المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌سنة الجمعة   ‌ ‌المفتي عطية صقر. مايو 1997   ‌ ‌المبادئ القرآن والسنة   ‌ ‌السؤال يرى بعض للناس - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أذان النبى

- ‌الإعلان فى ميكروفون المسجد

- ‌الصلاة بالثياب اللاصقة

- ‌هل قدم المرأة عورة فى الصلاة

- ‌القنوت

- ‌الصلاة مع نسيان النجاسة

- ‌المرور بين يدى المصلى

- ‌هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة والتنفل

- ‌قضاء الصلاة فى السفر

- ‌المسبحة

- ‌رفع الأيدى عند الدعاء

- ‌صلاة أربعين فرضا بالمدينة

- ‌شَدُّ الرحال

- ‌الصلاة فى مسجد فيه قبر

- ‌الصلاة على النبى بعد الأذان

- ‌سنة الجمعة

- ‌تبرع الكافر للمسجد

- ‌ختم الصلاة

- ‌الصلاة بالنعال

- ‌المرأة وصلاة الجمعة

- ‌إمامة المرأة فى الصلاة

- ‌تحريك الأصبع فى التشهد

- ‌كلام لا يبطل الصلاة

- ‌الجهر والسر فى الصلاة

- ‌الوتر

- ‌تحويل القبلة وموقف اليهود منها

- ‌عورة المرأة فى الصلاة

- ‌الطهارة لصلاة الجنازة

- ‌خطيب الجمعة والإمام

- ‌حكم النوم فى المسجد

- ‌العطاس فى الصلاة

- ‌المسافر وصلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌ترجمة القرآن فى الصلاة

- ‌وقت الفجر

- ‌ترك العمل لصلاة الجماعة

- ‌صفوف الجماعة

- ‌صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌الصلاة بين موسى ومحمد

- ‌المرأة والمسجد

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌درجات المنبر

- ‌ساعة يوم الجمعة

- ‌تكبير العيدين والإجازة

- ‌المصافحة بعد الصلاة

- ‌سجود التلاوة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة الضحى

- ‌الإسراء وفرض الصلاة

- ‌الجمع بين صلاتين

- ‌صلاة الغائب

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌تشبيك الأصابع

- ‌الزينة لدخول المسجد

- ‌مسجد الضرار

- ‌الزيادة فى الأذان

- ‌موعد ختم الصلاة

- ‌قطع الصلاة للخطر

- ‌صلاة من يسبق الإمام

- ‌تنبيه الخطيب

- ‌الجهر بالنية

- ‌إمامة اللقيط

- ‌كوب ماء لخطيب الجمعة

- ‌قراءة سورة المسد فى الصلاة

- ‌سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء

- ‌مساجد وأسماء

- ‌الصلاة بحضرة الطعام

- ‌نسيان الفاتحة فى الصلاة

- ‌الصلاة والزينة

- ‌الترقية بين يدى الخطيب

- ‌السلام وتحية المسجد

- ‌المؤذن والمقيم

- ‌أفراح العيد

- ‌الهوى إلى السجود

- ‌الصلاة فى زيادات الحرمين

- ‌هدم المسجد

- ‌الرقابة على المساجد

- ‌إعراب الأذان

- ‌أعضاء السجود

- ‌التنكيس فى السجود

- ‌التفريج بين القدمين فى الصلاة

- ‌مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد

- ‌فتح المأموم على الإمام

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌متى يبدأ قصر الصلاة

- ‌نقل المسجد

- ‌المنبر النبوى

- ‌الشهيد تارك الصلاة

- ‌محاريب المساجد

- ‌النظر أثناء الصلاة

- ‌الاعتكاف

- ‌الاعتكاف فى المنزل

- ‌النوم فى المسجد

- ‌البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة

- ‌دخول المسجد لمن بها عذر

- ‌الصلاة فى وقت العمل

- ‌عذاب المتكاسل عن الصلاة

- ‌إمامة مقطوع اليدين

- ‌اعتماد الخطيب على السيف

- ‌زمن قيام الليل

- ‌التنفل لمن عليه فوائت

- ‌الصلاة مع كشف الرأس

- ‌تسوية الصفوف فى الصلاة

- ‌قضاء الصلاة النافلة

- ‌التردد على المساجد

- ‌الأحق بإمامة الصلاة

- ‌الغفلة عن سماع خطبة الجمعة

- ‌السجود مرتان

- ‌التنافس على الأذان

- ‌العطاس والتثاؤب

- ‌خطبة الجمعة بالكاسيت

- ‌خطبة الجمعة شرط

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌لا صلاة لحابس

- ‌البناء فوق المسجد

- ‌الدفن فى المسجد

- ‌صلاة البردين

- ‌الإمام الأبكم والأصم

- ‌قضاء الصلاة

- ‌الاستخلاف فى الإمامة

- ‌إجازة المدارس

- ‌حد السرقة

- ‌قول: فداك أبى

- ‌الطريقة الرفاعية

- ‌الغيبة والزنا

- ‌تطويل الإمام

- ‌ستر العورة فى الصلاة

- ‌صلاة الجماعة

- ‌إمامة الصبى

- ‌تغير المكان لكل صلاة

- ‌إضافات للأذان

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌الدعاء فى الصلاة

- ‌صلاة الصبح

- ‌الحركة أثناء الصلاة

- ‌تعدد الجماعات

- ‌تشبيك الأصابع فى المسجد

- ‌حديث عن الجمعة

- ‌صلاة الكفارة

- ‌التسول فى المساجد

- ‌التكبير فى الصلاة

- ‌ما تعرف به القبلة

- ‌الصلاة والسلوك

- ‌علو الإمام أو المأموم

- ‌مسافة القصر

- ‌التنفل قبل صلاة العيد

- ‌وضع الإمام بعد الصلاة

- ‌صلاة التوبة

- ‌تعدد الوتر وقضاؤه

- ‌التشهد الأول

- ‌الصلاة قبل الصبح

- ‌تأخير صلاة العشاء

- ‌وضع المنبر

- ‌ثواب مساجد الحكومة

- ‌تاريخ بناء المسجد الأقصى

- ‌الصلاة وقضاء الحاجات

- ‌النية سرا أو جهرا

- ‌الصلاة المعادة

- ‌الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌القراءة فى الصلاة

- ‌صلاة الجمعة

- ‌الكلام أثناء خطبة الجمعة

- ‌الكلام فى المسجد

- ‌تعمير المسجد

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌عند وفاة الإمام

- ‌خطبة الجمعة وخطبة العيد

- ‌لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة

- ‌حكمة مشروعية الصلاة

- ‌ألفاظ الأذان والإقامة

- ‌وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان

- ‌أذان المرأة

- ‌الأذان المسجل

- ‌فضل الصلاة فى المسجد البعيد

- ‌رفع الصوت فى الصلاة لطارئ

- ‌الصلاة فى وقت الدرس

- ‌حمل الصبى فى الصلاة

- ‌صلاة المحدث

- ‌صلاة المسافر لغير القبلة

- ‌الإمام ونية الجماعة

- ‌صفوف الصلاة خلف الإمام

- ‌بين الجماعة والخشوع

- ‌النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌تقدم المأموم على الإمام

- ‌إمامة القاعد

- ‌الجلوس بين الخطبتين

- ‌الخطبة بلغة غير عربية

- ‌قضاء صلاة العيد

- ‌دعاء قيام الليل

- ‌الذكر عند الشدائد

- ‌الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تفريج اليدين فى السجود

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌صلاة الجمعة فى مسجد خاص

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌ثعلبة ومنع الزكاة

- ‌الزكاة فى مال الصبى

- ‌دفع الزكاة لغير المسلم

- ‌إخراج قيمة الزكاة

- ‌الزكاة فى سبيل الله

- ‌تعجيل الزكاة

- ‌توزيع الزكاة على فترات

- ‌الزكاة والزواج

- ‌إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌زكاة الجنين

- ‌زكاة الزروع

- ‌الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة

- ‌الزكاة وحكمة التشريع

- ‌الزكاة فى المضاربة

- ‌موعد زكاة الفطر

- ‌شروط هدى التمتع

- ‌الأكل من الهدى

- ‌الزواج أم الحج

- ‌الصدقة على الكافر

- ‌زكاة المال المدخر لحاجة

- ‌دفع الزكاة للمدين

- ‌إسقاط الدين من الزكاة

- ‌سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز

- ‌الزكاة فى العسل

- ‌زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة

- ‌دفع الزكاة لتارك الصلاة

- ‌زكاة التجارة من السلع

- ‌زكاة الماس

- ‌الزكاة لفك الأسرى

- ‌زكاة أوراق النقد

- ‌زكاة البترول والمعادن

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الزكاة للزوج

- ‌عذاب مانع الزكاة

- ‌زكاة التجارة

- ‌زكاة الخضر والفواكه

- ‌الزكاة لمن لا يستحق

- ‌الزكاة للغارمين

- ‌تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة

- ‌زكاة الفطر

- ‌المذاكرة والامتحان فى رمضان

- ‌صوم الجنب

- ‌خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس

- ‌متى يفطر المسافر بالطائرة

- ‌هلال رمضان

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌شهر رجب

- ‌صوم يوم عرفة للحجاج

- ‌عاشوراء

- ‌الأكل مع النسيان للصائم

- ‌نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم

- ‌الحقن فى الصيام

- ‌نقل الدم فى الصيام

- ‌صيام الأيام البيض وستة من شوال

- ‌تاريخ تشريع الصيام

- ‌صيام الصبى

- ‌السواك فى الصيام

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌نية الصيام

- ‌الصيام فى رجب

- ‌تأخير قضاء الصيام

- ‌شهر رجب

- ‌كفارة الجماع فى صيام رمضان

- ‌الترفيه فى رمضان

- ‌فوانيس رمضان

- ‌كنافة رمضان

- ‌صيام الأمم السابقة

- ‌اسم رمضان

- ‌النوم فى نهار رمضان

- ‌صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المسافر والصيام

- ‌تقديم الفطر على صلاة المغرب

- ‌نوم الصائم

- ‌القبلة فى الصيام

- ‌معنى كلمة " وحوى

- ‌صوم يوم الشك

- ‌السحور والمسحراتى

- ‌صيام رجب مع شعبان

- ‌فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان

- ‌حبوب منع الحمل فى رمضان

- ‌حرمة الصيام مع الدورة

- ‌الصوم بمناسبة المولد النبوى

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌يوم الجمعة ويوم عرفة

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌حكمة مشروعية الصيام

- ‌البلغم فى الصيام

- ‌مواقيت الصيام بين بلدين

- ‌صيام بلا صلاة

- ‌حج الأنبياء

- ‌الأضحية

- ‌الاقتراض للحج

- ‌الإحرام لدخول الحرم

- ‌الحجر الأسود

- ‌وقت رمى الجمرات

- ‌المبيت بمنى

- ‌الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌الحج أو الزواج

- ‌الحج وتكفير التبعات

- ‌طواف الوداع

- ‌الإطعام بدل الصوم

- ‌تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة

- ‌الحج والعذر الشهرى للمرأة

- ‌الأضحية

- ‌المعتدة والحج

- ‌متى يذبح هدى التمتع وأين

- ‌تكرار العمرة

- ‌متى فرض الحج

- ‌النظافة فى الحج

- ‌لقطة الحرم

- ‌أنواع الإحرام

- ‌خطبة الوداع

- ‌كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر

- ‌الميقات الزمانى للحج والعمرة

- ‌الميقات المكانى للحج والعمرة

- ‌الحج على الفور أو التراخى

- ‌الحج المشروط

- ‌الموالاة فى الطواف

- ‌الموالاة فى السعى

- ‌الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام

- ‌نقل تراب من الحرم

- ‌باب الكعبة مرتفع

- ‌العمرة فى رمضان

- ‌نفقات حج الزوجة

- ‌بيع الأرض للحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌تأجير بيوت مكة

- ‌الإنابة فى الطواف

- ‌جبل الرحمة

- ‌كسوة الكعبة

- ‌دخول الكعبة

- ‌حدود الحرم

- ‌فضل مكة

- ‌العطور فى الإحرام

- ‌تأخير الحج

- ‌الطواف مع لبس الحذاء

- ‌العشر الأوائل من ذى الحجة

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌الإنابة فى رمى الجمرات

- ‌الجماع فى الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌حكمة مشروعية الحج

- ‌صوم التمتع

- ‌الحج وتزويج الولد

- ‌الحج عن الغير أو للغير

- ‌المبيت بالمزدلفة

- ‌الحج بدون الزيارة

- ‌الأضحية

- ‌محظورات الإحرام وجزاؤها

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌الحج أو الزيارة أولا

- ‌التلبية

- ‌الدعاء فى الطواف

- ‌أنواع الطواف وشروطه وسننه

- ‌المرض المعدى والحج

- ‌من الأخلاق فى الحج

- ‌التجارة فى الحج

- ‌حج الصبى

- ‌ألفاظ الذكر

- ‌الدعاء المقبول

- ‌تأجير مكان لعمل محرم

- ‌تحكم المستأجر

- ‌تجارة العملة

- ‌التعامل بالربا مع غير المسلمين

- ‌تأجير الشىء لفعل الحرام

- ‌هل النقود تتعين

- ‌لا وصية لوارث

- ‌العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا

- ‌هل يورث عقد الإجارة

- ‌تحديد الربح فى التجارة

- ‌الاحتكار

- ‌السعر والتسعير

- ‌السمسار

- ‌التصرف فى المال الحرام

- ‌سداد الدين بعملة مغايرة

- ‌التوفير فى بنوك أجنبية

- ‌أجر تقديم الخمور

- ‌البيع بالمزاد

- ‌البيع بشرط المنفعة للبائع

- ‌زمن الإجارة والتأجير من الباطن

- ‌ميراث من حرام

- ‌اختلاط المال الحلال بالحرام

- ‌إجارة ومزارعة

- ‌الوديعة والقرض والمضاربة

- ‌خلو الرجل

- ‌استيفاء الحق

- ‌بيع التلجئة

- ‌البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة وبيع ما لم يقبض

- ‌بيع الوفاء

- ‌القرض الذى جر نفعا

- ‌القرض الحسن والقرض بفائدة

- ‌حلف التجار لترويج السلع

- ‌التوارث بين المسلم وغيره

- ‌الميراث والتحول الجنسى

- ‌بيع الثمر على الشجر

- ‌التهرب من الضرائب

- ‌الحلف على ترويج التجارة

- ‌الرجوع فى الهبة

- ‌خيار العيب

- ‌النهى عن أكل حق الغير

- ‌شركة المواشى

- ‌رواتب موظفى الضرائب

- ‌رواتب الأئمة والمؤذنين

- ‌الوصية الواجبة

- ‌التجارة فى النجاسات

- ‌المضاربة

- ‌الشركات

- ‌كتابة الوصية قبل النوم

- ‌من أعمال البنوك

- ‌نشأة البنوك الربوية

- ‌علم الفرائض والمواريث

- ‌رجوع الأب فى الهبة لوالده

- ‌النسب والتوارث فى نكاح المتعة

- ‌حرمان الابن العاق من الميراث

- ‌حرمان بعض الورثة

- ‌زكاة التجارة

- ‌نقل الزكاة

- ‌إشهار الزواج

- ‌قائمة الجهاز

- ‌الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن

- ‌أمهات المؤمنين

- ‌الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين

- ‌الزواج بين الإنس والجن

- ‌الدخول بالمرأة والخلوة بها

- ‌نقل الدم والمصاهرة

- ‌طلاق المريض

- ‌طلاق الغضبان

- ‌طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌تحريم الزوج لزوجة

- ‌نكاح الحامل بغير طريق شرعى

- ‌وضع المرأة بعد وفاة زوجها

- ‌عقد القران فى المسجد

- ‌زيارة الزوجة لأهلها

- ‌العقيقة

- ‌زواج التحليل

- ‌أثر الزواج الثانى على المطلقة

- ‌تزجيج الحواجب

- ‌عمل المرأة

- ‌الشبكة عند فسخ الخطبة

- ‌صورة من زواج عرفى

- ‌أخذ الزوجة من مال زوجها

- ‌الإجهاد

- ‌حضانة البويضة أو الرحم المؤجر

- ‌خدمة الزوجة للضيوف

- ‌الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب

- ‌تعدد الزوجات

- ‌زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص)

- ‌النكاح المؤقت فى الغربة

- ‌النساء وزيارة المقابر

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌إكراه البنت على الزواج

- ‌الذبح على رجل العروس

- ‌المرأة وزوج بنتها

- ‌شبهة فى المتعة

- ‌زينة المعتدة

- ‌الولد للفراش

- ‌بيت الطاعة

- ‌عدة من استؤصل رحمها

- ‌التعامل مع الحائض

- ‌انقطاع الدم ثم عودته

- ‌الولى فى الزواج

- ‌الطلاق فى حال الحيض

- ‌خياطة ملابس النساء

- ‌حكم الزواج

- ‌تحويل الجنس إلى جنس آخر

- ‌الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر

- ‌المرأة فى الإسلام

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌نكاح الشغار

- ‌الصداق

- ‌عطر المرأة

- ‌الإحداد على الميت

- ‌مكان العدة

- ‌من أحكام الحائض

- ‌وجه المرأة

- ‌طلاق المدهوش والسكران

- ‌تبرج الجاهلية الأولى

- ‌أسبوع المولود

- ‌ما تمسه الحائض

- ‌المرأة التى لا ترد يد لامس

- ‌عدد الرضعات

- ‌رضاع المسلم من كافرة

- ‌مرضع عجوز

- ‌الحائض وسوط اللبن

- ‌البكر والثيب

- ‌دبلة الخطوبة

- ‌عقد الزواج بالمسرة

الفصل: ‌ ‌سنة الجمعة   ‌ ‌المفتي عطية صقر. مايو 1997   ‌ ‌المبادئ القرآن والسنة   ‌ ‌السؤال يرى بعض للناس

‌سنة الجمعة

‌المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

‌المبادئ

القرآن والسنة

‌السؤال

يرى بعض للناس أن صلاة ركعتين بعد أذان الجمعة بدعة فهل هذا صحيح؟

‌الجواب

صلاة النافلة بعد صلاة الجمعة لم يُختلف فى أنها مندوبة وراتبة للجمعة كراتبة الظهر لقول النبى صلى الله عليه وسلم " إذا صلى أحدكم الجمعة فليصل بعدها أربع ركعات " رواه مسلم. ولقول عبد الله بن عمر: كان النبى صلى الله عليه وسلم لا يصلى بعد الجمعة حتى ينصرف من المسجد إلى بيته فيصلى فيه ركعتين. رواه البخارى. وابن عمر كان إذا صلى فى المسجد صلى أربعا وإذا صلى فى بيته صلى ركعتين رواه أبو داود.

2 -

أما صلاة النافلة قبل صلاة الجمعة فقد يراد بها التطوع المطلق، وقد يراد بها أنها سنة الجمعة راتبة قبلية كراتبتها البعدية.

فإذا أريد بها التطوع المطلق فهى جائزة بل مستحبة، سواء فعلت قبل الزوال وهو وقت صلاة الجمعة أو فعلت بعد الزوال قبل أن يخرج الإمام ليخطب الجمعة. وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم " لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصله ما كتب له، ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى " رواه البخارى " ج 2 ص 4 طبعة الشعب " وفى رواية لمسلم "ج 6 ص 146 "" من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدِّر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلى معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام ".

وفى رواية لأخمد عن عطاء الخراسانى فال: كان نبيشة الهذلى رضى الله عنه يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم " أن المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحدا، فإن لم يجد الإمام خرج صلى ما بدا له، وإن وجد الإمام قد خرج جلس فاستمع وأنصت حتى يقض. الإمام جمعته

" الترغيب والترهيب للمنذرى ج 1 ص 194، قال المنذرى: وعطاء لم يسمع من نبيشة فيما أعلم. وقال الشوكانى وثقه الجمهور " نيل الأوطار ج 3 ص 27 " فيظهر من قوله: ما كتب له، وما قدر له، أن الصلاة تطوع مطلق وليست راتبة، لأن الراتبة محدودة بعدد من الركعات. كما يظهر من قوله: فإن لم يجد الإمام قد خرج صلى. . أن صلاة الجمعة تبدأ شعائرها بخروج الإمام ليخطب، وقد يتأخر خروجه عن الزوال الذى يدخل به وقت الجمعة إما -انتظارا لكمال حضور المصلين، الذين كان بعضهم يأتى من مناطق بعيدة، حيث كانوا يتناوبون الحضور إليها، والباقون يصلون فى مساجدهم، وإما لظروف الجو كما جاء فى البخارى "ج 2 ص 8 طبعة الشعب " عن أنس:كان النبى صلى الله عليه وسلم " إذا اشتد البرد بكر بالصلاة وإذا اشتد الحر أبرد بالصلاة، يعنى يوم الجمعة. وفى رواية لم يذكر الجمعة. فهناك فترة بين دخول الوقت بالزوال وبين خروج الإمام حيث كان أذان الجمعة وهو على المنبر.

3 -

وقد يراد بصلاة النافلة قبل صلاة الجمعة سنتها الراتبة كسنتها الراتبة التى تصلى بعدها. وهذه هى التى وقع فيها الخلاف بين الفقهاء فى كونها مشروعة أو غير مشروعة.

وأحب لن يتنبه المسلمون إلى أن الخلاف فى هذه المسألة خلاف فى أحد الفروع الاجتهادية، التى لا ينبغى أن يتعصب أحد لرأيه فيها، أو ينكر على الآخر رأيه، فإن شرط الإنكار أن يكون المنكر مجمعا على انه منكر، كما لا ينبغى أن يُرمى صاحب الرأى الآخر بأنه عاص أو مبتاع. ولتكن لنا قدوة بما كان عليه الأئمة المجتهدون، فقد أثر عن غير واحد منهم أنه قال: رأى صواب يحتمل الخطأ، ورأى غيرى خطأ يحتمل الصواب. وما دار بينهم من نقاش كأن موضوعيا بعيدا عن المهاترات ملتزما أدب المجادلة بالحسنى، لأنهم كانوا يبغون الوصول إلى الحق من أجل الحق، وقد يسر أحدهم إذا ظهر الحق على يد غيره.

كما أحب أن يتنبه المتجادلون إلى القاعدة الأصولية المعروفة:

الدليل إذا تطرق إليه الاحتمال سقط به الاستدلال فلا يتمسك بالدليل لإثبات الوجوب أو الحرمة إذا احتمل الندب لو الكراهة، والاحتمال قد يكون فى ثبوت الدليل وقد يكون فى دلالته. ويكفى المتعبد أن يصل إلى معرفة الحكم ولو بطريق الظن، فذلك وسعه الذى لا يكلفه الله إلا وأعوذ إلى حكم هذه الصلاة التى يصليها-بعض المسلمين اليوم بعد الأذان الأول للجمعة وقبل الأذان الثانى بين يدى الخطيب. فأقول: إن الخلاف فى مشروعيتها قديم وليس جديدا، ولم يأت المتكلمون اليوم عنها بأكثر مما جاء به الأولون. قال بمشروعيتها أبو حنيفة وأصحاب الشافعى فى أظهر الوجهين عندهم والحنابلة فى غير المشهور ايضا. ولم يقل بمشروعيتها مالك والحنابلة فى المشهور عنهم. ومن أشد المتعصبين لعدم مشروعيتها ابن قيم الجوزية الحنبلى الذى خالف إمامه ابن تيمية فيها، وكذلك شهاب الدين أبو شامة الشافعى الذى خالف ابن حجر العسقلانى وعموم الأصحاب ورجال المذاهب. [عند الأحناف يسن صلاة أربع قبلها وأربع بعدها وعند الشافعية كالظهر] .

4 -

حجة القائلين بمشروعيتها:

احتج هؤلاء بما يأتى:

1 -

حديث " ما من صلاة مفروضة إلا وبين يديها ركعتان " رواه ابن حبان وصححه من حديث عبد الله بن الزبير، وهاتان الركعتان سنة راتبة للفريضة، فالحديث يدل بعمومه على مشروعية صلاة ركعتين سنة قبل صلاة فريضة الجمعة. وليس هناك مخصص لهذا العموم، ولا يقال إنه مخصص بغير الجمعة لأن النبى كان إذا خرج لم يصلهما قبل أن يرقى المنبر، لأن العام لا يخصصه إلا منع خاص من صلاة ركعتين أو أربع بعد الزوال قبل الأذان للخطبة، ولم يوجد ذلك.

وصلاة النبى لهما سيأتى الكلام عليها.

2 -

حديث " بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن يشاء " رواه البخارى ومسلم من حديث عبد الله ابن مغفل. والمراد بالأذانين الأذان والإقامة، من باب التغليب، أو لأن فى كل منهما إعلاما، والتعبير عنهما بذلك كثير. والصلاة بينهما لمن يشاء هى تطوع من رواتب الصلاة المفروضة التى يؤذن ويقام لها.

ولا يقال: إن المراد بالأذانين أذان الفريضة وأذان الفريضة التى بعدها بمعنى أن وقت أى فريضة متسع يمكن أداؤها فى أى فترة من أول الوقت إلى آخره - لا يقال هنا لأن الصلاة المفروضة لا يقال عنها لمن يشاء، فذلك شأن التطوع. هذا هو الظاهر وإن كان يمكن أن يفسر لا لمن يشاء " لمن يريد تأخيرها عن أول الوقت، ولكنه بعيد.

وهذان.الحديثان أقوى ما يتمسك به فى مشروعية السنة القبلية للجمعة كما قال ابن حجر فى الفتح "ج 4 ص هـ 3 " وذكر النووى فى المجموع "ج 4 ص 10 " أن العمدة فى مشروعيتها حديث عبد الله ابن مغفل المذكور.

3-

فعل النبى صلى الله عليه وسلم، فعن على رضى الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم " يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، يجعل التسليم فى آخرهن ركعه. رواه الطبرانى فى الأوسط وهو حديث حسن وإن كان فيه محمد بن عبد الرحمن السهمى وهو مختلف فيه. على أن عليَا القارى قال فى المرقاة: وقد جاء فى إسناد جيد-كما قال الحافظ العراقى - أنه صلى الله عليه وسلم كان يصلى قبلها أربعا. وفى الأوسط للطبرانى عن أبى هريرة: كان النبى صلى الله عليه وسلم يصلى قبل الجمعة ركعتين وبعدها ركعتين. وقد ساقه ابن حجر فى التلخيص وسكت عنه، فهو حديث صحيح أو حسن على قاعدته المشهورة. وروى أبو داود والترمذى عن أبى أيوب الأنصارى قال: كان عليه السلام يصلى بعد الزوال أربع ركعات، فقلت:

ما هذه الصلاة التى تداوم عليها؟ قال " هذه ساعة تفتح فيها أبواب السماء فأحب أن يصعد لى فيها عمل صالح

" وهذا عام فى كل يوم لا يخرج منه يوم الجمعة إلا بنص عليه. وفى هذا الحديث أيضا مقال.

4 -

فعل -ابن مسعود وابن عمر وغيرهما. فقد جاء فى الأثر عن ابن مسعود بسند صحيح أنه كان يصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا، قاله الترمذى فى جامعه: وكان يأمر الناس ويعلِّمهم ذلك كما جاء فى "إطفاء الفتن على إعلاء السنن " لحكيم الهند " أشرف على التهانوى " وجاء فى نصب الراية: كان عبد الله يأمرنا أن نصلى قبل الجمعة أربعا وبعدها أربعا. رواه عبد الرزاق فى مصنفه اهـ. وفى "الدراية ": رجاله ثقات. وفى " آثار السنن ": إسناده صحيح.

لا يقال: إن هذا نفل مطلق لا سنة راتبة للجمعة، فالنفل المطلق يرغب فيه ترغيبا عاما ولا يعتَم ولا يؤمر به أمر إرشاد بهذه العناية وهذا التأكيد من ابن مسعود. وهذا الأثر الموقوف له حكم المرفوع لأن الظاهر أنه قد ثبت عنده من النبى صلى الله عليه وسلم فيه شىء، وإلا لما أمر به.

يقول الكمال بن الهمام تعليقا على قول صاحب " الهداية "" ولم يكن على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا هذا الأذان ": إن ما روى عن ابن مسعود ذهب إليه ابن المبارك والثورى.

وروى أبو داود من طريق أيوب السختيانى عن نافع قال: كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل الجمعة، ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ويحدِّث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك. قال العراقى: إسناده صحيح. يقول الزرقانى على المواهب اللدنية "ج 8 ص 29": واحتج به النووى فى الخلاصة على إثبات سنة الجمعة التى قبلها، لأن اسم الإشارة (ذلك) يرجع إلى الأمرين - الصلاة قبلها والصلاة. بعدها فى البيت - لكن الصحيح أن اسم الإشارة راجع إلى الثانى- الصلاة البعدية- لما رواه الليث بن سعد عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا صلى الجمعة انصرف فسجد سجدتين فى بيته ثم قال: كان النبى يفعل ذلك. رواه مسلم. وأما إطالة ابن عمر الصلاة قبل الجمعة فإما أن يكون بعد دخول الوقت، وذلك لا يصح أن يكون مرفوعا، لأن النبى كان يخرج إذا زالت الشمس فيشتغل بالخطبة ثم بصلاة الجمعة ولا يتنفل، وإما أن يكون قبل دخول الوقت فذلك مطلق نافلة لا صلاة راتبة فلا حجة فيه لسنة الجمعة التى قبلها، وقد ورد الترغيب فى التنفل قبل وقت الجمعة اهـ. لكن يرد على هذا بأن النبى صلى قبل الجمعة أربعا كما سبق فى بند (3) وكان ذلك فى بيته فيل أن يخرج إلى الناس لخطبة الجمعة.

وذكر الزيلعى " ج 1 ص 31 " أن ابن سعد روى فى الطبقات أن صفية بنت حُيَيٍّ صلت أربع ركعات قبل خروج الإمام للجمعة ثم صلت الجمعة مع الإمام ركعتين. وذكره ابن حجر فى الفتح "ج 3 ص 553 " فهو صحيح أو حسن كعادته. وصفية زوج النبى صلى الله عليه وسلم والغالب أنها رأت النبى يفعل ذلك قبل خروجه إلى المسجد.

5-

الجمعة بدل الظهر فى يومها فهى مثلها فى راتبتها وإن لم تكن مثلها تماما فى عدد ركعات الفريضة. ويؤخذ هذا من صنيع البخارى فى الترجمة " باب الصلاة بعد الجمعة وقبلها " ولم يذكر شيئا عن الصلاة قبل الجمعة، كأنه -كما حكاه ابن حجر فى الفتح عن ابن المنير-يقول: الأصل استواء الظهر والجمعة حتى يدل دليل على خلافه، لأن الجمعة بدل الظهر.

هذا هو أهم ما استند عليه القائلون بأن للجمعة سنة قبلية إلى جانب النفل المطلق الذى ورد الترغيب فى الإكثار منه كما سبق ذكره.

وكلها أدلة ليست قطعية الثبوت والدلالة، وإن كان أقواها حديث عبد الله بن مغفل.

5 -

حجة القائلين بعدم مشروعيتها:

أقوى ما يستدل به القائلون بعدم مشروعية السنة القبلية للجمعة هو الحديث الذى رواه الجماعة إلا مسلما عن السائب بن يزيد قال: كان النداء يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبى بكر وعمر رضى اللَّه عنهما فلما كان عثمان رضى اللَّه عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث على الزوراء. وفى رواية للبخارى زاد النداء الثانى. وزاد ابن ماجة: على دار فى السوق يقال لها الزوراء.

وتسميته ثالثا لأن الإقامة تسمى أذانا كما فى الحديث " بين كل أذانين صلاة ". يقول ابن القيم " زاد المعاد ج 1 ص 118 " فى بيان وجه الاستدلال: كان النبى يخرج من بيته، فإذا رقى المنبر أخذ بلال فى أذان الجمعة، فإذا أكمله أخذ النبى صلى الله عليه وسلم فى الخطبة من غير فصل، فمتى كانوا يصلون السنة؟ ومن ظن أنهم كانوا إذا فرغ بلال من الأذان قاموا كلهم فركعوا ركعتين فهو أجهل الناس بالسنة.

وهذا الحديث وإن كان قويا إلا أنه ليس قطعى الثبوت، كما أنه ليس قطعى الدلالة على أن سنة الجمعة القبلية غير مشروعة، فيحتمل أن النبى كان يصلى بعد الزوال فى البيت قبل خروجه إلى الناس، وقد جاءت الروايات مؤكدة لهذا الاحتمال كما سبق. وبخاصة إذا علمنا أن الجمعة كانت تؤخر أحيانا عن بدء وقتها بالزوال. فوقتها ممتد إلى دخول وقت العصر. والفرصة سانحة للناس أن يصلوا بعد الزوال وقبل خروج الإمام كما دل عليه حديث أحمد عن عطاء الخراسانى السابق.

هذا، وعدم رؤية السائب بن يزيد لصلاة النبى لها لا يدل على عدمها، لما هو معروف أن عدم العلم بالشىء لا يدل على عدمه أو نفيه. فمن الجائز أنه يصليها ولم يعلم به السائب، والروايات التى تقدمت تؤيد ذلك.

ومن هذا نرى أن أدلة الطرفين ليست قطعية، ولكل مجتهد أن يرى ما أداه إليه اجتهاده، ولا ينبغى أن ينكر أحد على أحد، ويعجبنى فى هنا قول ابن تيمية فى فتاويه: إن صلاة ركعتين قبل الجمعة جائزة وحسنة وإن لم تكن راتبة

ثم قال: فمن فعل ذلك لم يُنكر عليه، ومن ترك ذلك لم ينكر عليه، وهذا أعدل الأقوال وكلام الإمام أحمد يدل عليه.اهـ.

حديث سُلَيْك سُليك بن هدية، وقيل: ابن عمرو الغطفانى رجل رقيق الحال دخل المسجد النبوى والنبى يخطب، وكان فى هيئة بذة أى رثة بالية فجلس يستمع الخطبة دون أن يصلى، فقال له النبى صلى الله عليه وسلم : أصليت ركعتين قبل أن تجلس فقال: لا، فأمره أن يصلى ركعتين. وقال " إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما" وفى رواية " إذا أتى أحدكم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين " والحديث رواه البخارى ومسلم.

وجاء فى روايات غيرهما أن النبى نبه المسلمين على أن سُليكا يستحق الصدقة وأنه أمره بالصلاة ليراه الناس، كما جاء أن النبى أخبره ألا يعود لذلك.

رأى بعض العلماء أن صلاة سليك هى السنة القبلية للجمعة، ورأى بعض آخر: أنها صلاة خاصة بحال سليك للحث على الصدقة عليه وليست تشريعا عاما. ورأى آخرون: أنها تحية المسجد، وعلى هذا فلا يصلح حديثه حجه لأحد الطرفين المتنازعين فى السنة القبلية للجمعة. والكلام على تحية المسجد له فرصة أخرى إن شاء الله.

المراجع 1 - البخارى وشرحه فتح البارى.

2-

مسلم وشرحه للنووى.

3-

الزرقانى على المواهب اللدنية.

4 -

زاد المعاد لابن القيم. .

5 -

نيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 270- 275.

6 -

مجلة الأزهر: مجلد 4 ص 714.

7-

مجلة الإسلام: مجلد 2 عدد 48 ومجلد 3 عدد 4.

8 -

مجلة نور الإسلام: عدد 7 بتاريخ 11 / 6 / 1945، عدد 8 بتاريخ 10/7 /945 1.

9 -

الفقه على المذاهب الأربعة ص 328 - 240

ص: 17