد

- ‌وراء تباين أنظار العلماء حكم لا حصر لها

- ‌مدى مشروعية التقريب بين المذاهب

- ‌المذاهب الفقهية والالتزام بها

الفصل: ‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها

‌ما يفعل المسلم إذا عرضت له مسائل فقهية مختلف فيها

[السُّؤَالُ]

ـ[سؤالي هذا ليس عن المسائل الفقهية المختلف فيها بناء على اختلاف الفهم للنصوص أو عدم بلوغ النص للمخالفين لمن بلغهم النص من العلماء وإنما هو عن المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي ولا خلاف بين الصحابة.

ما الموقف الصحيح من أخذ الفتاوى والأحكام الشرعية والفروع الفقهية - التي لا يوجد لها نص شرعي في محل النزاع منها بين العلماء - من كتب الفقه وشروح السنة والتفاسير ، مثل رد شهادة العبد ومثل مسألة الطلاق المعلق ومذهب ابن حزم في عدم وقوعه مثلاً هل يكون كلامه حجة لمن يفتي الناس بعدم وقوعه ويقول أنا أتبع إماما من أئمة الإسلام في مسألة لا يوجد فيها نص شرعي ملزم، وكذلك غيرها من مسائل الخلاف التي لا يقوم الخلاف فيها على نص بل على اجتهاد العلماء فقط مثل التقديم فى إمامة الصلاة بالنسب ومثل بيع الدين بالدين.

يعني هذه المسائل التي لا يوجد فيها نص شرعي ثابت ، والتي تكون حدثت بعد انقراض عصر الصحابة كالطلاق المعلق ، هل يأخذ الإنسان بأخف الأقوال بناءا على أن الدين يسر أو أشدها بناء على أن الأسلم هو الاحتياط والتشدد؟

ولو فعل إنسان ذلك ووجد كلاماً لأحد المتقدمين يطابق مسألته التي يريد حكم الله فيها فعمل بفتوى أو قول ذلك العالم بعد أن علم أن المسألة ليس فيها نص شرعي ، فهل يؤاخذ أمام الله لأنه اختار الأسهل والأرفق به.]ـ

[الفَتْوَى]

خلاصة الفتوى:

كل ما أوردته من الأمثلة كان الخلاف فيه مبنيا على فهم النصوص أو اختلاف بين الصحابة. ومن لم يجد نصا في مسألة معينة فليس له أن يتخير فيما يأخذ به فيها.

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولا أن ننبهك إلى أنك ذكرت أنك لا تسأل عن المسائل الفقهية المختلف فيها بناء على اختلاف الفهم للنصوص أو عدم بلوغ النص للمخالفين لمن بلغهم النص من العلماء وإنما هو عن المسائل التي لم يوجد فيها نص شرعي ولا خلاف بين الصحابة

مع أن جميع ما مثلت به من الأمثلة كان الخلاف فيه مبنيا على اختلاف في فهم النصوص أو اختلاف بين الصحابة، كما نبينه على النحو التالي:

1.

شهادة العبد قد رفضها كثير من أهل العلم بحجة أن الله تعالى قال في شأن الشهود: {مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ} وإنما يرتضى الأحرار. مع أن البخاري قد ترجم فقال: باب شهادة الإماء والعبيد وقال أنس شهادة العبد جائزة إذا كان عدلا وأجازه شريح وزرارة بن أوفى

وأورد فيه الحديث عن عقبة بن الحارث: أنه تزوج أم يحيى بنت أبي إهاب قال فجاءت أمة سوداء فقالت قد أرضعتكما فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأعرض عني قال فتنحيت فذكرت ذلك له قال وكيف وقد زعمت أن قد أرضعتكما فنهاه عنها.

2.

حول الطلاق المعلق، جاء في الفتاوى الكبرى لابن تيمية قوله:

فإن الطلاق المعلق بالصفة روي وقوع الطلاق فيه عن غير واحد من الصحابة كعلي وابن مسعود وأبي ذر وابن عمر ومعاوية وكثير من التابعين ومن بعدهم. وحكى الإجماع على ذلك غير واحد، وما علمت أحدا نقل عن أحد من السلف أن الطلاق بالصفة لا يقع، وإنما علم النزاع فيه عن بعض الشيعة وعن ابن حزم من الظاهرية

اهـ

3.

التقديم فى إمامة الصلاة بالنسب قد احتج من قال به بقول النبي صلى الله عليه وسلم: قدموا قريشا ولا تقدموها ولولا أن تبطر قريش لأخبرتها بما لها عند الله. أخرجه البزار عن علي. وصححه الشيخ الألباني.

4.

بيع الدين بالدين: جاء في الموطأ وغيره عن نافع عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. وهذا الحديث –رغم تضعيف أهل العلم له- فإن الأمة تلقته بالقبول وعليه العمل إجماعا. قال ابن المنذر: أجمع أهل العلم على أن بيع الدين بالدين لا يجوز.

وفيما يخص موضوع سؤالك، فواجب المسلم هو أن يبحث عن الراجح في المسائل الفقهية، ولا يعمل بالأقوال المرجوحة إلا عند عدم إمكان العمل بالراجح.

والراجح لا يلزم أن يكون دائما مستندا إلى نص، بل يحصل الترجيح بين الأقيسة والحدود

ومن لم يجد نصا في مسألة فليس له أن يتخير فيما يأخذ به فيها أو أن يأخذ بالأخف فيها، بل إن كان مجتهدا وجب عليه أن يعرضها على قواعد الاجتهاد ويستنبط حكمها من ذلك. وإن لم يكن مجتهدا عرضها على أهل العلم وأخذ بما ترجح عندهم فيها.

ونحسب أن في هذا جوابا عن جميع ما أوردته في سؤالك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى]

15 ربيع الأول 1429

ص: 49