المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الجمع بين صلاتين - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أذان النبى

- ‌الإعلان فى ميكروفون المسجد

- ‌الصلاة بالثياب اللاصقة

- ‌هل قدم المرأة عورة فى الصلاة

- ‌القنوت

- ‌الصلاة مع نسيان النجاسة

- ‌المرور بين يدى المصلى

- ‌هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة والتنفل

- ‌قضاء الصلاة فى السفر

- ‌المسبحة

- ‌رفع الأيدى عند الدعاء

- ‌صلاة أربعين فرضا بالمدينة

- ‌شَدُّ الرحال

- ‌الصلاة فى مسجد فيه قبر

- ‌الصلاة على النبى بعد الأذان

- ‌سنة الجمعة

- ‌تبرع الكافر للمسجد

- ‌ختم الصلاة

- ‌الصلاة بالنعال

- ‌المرأة وصلاة الجمعة

- ‌إمامة المرأة فى الصلاة

- ‌تحريك الأصبع فى التشهد

- ‌كلام لا يبطل الصلاة

- ‌الجهر والسر فى الصلاة

- ‌الوتر

- ‌تحويل القبلة وموقف اليهود منها

- ‌عورة المرأة فى الصلاة

- ‌الطهارة لصلاة الجنازة

- ‌خطيب الجمعة والإمام

- ‌حكم النوم فى المسجد

- ‌العطاس فى الصلاة

- ‌المسافر وصلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌ترجمة القرآن فى الصلاة

- ‌وقت الفجر

- ‌ترك العمل لصلاة الجماعة

- ‌صفوف الجماعة

- ‌صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌الصلاة بين موسى ومحمد

- ‌المرأة والمسجد

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌درجات المنبر

- ‌ساعة يوم الجمعة

- ‌تكبير العيدين والإجازة

- ‌المصافحة بعد الصلاة

- ‌سجود التلاوة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة الضحى

- ‌الإسراء وفرض الصلاة

- ‌الجمع بين صلاتين

- ‌صلاة الغائب

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌تشبيك الأصابع

- ‌الزينة لدخول المسجد

- ‌مسجد الضرار

- ‌الزيادة فى الأذان

- ‌موعد ختم الصلاة

- ‌قطع الصلاة للخطر

- ‌صلاة من يسبق الإمام

- ‌تنبيه الخطيب

- ‌الجهر بالنية

- ‌إمامة اللقيط

- ‌كوب ماء لخطيب الجمعة

- ‌قراءة سورة المسد فى الصلاة

- ‌سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء

- ‌مساجد وأسماء

- ‌الصلاة بحضرة الطعام

- ‌نسيان الفاتحة فى الصلاة

- ‌الصلاة والزينة

- ‌الترقية بين يدى الخطيب

- ‌السلام وتحية المسجد

- ‌المؤذن والمقيم

- ‌أفراح العيد

- ‌الهوى إلى السجود

- ‌الصلاة فى زيادات الحرمين

- ‌هدم المسجد

- ‌الرقابة على المساجد

- ‌إعراب الأذان

- ‌أعضاء السجود

- ‌التنكيس فى السجود

- ‌التفريج بين القدمين فى الصلاة

- ‌مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد

- ‌فتح المأموم على الإمام

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌متى يبدأ قصر الصلاة

- ‌نقل المسجد

- ‌المنبر النبوى

- ‌الشهيد تارك الصلاة

- ‌محاريب المساجد

- ‌النظر أثناء الصلاة

- ‌الاعتكاف

- ‌الاعتكاف فى المنزل

- ‌النوم فى المسجد

- ‌البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة

- ‌دخول المسجد لمن بها عذر

- ‌الصلاة فى وقت العمل

- ‌عذاب المتكاسل عن الصلاة

- ‌إمامة مقطوع اليدين

- ‌اعتماد الخطيب على السيف

- ‌زمن قيام الليل

- ‌التنفل لمن عليه فوائت

- ‌الصلاة مع كشف الرأس

- ‌تسوية الصفوف فى الصلاة

- ‌قضاء الصلاة النافلة

- ‌التردد على المساجد

- ‌الأحق بإمامة الصلاة

- ‌الغفلة عن سماع خطبة الجمعة

- ‌السجود مرتان

- ‌التنافس على الأذان

- ‌العطاس والتثاؤب

- ‌خطبة الجمعة بالكاسيت

- ‌خطبة الجمعة شرط

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌لا صلاة لحابس

- ‌البناء فوق المسجد

- ‌الدفن فى المسجد

- ‌صلاة البردين

- ‌الإمام الأبكم والأصم

- ‌قضاء الصلاة

- ‌الاستخلاف فى الإمامة

- ‌إجازة المدارس

- ‌حد السرقة

- ‌قول: فداك أبى

- ‌الطريقة الرفاعية

- ‌الغيبة والزنا

- ‌تطويل الإمام

- ‌ستر العورة فى الصلاة

- ‌صلاة الجماعة

- ‌إمامة الصبى

- ‌تغير المكان لكل صلاة

- ‌إضافات للأذان

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌الدعاء فى الصلاة

- ‌صلاة الصبح

- ‌الحركة أثناء الصلاة

- ‌تعدد الجماعات

- ‌تشبيك الأصابع فى المسجد

- ‌حديث عن الجمعة

- ‌صلاة الكفارة

- ‌التسول فى المساجد

- ‌التكبير فى الصلاة

- ‌ما تعرف به القبلة

- ‌الصلاة والسلوك

- ‌علو الإمام أو المأموم

- ‌مسافة القصر

- ‌التنفل قبل صلاة العيد

- ‌وضع الإمام بعد الصلاة

- ‌صلاة التوبة

- ‌تعدد الوتر وقضاؤه

- ‌التشهد الأول

- ‌الصلاة قبل الصبح

- ‌تأخير صلاة العشاء

- ‌وضع المنبر

- ‌ثواب مساجد الحكومة

- ‌تاريخ بناء المسجد الأقصى

- ‌الصلاة وقضاء الحاجات

- ‌النية سرا أو جهرا

- ‌الصلاة المعادة

- ‌الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌القراءة فى الصلاة

- ‌صلاة الجمعة

- ‌الكلام أثناء خطبة الجمعة

- ‌الكلام فى المسجد

- ‌تعمير المسجد

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌عند وفاة الإمام

- ‌خطبة الجمعة وخطبة العيد

- ‌لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة

- ‌حكمة مشروعية الصلاة

- ‌ألفاظ الأذان والإقامة

- ‌وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان

- ‌أذان المرأة

- ‌الأذان المسجل

- ‌فضل الصلاة فى المسجد البعيد

- ‌رفع الصوت فى الصلاة لطارئ

- ‌الصلاة فى وقت الدرس

- ‌حمل الصبى فى الصلاة

- ‌صلاة المحدث

- ‌صلاة المسافر لغير القبلة

- ‌الإمام ونية الجماعة

- ‌صفوف الصلاة خلف الإمام

- ‌بين الجماعة والخشوع

- ‌النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌تقدم المأموم على الإمام

- ‌إمامة القاعد

- ‌الجلوس بين الخطبتين

- ‌الخطبة بلغة غير عربية

- ‌قضاء صلاة العيد

- ‌دعاء قيام الليل

- ‌الذكر عند الشدائد

- ‌الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تفريج اليدين فى السجود

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌صلاة الجمعة فى مسجد خاص

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌ثعلبة ومنع الزكاة

- ‌الزكاة فى مال الصبى

- ‌دفع الزكاة لغير المسلم

- ‌إخراج قيمة الزكاة

- ‌الزكاة فى سبيل الله

- ‌تعجيل الزكاة

- ‌توزيع الزكاة على فترات

- ‌الزكاة والزواج

- ‌إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌زكاة الجنين

- ‌زكاة الزروع

- ‌الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة

- ‌الزكاة وحكمة التشريع

- ‌الزكاة فى المضاربة

- ‌موعد زكاة الفطر

- ‌شروط هدى التمتع

- ‌الأكل من الهدى

- ‌الزواج أم الحج

- ‌الصدقة على الكافر

- ‌زكاة المال المدخر لحاجة

- ‌دفع الزكاة للمدين

- ‌إسقاط الدين من الزكاة

- ‌سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز

- ‌الزكاة فى العسل

- ‌زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة

- ‌دفع الزكاة لتارك الصلاة

- ‌زكاة التجارة من السلع

- ‌زكاة الماس

- ‌الزكاة لفك الأسرى

- ‌زكاة أوراق النقد

- ‌زكاة البترول والمعادن

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الزكاة للزوج

- ‌عذاب مانع الزكاة

- ‌زكاة التجارة

- ‌زكاة الخضر والفواكه

- ‌الزكاة لمن لا يستحق

- ‌الزكاة للغارمين

- ‌تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة

- ‌زكاة الفطر

- ‌المذاكرة والامتحان فى رمضان

- ‌صوم الجنب

- ‌خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس

- ‌متى يفطر المسافر بالطائرة

- ‌هلال رمضان

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌شهر رجب

- ‌صوم يوم عرفة للحجاج

- ‌عاشوراء

- ‌الأكل مع النسيان للصائم

- ‌نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم

- ‌الحقن فى الصيام

- ‌نقل الدم فى الصيام

- ‌صيام الأيام البيض وستة من شوال

- ‌تاريخ تشريع الصيام

- ‌صيام الصبى

- ‌السواك فى الصيام

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌نية الصيام

- ‌الصيام فى رجب

- ‌تأخير قضاء الصيام

- ‌شهر رجب

- ‌كفارة الجماع فى صيام رمضان

- ‌الترفيه فى رمضان

- ‌فوانيس رمضان

- ‌كنافة رمضان

- ‌صيام الأمم السابقة

- ‌اسم رمضان

- ‌النوم فى نهار رمضان

- ‌صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المسافر والصيام

- ‌تقديم الفطر على صلاة المغرب

- ‌نوم الصائم

- ‌القبلة فى الصيام

- ‌معنى كلمة " وحوى

- ‌صوم يوم الشك

- ‌السحور والمسحراتى

- ‌صيام رجب مع شعبان

- ‌فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان

- ‌حبوب منع الحمل فى رمضان

- ‌حرمة الصيام مع الدورة

- ‌الصوم بمناسبة المولد النبوى

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌يوم الجمعة ويوم عرفة

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌حكمة مشروعية الصيام

- ‌البلغم فى الصيام

- ‌مواقيت الصيام بين بلدين

- ‌صيام بلا صلاة

- ‌حج الأنبياء

- ‌الأضحية

- ‌الاقتراض للحج

- ‌الإحرام لدخول الحرم

- ‌الحجر الأسود

- ‌وقت رمى الجمرات

- ‌المبيت بمنى

- ‌الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌الحج أو الزواج

- ‌الحج وتكفير التبعات

- ‌طواف الوداع

- ‌الإطعام بدل الصوم

- ‌تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة

- ‌الحج والعذر الشهرى للمرأة

- ‌الأضحية

- ‌المعتدة والحج

- ‌متى يذبح هدى التمتع وأين

- ‌تكرار العمرة

- ‌متى فرض الحج

- ‌النظافة فى الحج

- ‌لقطة الحرم

- ‌أنواع الإحرام

- ‌خطبة الوداع

- ‌كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر

- ‌الميقات الزمانى للحج والعمرة

- ‌الميقات المكانى للحج والعمرة

- ‌الحج على الفور أو التراخى

- ‌الحج المشروط

- ‌الموالاة فى الطواف

- ‌الموالاة فى السعى

- ‌الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام

- ‌نقل تراب من الحرم

- ‌باب الكعبة مرتفع

- ‌العمرة فى رمضان

- ‌نفقات حج الزوجة

- ‌بيع الأرض للحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌تأجير بيوت مكة

- ‌الإنابة فى الطواف

- ‌جبل الرحمة

- ‌كسوة الكعبة

- ‌دخول الكعبة

- ‌حدود الحرم

- ‌فضل مكة

- ‌العطور فى الإحرام

- ‌تأخير الحج

- ‌الطواف مع لبس الحذاء

- ‌العشر الأوائل من ذى الحجة

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌الإنابة فى رمى الجمرات

- ‌الجماع فى الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌حكمة مشروعية الحج

- ‌صوم التمتع

- ‌الحج وتزويج الولد

- ‌الحج عن الغير أو للغير

- ‌المبيت بالمزدلفة

- ‌الحج بدون الزيارة

- ‌الأضحية

- ‌محظورات الإحرام وجزاؤها

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌الحج أو الزيارة أولا

- ‌التلبية

- ‌الدعاء فى الطواف

- ‌أنواع الطواف وشروطه وسننه

- ‌المرض المعدى والحج

- ‌من الأخلاق فى الحج

- ‌التجارة فى الحج

- ‌حج الصبى

- ‌ألفاظ الذكر

- ‌الدعاء المقبول

- ‌تأجير مكان لعمل محرم

- ‌تحكم المستأجر

- ‌تجارة العملة

- ‌التعامل بالربا مع غير المسلمين

- ‌تأجير الشىء لفعل الحرام

- ‌هل النقود تتعين

- ‌لا وصية لوارث

- ‌العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا

- ‌هل يورث عقد الإجارة

- ‌تحديد الربح فى التجارة

- ‌الاحتكار

- ‌السعر والتسعير

- ‌السمسار

- ‌التصرف فى المال الحرام

- ‌سداد الدين بعملة مغايرة

- ‌التوفير فى بنوك أجنبية

- ‌أجر تقديم الخمور

- ‌البيع بالمزاد

- ‌البيع بشرط المنفعة للبائع

- ‌زمن الإجارة والتأجير من الباطن

- ‌ميراث من حرام

- ‌اختلاط المال الحلال بالحرام

- ‌إجارة ومزارعة

- ‌الوديعة والقرض والمضاربة

- ‌خلو الرجل

- ‌استيفاء الحق

- ‌بيع التلجئة

- ‌البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة وبيع ما لم يقبض

- ‌بيع الوفاء

- ‌القرض الذى جر نفعا

- ‌القرض الحسن والقرض بفائدة

- ‌حلف التجار لترويج السلع

- ‌التوارث بين المسلم وغيره

- ‌الميراث والتحول الجنسى

- ‌بيع الثمر على الشجر

- ‌التهرب من الضرائب

- ‌الحلف على ترويج التجارة

- ‌الرجوع فى الهبة

- ‌خيار العيب

- ‌النهى عن أكل حق الغير

- ‌شركة المواشى

- ‌رواتب موظفى الضرائب

- ‌رواتب الأئمة والمؤذنين

- ‌الوصية الواجبة

- ‌التجارة فى النجاسات

- ‌المضاربة

- ‌الشركات

- ‌كتابة الوصية قبل النوم

- ‌من أعمال البنوك

- ‌نشأة البنوك الربوية

- ‌علم الفرائض والمواريث

- ‌رجوع الأب فى الهبة لوالده

- ‌النسب والتوارث فى نكاح المتعة

- ‌حرمان الابن العاق من الميراث

- ‌حرمان بعض الورثة

- ‌زكاة التجارة

- ‌نقل الزكاة

- ‌إشهار الزواج

- ‌قائمة الجهاز

- ‌الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن

- ‌أمهات المؤمنين

- ‌الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين

- ‌الزواج بين الإنس والجن

- ‌الدخول بالمرأة والخلوة بها

- ‌نقل الدم والمصاهرة

- ‌طلاق المريض

- ‌طلاق الغضبان

- ‌طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌تحريم الزوج لزوجة

- ‌نكاح الحامل بغير طريق شرعى

- ‌وضع المرأة بعد وفاة زوجها

- ‌عقد القران فى المسجد

- ‌زيارة الزوجة لأهلها

- ‌العقيقة

- ‌زواج التحليل

- ‌أثر الزواج الثانى على المطلقة

- ‌تزجيج الحواجب

- ‌عمل المرأة

- ‌الشبكة عند فسخ الخطبة

- ‌صورة من زواج عرفى

- ‌أخذ الزوجة من مال زوجها

- ‌الإجهاد

- ‌حضانة البويضة أو الرحم المؤجر

- ‌خدمة الزوجة للضيوف

- ‌الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب

- ‌تعدد الزوجات

- ‌زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص)

- ‌النكاح المؤقت فى الغربة

- ‌النساء وزيارة المقابر

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌إكراه البنت على الزواج

- ‌الذبح على رجل العروس

- ‌المرأة وزوج بنتها

- ‌شبهة فى المتعة

- ‌زينة المعتدة

- ‌الولد للفراش

- ‌بيت الطاعة

- ‌عدة من استؤصل رحمها

- ‌التعامل مع الحائض

- ‌انقطاع الدم ثم عودته

- ‌الولى فى الزواج

- ‌الطلاق فى حال الحيض

- ‌خياطة ملابس النساء

- ‌حكم الزواج

- ‌تحويل الجنس إلى جنس آخر

- ‌الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر

- ‌المرأة فى الإسلام

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌نكاح الشغار

- ‌الصداق

- ‌عطر المرأة

- ‌الإحداد على الميت

- ‌مكان العدة

- ‌من أحكام الحائض

- ‌وجه المرأة

- ‌طلاق المدهوش والسكران

- ‌تبرج الجاهلية الأولى

- ‌أسبوع المولود

- ‌ما تمسه الحائض

- ‌المرأة التى لا ترد يد لامس

- ‌عدد الرضعات

- ‌رضاع المسلم من كافرة

- ‌مرضع عجوز

- ‌الحائض وسوط اللبن

- ‌البكر والثيب

- ‌دبلة الخطوبة

- ‌عقد الزواج بالمسرة

الفصل: ‌الجمع بين صلاتين

‌الجمع بين صلاتين

‌المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

‌المبادئ

القرآن والسنة

‌السؤال

نرى بعض الناس يجمعون بين الصلاتين بدون سفر ولا مرض ولا مطر ويقولون إن الدين يسر فهل لذلك أصل فى الشرع؟

‌الجواب

روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال:

صلى النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا، الظهر والعصر والمغرب والعشاء، وفى لفظ الجماعة إلا البخارى وابن ماجه: جمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء من غير خوف ولا مطر. وعند مسلم فى هذا الحديث من طريق سعيد بن جبير قال: فقلت لابن عباس: لم فعل ذلك؟ قال: أراد ألا يحرج أحدا من أمته. وأخرج الطبرانى مثله عن ابن مسعود مرفوعا، ولفظه: جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، فقيل له فى ذلك فقال "صنعت هذا لئلا تحرج أمتى".

والحديث ورد بلفظ: من غير خوف ولا سفر، وبلفظ: من غير خوف ولا مطر، ولم يقع مجموعا بالثلاثة فى شيء من كتب الحديث أى بلفظ: من غير خوف ولا سفر ولا مطر. والمشهور من غير خوف ولا سفر.

وجاء فى رواية البخارى ومسلم عن ابن عباس فى صلاة النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة سبعا وثمانيا أن أيوب السختيانى سأل أبا الشعثاء جابر بن زيد الراوى عن ابن عباس وقال له: لعله فى ليلة مطيرة: قال عسى.

وابن عباس كان يفعل كما فعل النبى صلى الله عليه وسلم فإن أبا الشعثاء يقول -كما رواه النسائى - إن ابن عباس صلى بالبصرة الأولى " الظهر" والعصر ليس بينهما شيء، والمغرب والعشاء ليس بينهما شىء، فعل ذلك من شغل. وفيه رفعه إلى النبى صلى الله عليه وسلم وفى رواية مسلم أن شغل ابن عباس المذكور كان بالخطبة. وأنه خطب بعد صلاة العصر إلى أن بدت النجوم "دخل الليل " ثم جمع بين المغرب والعشاء، وفيه تصديق أبى هريرة لابن عباس فى رفعه.

هذا بعض ما ورد من -الأحاديث والآثار فى الجمع بين الصلاتين والعلماء فى ذلك فريقان:

(ا) فذهب جماعة من الأئمة إلى الأخذ بظاهر حديث ابن عباس فجوزوا الجمع فى الحضر، أى فى غير السفر، للحاجة مطلقا، ولكن بشرط، ألا يتخذ عادة وخلقا، قال ابن حجر فى فتح البارى: وممن قال به ابن سيرين وربيعة وابن المنذر والقفال الكبير، وحكاه الخطابى عن جماعة من أصحاب الحديث، وقال الشوكانى فى نيل الأوطار:

رواه فى البحر عن الإمامية، وروى عن على وزيد بن على. والحجة فى ذلك نفى الحرج ما دامت هناك حاجة، وكان منها شغل ابن عباس بالخطبة.

(ب) وذهب جمهور الأئمة إلى منع الجمع بين صلاتين إلا لعذر، وحكى عن البعض أنه إجماع، ولا عبرة بمن شذ بعد الإجماع الأول، وحجتهم فى ذلك أخبار المواقيت التى حددت أوقات الصلاة، ولا يخرج عنها إلا لعذر، ومن الأعذار ما هو منصوص عليه كالسفر، وقد ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه جمع بين الصلاتين فى السفر وكالمرض، فقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قال للمستحاضة -والاستحاضة نوع مرض - "وإن قويت على أن تؤخرى الظهر وتعجلى العصر فتغتسلين وتجمعين بين الصلاتين " ومثله بين المغرب والعشاء، وكالمطر فقد جاء فى موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر، كان إذا جمع الأمراء بين المغرب والعشاء فى المطر جمع معهم، وأخرج الأثرم فى سننه عن أبى سلمة بن عبد الرحمن أنه قال: من السنة إذا كان يوم مطير أن يجمع بين المغرب والعشاء. وهناك أعذار أخرى قيست على هذه الأعذار، أو هى فى معناها. كما سيأتى.

وأجاب الجمهور على حديث ابن عباس الذى يقول بالجمع من غير عذر بأجوبة لا يسلم بعضها من المناقشة وعدم التسليم، لكن أحسنها هو أن الجمع بين الظهر والعصر، وبين المغرب والعشاء، الذي فعله النبى صلى الله عليه وسلم بالمدينة من غير سفر ولا مرض ولا مطر، كان جمعا صوريا، بمعنى أنه أخر صلاة الظهر إلى آخر وقتها فصلاها ثم جعل صلاة العصر فى أول وقتها ليس بينهما إلا قدر يسير، فيظن الرائى أنه جمع بين الصلاتين فى وقت واحد لإحداهما، والحقيقة أن كل صلاة وقعت فى وقتها المحدود لها، لأن لكل صلاة وقتا له أول وله آخر، ولما كان أداء الصلاة في وقتها له فضله كان يحرص عليه الصحابة، لكن ربما تكون هناك أعذار تمنع من المبادرة إلى الصلاة أول الوقت ففعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك أحيانا ليرفع الحرج عن أمته، وليعرفوا أن الصلاة في آخر وقتها وقعت أداء ولا حرج فى التأخير ما دامت هناك حاجة.

وهذا الجواب ارتضاه ابن حجر فى "الفتح " وقال: قد استحسنه القرطبى ورجحه إمام الحرمين، وجزم به من القدماء ابن الماجشون والطحاوى، وقواه ابن سيد الناس بأن أبا الشعثاء، - وهو راوى الحديث عن ابن عباس -قد قال به. ثم قال ابن حجر: ويقوى ما ذكر من الجمع الصورى أن طرق الحديث كلها ليس فيها تعرض لوقت الجمع فإما أن يحمل على مطلقها فيستلزم إخراج الصلاة عن وقتها المحدود بغير عذر، وإما أن يحمل على صفة مخصوصة لا تستلزم الإخراج ويجمع بها بين مفترق الأحاديث، فالجمع الصورى أولى اهـ.

ومما يدل على أن هذا الجمع بالمدينة لغير عذر كان صوريا ما أخرجه النسائى عن ابن عباس بلفظ جاء فيه: صليت -مع النبى صلى الله عليه وسلم الظهر والعصر جميعا، والمغرب والعشاء جميعا، أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء، فابن عباس راوى الحديث صرح بأنه جمع صورى، وكذلك ما رواه الشيخان عن عمرو بن دينار أنه قال: يا أبا الشعثاء، أظنه أخر الظهر وعجل العصر، وأخر المغرب وعجل العشاء. قال: وأنا أظنه:

وأبو الشعثاء هو راوي حديث ابن عباس في الجمع، ومما يؤيد أن الجمع كان صوريا ما أخرجه مالك فى الموطأ والبخارى وأبو داود والنسائى عن ابن مسعود قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، جمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة.. .

فحصر ابن مسعود الجمع فى مزدلفة، مع أنه روى حديث الجمع بالمدينة، وهذا يدل على أنه كان صوريا وإلا لتناقضت روايتاه، والجمع ما أمكن المصير إليه هو الواجب. كما يؤيده ما أخرجه ابن جرير عن ابن عمر قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يؤخر الظهر ويعجل العصر فيجمع بينهما، ويؤخر المغرب ويعجل العشاء فيجمع بينهما، وهذا جمع صورى وابن عمر هو ممن روى جمع الرسول بالمدينة كما أخرج ذلك عبد الرزاق عنه فيحمل عليه.

هذا بعض ما قيل فى بيان أن الجمع كان صوريا، وأنه لا يجوز تقديم صلاة على وقتها ولا تأخيرها عن وقتها إلا لعذر، وقد عنى بعض العلماء بتوضيح هذه المسألة وأطال فى ذلك كما فعله ابن القيم فى كتابه " تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع ".

وتكميلا لهذا الموضع أذكر رأى الأئمة الأربعة فى الجمع باختصار:

ا - فعند المالكية يجوز الجمع للسفر طال أو قصر، وللمريض الذى يخاف حصول إغماء أو دوخة تمنعه من أداء الصلاة عند دخول وقت الثانية فيجوز له تقديمها وكذلك الجمع للمطر والطين مع الظلمة آخر الشهر، فيجمع بين المغرب والعشاء تقديما بشرط أن تكون الصلاة فى المسجد جماعة، وكذلك يجوز الجمع للحاج بعرفة أو مزدلفة.

2 -

وعند الشافعية، يجوز الجمع بسبب السفر الطويل، وبسبب المطر تقديما فقط، إذا كانت الصلاة للجماعة فى مسجد بعيد- عرفا -مشقة بالذهاب إليه -ما عدا الإمام فله الجمع ولو لم يتأذ بالمطر- ولا يجمع بسبب المرض على المشهور، لكن الراجح جواز الجمع للمريض تقديما وتأخيرا.

3-

وعند الحنفية. لا يجوز الجمع تقديما إلا فى عرفة للحاج بشرط الجماعة مع الإمام العام أو نائبه، ولا يجوز تأخيرا إلا فى المزدلفة للحاج أيضا، فيصلى العصر فى وقت الظهر بعرفة، والمغرب فى وقت العشاء بالمزدلفة.

4 -

وعند الحنابلة يسن الجمع تقديما بعرفة وتأخيرا بالمزدلفة، ولا يجمع فى السفر إلا إذا بلغ مسافة القصر، ويجوز للمريض الجمع إذا شق عليه الصلاة فى وقتها، وكذلك للمرضع المستحاضة دفعا لمشقة الطهارة عند كل صلاة "ومثلهما من به سلس بول " ويجوز الجمع للعاجز عن معرفة أول الوقت كالأعمى أو الساكن تحت الأرض كعمال المناجم مثلا، ولمن خاف على نفسه أو ماله أو عرضه أو يخاف ضررا يلحقه فى معيشته بترك الجمع -وفى ذلك تيسير على العمال الذين يستحيل عليهم ترك العمل لأداء كل صلاة فى وقتها- كما قالوا: يجوز الجمع بين المغرب والعشاء خاصة بسبب الثلج والبرد والجليد والوحل والريح الباردة والمطر الذى يبل الثوب وتحصل به المشقة، ولا فرق فى ذلك بين أن يصلى فى داره أو بالمسجد ولو كان طريقه مسقوفا، والأفضل أن يختار الأسهل عليه من التقديم والتأخير، مع شروط وضعوها لجواز التقديم والتأخير كالترتيب ونية الجمع والموالاة ودوام العذر

لا مجال لتوضيحها هنا.

انظر فتح البارى لابن حجر ج 2 ص 164 " ونيل الأوطار للشوكانى ج 3 ص 264 والفقه على المذاهب الأربعة

ص: 55