المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌محظورات الإحرام وجزاؤها - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أذان النبى

- ‌الإعلان فى ميكروفون المسجد

- ‌الصلاة بالثياب اللاصقة

- ‌هل قدم المرأة عورة فى الصلاة

- ‌القنوت

- ‌الصلاة مع نسيان النجاسة

- ‌المرور بين يدى المصلى

- ‌هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة والتنفل

- ‌قضاء الصلاة فى السفر

- ‌المسبحة

- ‌رفع الأيدى عند الدعاء

- ‌صلاة أربعين فرضا بالمدينة

- ‌شَدُّ الرحال

- ‌الصلاة فى مسجد فيه قبر

- ‌الصلاة على النبى بعد الأذان

- ‌سنة الجمعة

- ‌تبرع الكافر للمسجد

- ‌ختم الصلاة

- ‌الصلاة بالنعال

- ‌المرأة وصلاة الجمعة

- ‌إمامة المرأة فى الصلاة

- ‌تحريك الأصبع فى التشهد

- ‌كلام لا يبطل الصلاة

- ‌الجهر والسر فى الصلاة

- ‌الوتر

- ‌تحويل القبلة وموقف اليهود منها

- ‌عورة المرأة فى الصلاة

- ‌الطهارة لصلاة الجنازة

- ‌خطيب الجمعة والإمام

- ‌حكم النوم فى المسجد

- ‌العطاس فى الصلاة

- ‌المسافر وصلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌ترجمة القرآن فى الصلاة

- ‌وقت الفجر

- ‌ترك العمل لصلاة الجماعة

- ‌صفوف الجماعة

- ‌صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌الصلاة بين موسى ومحمد

- ‌المرأة والمسجد

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌درجات المنبر

- ‌ساعة يوم الجمعة

- ‌تكبير العيدين والإجازة

- ‌المصافحة بعد الصلاة

- ‌سجود التلاوة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة الضحى

- ‌الإسراء وفرض الصلاة

- ‌الجمع بين صلاتين

- ‌صلاة الغائب

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌تشبيك الأصابع

- ‌الزينة لدخول المسجد

- ‌مسجد الضرار

- ‌الزيادة فى الأذان

- ‌موعد ختم الصلاة

- ‌قطع الصلاة للخطر

- ‌صلاة من يسبق الإمام

- ‌تنبيه الخطيب

- ‌الجهر بالنية

- ‌إمامة اللقيط

- ‌كوب ماء لخطيب الجمعة

- ‌قراءة سورة المسد فى الصلاة

- ‌سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء

- ‌مساجد وأسماء

- ‌الصلاة بحضرة الطعام

- ‌نسيان الفاتحة فى الصلاة

- ‌الصلاة والزينة

- ‌الترقية بين يدى الخطيب

- ‌السلام وتحية المسجد

- ‌المؤذن والمقيم

- ‌أفراح العيد

- ‌الهوى إلى السجود

- ‌الصلاة فى زيادات الحرمين

- ‌هدم المسجد

- ‌الرقابة على المساجد

- ‌إعراب الأذان

- ‌أعضاء السجود

- ‌التنكيس فى السجود

- ‌التفريج بين القدمين فى الصلاة

- ‌مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد

- ‌فتح المأموم على الإمام

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌متى يبدأ قصر الصلاة

- ‌نقل المسجد

- ‌المنبر النبوى

- ‌الشهيد تارك الصلاة

- ‌محاريب المساجد

- ‌النظر أثناء الصلاة

- ‌الاعتكاف

- ‌الاعتكاف فى المنزل

- ‌النوم فى المسجد

- ‌البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة

- ‌دخول المسجد لمن بها عذر

- ‌الصلاة فى وقت العمل

- ‌عذاب المتكاسل عن الصلاة

- ‌إمامة مقطوع اليدين

- ‌اعتماد الخطيب على السيف

- ‌زمن قيام الليل

- ‌التنفل لمن عليه فوائت

- ‌الصلاة مع كشف الرأس

- ‌تسوية الصفوف فى الصلاة

- ‌قضاء الصلاة النافلة

- ‌التردد على المساجد

- ‌الأحق بإمامة الصلاة

- ‌الغفلة عن سماع خطبة الجمعة

- ‌السجود مرتان

- ‌التنافس على الأذان

- ‌العطاس والتثاؤب

- ‌خطبة الجمعة بالكاسيت

- ‌خطبة الجمعة شرط

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌لا صلاة لحابس

- ‌البناء فوق المسجد

- ‌الدفن فى المسجد

- ‌صلاة البردين

- ‌الإمام الأبكم والأصم

- ‌قضاء الصلاة

- ‌الاستخلاف فى الإمامة

- ‌إجازة المدارس

- ‌حد السرقة

- ‌قول: فداك أبى

- ‌الطريقة الرفاعية

- ‌الغيبة والزنا

- ‌تطويل الإمام

- ‌ستر العورة فى الصلاة

- ‌صلاة الجماعة

- ‌إمامة الصبى

- ‌تغير المكان لكل صلاة

- ‌إضافات للأذان

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌الدعاء فى الصلاة

- ‌صلاة الصبح

- ‌الحركة أثناء الصلاة

- ‌تعدد الجماعات

- ‌تشبيك الأصابع فى المسجد

- ‌حديث عن الجمعة

- ‌صلاة الكفارة

- ‌التسول فى المساجد

- ‌التكبير فى الصلاة

- ‌ما تعرف به القبلة

- ‌الصلاة والسلوك

- ‌علو الإمام أو المأموم

- ‌مسافة القصر

- ‌التنفل قبل صلاة العيد

- ‌وضع الإمام بعد الصلاة

- ‌صلاة التوبة

- ‌تعدد الوتر وقضاؤه

- ‌التشهد الأول

- ‌الصلاة قبل الصبح

- ‌تأخير صلاة العشاء

- ‌وضع المنبر

- ‌ثواب مساجد الحكومة

- ‌تاريخ بناء المسجد الأقصى

- ‌الصلاة وقضاء الحاجات

- ‌النية سرا أو جهرا

- ‌الصلاة المعادة

- ‌الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌القراءة فى الصلاة

- ‌صلاة الجمعة

- ‌الكلام أثناء خطبة الجمعة

- ‌الكلام فى المسجد

- ‌تعمير المسجد

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌عند وفاة الإمام

- ‌خطبة الجمعة وخطبة العيد

- ‌لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة

- ‌حكمة مشروعية الصلاة

- ‌ألفاظ الأذان والإقامة

- ‌وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان

- ‌أذان المرأة

- ‌الأذان المسجل

- ‌فضل الصلاة فى المسجد البعيد

- ‌رفع الصوت فى الصلاة لطارئ

- ‌الصلاة فى وقت الدرس

- ‌حمل الصبى فى الصلاة

- ‌صلاة المحدث

- ‌صلاة المسافر لغير القبلة

- ‌الإمام ونية الجماعة

- ‌صفوف الصلاة خلف الإمام

- ‌بين الجماعة والخشوع

- ‌النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌تقدم المأموم على الإمام

- ‌إمامة القاعد

- ‌الجلوس بين الخطبتين

- ‌الخطبة بلغة غير عربية

- ‌قضاء صلاة العيد

- ‌دعاء قيام الليل

- ‌الذكر عند الشدائد

- ‌الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تفريج اليدين فى السجود

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌صلاة الجمعة فى مسجد خاص

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌ثعلبة ومنع الزكاة

- ‌الزكاة فى مال الصبى

- ‌دفع الزكاة لغير المسلم

- ‌إخراج قيمة الزكاة

- ‌الزكاة فى سبيل الله

- ‌تعجيل الزكاة

- ‌توزيع الزكاة على فترات

- ‌الزكاة والزواج

- ‌إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌زكاة الجنين

- ‌زكاة الزروع

- ‌الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة

- ‌الزكاة وحكمة التشريع

- ‌الزكاة فى المضاربة

- ‌موعد زكاة الفطر

- ‌شروط هدى التمتع

- ‌الأكل من الهدى

- ‌الزواج أم الحج

- ‌الصدقة على الكافر

- ‌زكاة المال المدخر لحاجة

- ‌دفع الزكاة للمدين

- ‌إسقاط الدين من الزكاة

- ‌سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز

- ‌الزكاة فى العسل

- ‌زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة

- ‌دفع الزكاة لتارك الصلاة

- ‌زكاة التجارة من السلع

- ‌زكاة الماس

- ‌الزكاة لفك الأسرى

- ‌زكاة أوراق النقد

- ‌زكاة البترول والمعادن

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الزكاة للزوج

- ‌عذاب مانع الزكاة

- ‌زكاة التجارة

- ‌زكاة الخضر والفواكه

- ‌الزكاة لمن لا يستحق

- ‌الزكاة للغارمين

- ‌تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة

- ‌زكاة الفطر

- ‌المذاكرة والامتحان فى رمضان

- ‌صوم الجنب

- ‌خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس

- ‌متى يفطر المسافر بالطائرة

- ‌هلال رمضان

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌شهر رجب

- ‌صوم يوم عرفة للحجاج

- ‌عاشوراء

- ‌الأكل مع النسيان للصائم

- ‌نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم

- ‌الحقن فى الصيام

- ‌نقل الدم فى الصيام

- ‌صيام الأيام البيض وستة من شوال

- ‌تاريخ تشريع الصيام

- ‌صيام الصبى

- ‌السواك فى الصيام

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌نية الصيام

- ‌الصيام فى رجب

- ‌تأخير قضاء الصيام

- ‌شهر رجب

- ‌كفارة الجماع فى صيام رمضان

- ‌الترفيه فى رمضان

- ‌فوانيس رمضان

- ‌كنافة رمضان

- ‌صيام الأمم السابقة

- ‌اسم رمضان

- ‌النوم فى نهار رمضان

- ‌صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المسافر والصيام

- ‌تقديم الفطر على صلاة المغرب

- ‌نوم الصائم

- ‌القبلة فى الصيام

- ‌معنى كلمة " وحوى

- ‌صوم يوم الشك

- ‌السحور والمسحراتى

- ‌صيام رجب مع شعبان

- ‌فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان

- ‌حبوب منع الحمل فى رمضان

- ‌حرمة الصيام مع الدورة

- ‌الصوم بمناسبة المولد النبوى

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌يوم الجمعة ويوم عرفة

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌حكمة مشروعية الصيام

- ‌البلغم فى الصيام

- ‌مواقيت الصيام بين بلدين

- ‌صيام بلا صلاة

- ‌حج الأنبياء

- ‌الأضحية

- ‌الاقتراض للحج

- ‌الإحرام لدخول الحرم

- ‌الحجر الأسود

- ‌وقت رمى الجمرات

- ‌المبيت بمنى

- ‌الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌الحج أو الزواج

- ‌الحج وتكفير التبعات

- ‌طواف الوداع

- ‌الإطعام بدل الصوم

- ‌تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة

- ‌الحج والعذر الشهرى للمرأة

- ‌الأضحية

- ‌المعتدة والحج

- ‌متى يذبح هدى التمتع وأين

- ‌تكرار العمرة

- ‌متى فرض الحج

- ‌النظافة فى الحج

- ‌لقطة الحرم

- ‌أنواع الإحرام

- ‌خطبة الوداع

- ‌كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر

- ‌الميقات الزمانى للحج والعمرة

- ‌الميقات المكانى للحج والعمرة

- ‌الحج على الفور أو التراخى

- ‌الحج المشروط

- ‌الموالاة فى الطواف

- ‌الموالاة فى السعى

- ‌الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام

- ‌نقل تراب من الحرم

- ‌باب الكعبة مرتفع

- ‌العمرة فى رمضان

- ‌نفقات حج الزوجة

- ‌بيع الأرض للحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌تأجير بيوت مكة

- ‌الإنابة فى الطواف

- ‌جبل الرحمة

- ‌كسوة الكعبة

- ‌دخول الكعبة

- ‌حدود الحرم

- ‌فضل مكة

- ‌العطور فى الإحرام

- ‌تأخير الحج

- ‌الطواف مع لبس الحذاء

- ‌العشر الأوائل من ذى الحجة

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌الإنابة فى رمى الجمرات

- ‌الجماع فى الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌حكمة مشروعية الحج

- ‌صوم التمتع

- ‌الحج وتزويج الولد

- ‌الحج عن الغير أو للغير

- ‌المبيت بالمزدلفة

- ‌الحج بدون الزيارة

- ‌الأضحية

- ‌محظورات الإحرام وجزاؤها

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌الحج أو الزيارة أولا

- ‌التلبية

- ‌الدعاء فى الطواف

- ‌أنواع الطواف وشروطه وسننه

- ‌المرض المعدى والحج

- ‌من الأخلاق فى الحج

- ‌التجارة فى الحج

- ‌حج الصبى

- ‌ألفاظ الذكر

- ‌الدعاء المقبول

- ‌تأجير مكان لعمل محرم

- ‌تحكم المستأجر

- ‌تجارة العملة

- ‌التعامل بالربا مع غير المسلمين

- ‌تأجير الشىء لفعل الحرام

- ‌هل النقود تتعين

- ‌لا وصية لوارث

- ‌العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا

- ‌هل يورث عقد الإجارة

- ‌تحديد الربح فى التجارة

- ‌الاحتكار

- ‌السعر والتسعير

- ‌السمسار

- ‌التصرف فى المال الحرام

- ‌سداد الدين بعملة مغايرة

- ‌التوفير فى بنوك أجنبية

- ‌أجر تقديم الخمور

- ‌البيع بالمزاد

- ‌البيع بشرط المنفعة للبائع

- ‌زمن الإجارة والتأجير من الباطن

- ‌ميراث من حرام

- ‌اختلاط المال الحلال بالحرام

- ‌إجارة ومزارعة

- ‌الوديعة والقرض والمضاربة

- ‌خلو الرجل

- ‌استيفاء الحق

- ‌بيع التلجئة

- ‌البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة وبيع ما لم يقبض

- ‌بيع الوفاء

- ‌القرض الذى جر نفعا

- ‌القرض الحسن والقرض بفائدة

- ‌حلف التجار لترويج السلع

- ‌التوارث بين المسلم وغيره

- ‌الميراث والتحول الجنسى

- ‌بيع الثمر على الشجر

- ‌التهرب من الضرائب

- ‌الحلف على ترويج التجارة

- ‌الرجوع فى الهبة

- ‌خيار العيب

- ‌النهى عن أكل حق الغير

- ‌شركة المواشى

- ‌رواتب موظفى الضرائب

- ‌رواتب الأئمة والمؤذنين

- ‌الوصية الواجبة

- ‌التجارة فى النجاسات

- ‌المضاربة

- ‌الشركات

- ‌كتابة الوصية قبل النوم

- ‌من أعمال البنوك

- ‌نشأة البنوك الربوية

- ‌علم الفرائض والمواريث

- ‌رجوع الأب فى الهبة لوالده

- ‌النسب والتوارث فى نكاح المتعة

- ‌حرمان الابن العاق من الميراث

- ‌حرمان بعض الورثة

- ‌زكاة التجارة

- ‌نقل الزكاة

- ‌إشهار الزواج

- ‌قائمة الجهاز

- ‌الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن

- ‌أمهات المؤمنين

- ‌الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين

- ‌الزواج بين الإنس والجن

- ‌الدخول بالمرأة والخلوة بها

- ‌نقل الدم والمصاهرة

- ‌طلاق المريض

- ‌طلاق الغضبان

- ‌طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌تحريم الزوج لزوجة

- ‌نكاح الحامل بغير طريق شرعى

- ‌وضع المرأة بعد وفاة زوجها

- ‌عقد القران فى المسجد

- ‌زيارة الزوجة لأهلها

- ‌العقيقة

- ‌زواج التحليل

- ‌أثر الزواج الثانى على المطلقة

- ‌تزجيج الحواجب

- ‌عمل المرأة

- ‌الشبكة عند فسخ الخطبة

- ‌صورة من زواج عرفى

- ‌أخذ الزوجة من مال زوجها

- ‌الإجهاد

- ‌حضانة البويضة أو الرحم المؤجر

- ‌خدمة الزوجة للضيوف

- ‌الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب

- ‌تعدد الزوجات

- ‌زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص)

- ‌النكاح المؤقت فى الغربة

- ‌النساء وزيارة المقابر

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌إكراه البنت على الزواج

- ‌الذبح على رجل العروس

- ‌المرأة وزوج بنتها

- ‌شبهة فى المتعة

- ‌زينة المعتدة

- ‌الولد للفراش

- ‌بيت الطاعة

- ‌عدة من استؤصل رحمها

- ‌التعامل مع الحائض

- ‌انقطاع الدم ثم عودته

- ‌الولى فى الزواج

- ‌الطلاق فى حال الحيض

- ‌خياطة ملابس النساء

- ‌حكم الزواج

- ‌تحويل الجنس إلى جنس آخر

- ‌الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر

- ‌المرأة فى الإسلام

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌نكاح الشغار

- ‌الصداق

- ‌عطر المرأة

- ‌الإحداد على الميت

- ‌مكان العدة

- ‌من أحكام الحائض

- ‌وجه المرأة

- ‌طلاق المدهوش والسكران

- ‌تبرج الجاهلية الأولى

- ‌أسبوع المولود

- ‌ما تمسه الحائض

- ‌المرأة التى لا ترد يد لامس

- ‌عدد الرضعات

- ‌رضاع المسلم من كافرة

- ‌مرضع عجوز

- ‌الحائض وسوط اللبن

- ‌البكر والثيب

- ‌دبلة الخطوبة

- ‌عقد الزواج بالمسرة

الفصل: ‌محظورات الإحرام وجزاؤها

‌محظورات الإحرام وجزاؤها

‌المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

‌المبادئ

القرآن والسنة

‌السؤال

ما هى الأمور الممنوعة على المحرم بالحج أو العمرة؟ وما جزاء من ارتكب شيئا منها؟

‌الجواب

المحظورات فى الإحرام جاء بعضها فى القرآن وجاء كثير منها فى السنة النبوية، وإليك هذه المحظورات التى فيها جزاء دنيوى:

1-

الجماع، وقد مر حكمه.

2-

لبس المخيط أو المحيط، كالقميص والسروال والقباء والجبة والبرنس، وكذلك الخف والحذاء، روى البخارى ومسلم عن ابن عمر رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم قال:" لا يلبس المحرم القميص ولا العمامة ولا البرنس -كل ثوب رأسه منه - ولا السراويل، ولا ثوبا مسه ورس - نبت أصفر طيب الرائحة يصبغ به - ولا زعفران، ولا الخفين، إلا أن يجد نعلين فليقطعهما حتى يكون أسفل من الكعبين ".

والإجماع أن هذا خاص بالرجل، أما المرأة فتلبس كل ذلك ما عدا ما مسه طيب، وما عدا النقاب والقفازين. لقول ابن عمر رضى الله عنهما: نهى النبى صلى الله عليه وسلم النساء فى إحرامهن عن القفازين والنقاب، وما مس الورس والزعفران من الثياب، ولتلبس بعد ذلك ما أحبت من ألوان الثياب، من معصفر أو خز - حرير - أو حلى، أو سراويل أو قميص أو خف رواه أبو داود والبيهقى والحاكم وصححه - قال البخارى: ولبست عائشة الثياب المعصفرة وهى محرمة وقالت:

لا تتلثم، ولا تتبرقع، ولا تلبس ثوبا بورس ولا زعفران. وعند البخارى وأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " لا تنتقب المرأة المحرمة ولاتلبس القفازين " ومعنى ذلك أن إحرامها فى وجهها وكفيها، قال العلماء، إن سترت وجهها بشىء فلا بأس، على ألا يكون. نقابا مفصلا كالمعتاد.

وبخاصة عند الرجال الأجانب. فقد روى ابو داود وابن ماجه أن عائشة رضى الله عنها قالت: كان الركبان يمرون بنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم محرمات، فإذا حاذوا بنا سدلت إحدانا جلبابها - أى الملحفة - على وجهها، فإذا جازوا بنا كشفناه.

وممن قال بجواز سدل الثوب مالك والشافعى وأحمد.

وإذا لم يجد الرجل الإزار والرداء أو النعلين لبس ما وجده للضرورة، فقد روى البخارى ومسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما أن النبى صلى الله عليه وسلم خطب بعرفات وقال " إذا لم يجد المسلم إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين " وجاء فى رواية لأحمد أن النبى صلى الله عليه وسلم لم يقل عن الخفين " وليقطعهما" ومن هنا قال أحمد:يجوز للمحرم لبس الخف والسراويل إذا لم يجد النعلين والإزار بدون قطع النعلين ولا فدية عليه. لكن جمهور الفقهاء اشترط قطع الخف ليكون كالنعل بناء على حديث ابن عمر المتقدم رواه البخارى ومسلم. والحنفية يوجبون شق السراويل إذا لم يجد الإزار، فإن لبسها دون شق لزمته الفدية. والشافعى ومالك لا يريان وجوب شقها، لأن النص كان على قطع الخفين وبناء على رواية جابر بن زيد عن ابن عباس أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " إذا لم يجد إزارا فليلبس السراويل، وإذا لم يجد النعلين فليلبس الخفين وليقطعهما أسفل من الكعبين " رواه النسائى بسند صحيح، فإذا لبس السراويل ووجد الإزار لزمه خلع السراويل [الإزار هو الثوب الذى يستر أسفل الجسم والرداء هو الثوب الذى يستر أعلى الجسم] وإذا لم يجد رداء لم يلبس القميص، بل يظل عاريا، فليس أعلى الجسم عورة.

3-

عقد النكاح لنفسه أو لغيره بأى وجه من الوجوه، ويقع العقد باطلا لا تترتب عليه اَثاره الشرعية، ودليله حديث رواه مسلم وغيره عن عثمان بن عفان رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم " قال " لا يَنكح المحرم ولا يُنكح ولا يخطب " ولم يجىء فى رواية الترمذى " ولا يخطب " وهو حديث حسن صحيح. وقال بهذا الحكم جمهور الفقهاء: مالك والشافعى وأحمد، ولا يعترض عليه بما روى أن النبى صلى الله عليه وسلم تزوج ميمونة وهو محرم، فإن الرواية الصحيحة عن مسلم أنه تزوجها وهو حلال.

قال الترمذى: اختلفوا فى تزوج النبى صلى الله عليه وسلم ميمونة حيث تزوجها فى طريق مكة، فقال بعضهم: تزوجها وهو حلال، وظهر أمر تزويجها وهو محرم، ثم بنى بها وهو حلال فى"سرف "فى طريق مكة.

والحنفية خالفوا الجمهور وأجازوا عقد النكاح للمحرم، وليس لهم دليل على ذلك وقالوا:

الممنوع هو الجماع وليس العقد.

4، 5 - تقليم الأظفار وإزالة الشعر بالحلق أو القص أو بأية طريقة أخرى، سواء كان الشعر فى الرأس أم فى أى موضع آخر من الجسد، قال تعالى {ولا تحلقوا رءوسكم حتى يبلغ الهدى محله} البقرة: 196، هذا دليل حلق الشعر أما دليل تقليم الظفر فهو الإجماع، فيحرم من غير عذر، فإن انكسر فله إزالته من غير فدية، وكذلك لو كان يتأذى بشعره فله إزالته، لكن فى الإزالة فدية للنص عليه، قال تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك} البقرة: 196، وهذا الحكم للرجل والمرأة. واستثنى من الفدية شعر العين إذا تأذى به كما قال الجمهور، وأوجبها مالك.

6-

الطيب فى الثوب أو البدن، ودليله ما رواه البزار بسند صحيح أن عمر رضى الله عنه وجد ريح طيب من معاوية وهو محرم، فقال له:

ارجع فاغسله، فإنى سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول " الحاج الشعث التفل " والشعث هو البعيد العهد بتسريح شعره وغسله، والتفل هو، الذى ترك الطيب والتنظيف، وقال صلى الله عليه وسلم " أما الطيب الذى بك فاغسله عنك ثلاث مرات " رواه البخارى ومسلم.

وإذا مات المحرم لا يوضع الطيب فى غسله ولا فى كفنه كما قال الجمهور، وأجازه أبو حنيفة، ودليل الجمهور قوله صلى الله عليه وسلم فيمن مات محرما " لا تخمروا رأسه ولا تمسوه طيبا، فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا " هذا فى الطيب الذى يوضع بعد الإحرام، أما وضعه قبله فلا بأس به حتى لو بقى أثره بعد الإحرام. ففى حديث متفق عليه عن عائشة:

كأنى أنظر إلى وبيص الطيب فى مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أيام وهو محرم.

وهذا الحكم هو فى وضع الطيب فى البدن أو الثوب ومثل ذلك لبس ثوب مصبوغ بما له رائحة طيبة، إلا أن يغسل وتزول رائحته، وكذلك وضعه فى مطبوخ أو مشروب يحرم وفيه الفدية إن بقيت رائحته كما قال الشافعية، وخالفهم الحنفية لأنه لم يقصد به الترفه بالطيب، "راجع ص 539من المجلد الخامس من هذه الفتاوى ".

7-

التعرض للصيد البرى بقتل أو تنفير أو دلالة عليه إن كان غير مرئى، وكذلك إفساد بيض الحيوان البرى وبيعه وشراؤه وحلب لبنه.

أما صيد البحر فلا حرمة فيه، قال تعالى {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة وحرَّم عليكم صيد البر ما دمتم حرما} المائدة: 96، وكذلك يحرم الأكل من هذا الصيد الذى صاده أو صيد له أو بمعونته، فقد روى البخارى ومسلم عن أبى قتادة أنه كان مع جماعة محرمين فاصطاد حمار وحش، وأكلوا منه ولما أخبروا الرسول بذلك أجاز أكلهم حيث لم يأمروا الصائد بذلك وروى أحمد والترمذى عن جابر أن النبى صلى الله عليه وسلم قال " صيد البر لكم حلال وانتم حرم ما لم تصيدوه أو يصد لكم ". وهذا هو رأى جمهور الفقهاء.

8-

ومن ارتكب شيئا من هذه المحظورات فجزاؤه كما يأتى:

صيد الحرم وقطع شجره -إن الصيد المذكور من قبل هو الصيد الواقع من المحرم ويستوى فيه ما صيد فى الحل وما صيد فى الحرم.

أما صيد الحرم وقطع شجره فيستوى فيه المحرم وغير المحرم، والممنوع بالنسبة للشجر هو الشجر الذى لم يستنبته الآدميون عاده.

ومثله قطع الرطب من النبات حتى الشوك، إلا الإذخر والسنا فلا مانع من التعرض لهما.

ودليله ما رواه البخارى أن النبى صلى الله عليه وسلم قال يوم فتح مكة " إن هذا البلد حرام، لا يعضد شوكه، ولا يختلى خلاه، ولا ينفر صيده، ولا تلتقط لقطته إلا لمعرِّف " واستثنى الإذخر كطلب العباس.

وما استنبته الآدميون يجوز قطعه على رأى الجمهور، وتفصيل الجزاء يرجع فيه إلى كتب الفقة على رأى من يقول بالجزاء، أما من لا يقول به فأوجب الاستغفار. راجع ص 357 من المجلد الخامس من هذه الفتاوى.

أما الجماع فقد مر حكمه؟ وأما لبس المخيط وتقليم الأظفار وإزالة الشعر والتطيب ففيه فدية جاءت فى قوله تعالى {فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نُسك} البقرة: 196، والنسك هو الذبح، والفدية على التخيير بين هذه الأمور الثلاثة: ذبح شاة، أو إطعام ستة مساكين، كل مسكين نصف صاع، أو صيام ثلاثة أيام. روى البخارى ومسلم عن كعب بن عُجرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر به زمن الحديبية، فقال " قد آذاك هوام رأسك "؟ قال: نعم، فقال " احلق ثم اذبح شاة أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة آصع من تمر على ستة مساكين " وجاء فى رواية لأبى داود أن الآية نزلت فيه، والإطعام فيها هو فرق من زبيب، والفرق مكيال يسع ستة عشر رطلا عراقيا.

وإذا كان هذا الحكم فى المعذور فقد قاس الشافعى عليه غير المعذور. وأبو حنيفة أوجب الدم على غير المعذور إن قدر عليه.

هذا، ويلاحظ فى الشعر أن يكون المزال ثلاث شعرات فأكثر حتى تجب فيه الفدية المذكورة، أما إزالة شعرة واحدة ففيها مُد كما قال الشافعى، وفى الشعرتين مُدان، وفى الثلاثة فصاعدا دم. ووضع الدهن فى الشعر إن كان بزيت خالص أو خل خالص يجب فيه الدم، أما وضعه فى غير شعر الرأس واللحية فلا شىء فيه عند الشافعية وفيه الدم عند الحنفية.

كما يلاحظ أن لبس المخيط والتطيب لاشىء فيه عند الجهل بالتحريم أو عند نسيان الإحرام فقد روى الجماعة إلا ابن ماجه أن رجلا أحرم بالعمرة وعليه جبة وهو مصفر لحيته ورأسه، فسأل الرسول صلى الله عليه وسلم بالجعرانة عن ذلك فقال " اغسل عنك الصفرة وانزع عنك الجبة، وما كنت صانعا فى حجك فاصنع فى عمرتك " وقال عطاء:

إذا تطيب أو لبس -جاهلا أو ناسيا-فلا كفارة عليه. رواه البخارى.

وهذا بخلاف قتل الصيد مع الجهل أو النسيان ففيه الجزاء، لأن ضمانه ضمان مال فيستوى فيه العلم والجهل، والعمد والنسيان كضمان مال الآدميين.

أما الصيد فقد جاء فى جزائه قوله تعالى {يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حُرم ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذوا عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما ليذوق وبال أمره عفا الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه والله عزيز ذو انتقام} المائدة: 95.

قال ابن كثير: الذى عليه الجمهور أن العامد والناسى سواء فى وجوب الجزاء عليه، والآية تدل على أن الجزاء على المتعمد، والسنة من أحكام النبى صلى الله عليه وسلم وأصحابه بوجوب الجزاء فى الخطأ.

وقتل الصيد إتلاف، والإتلاف مضمون فى العمد والنسيان، لكن الفرق بينهما أن التعمد فيه إثم دون النسيان، وتفصيل الجزاء وبيان المثلية من النعم يرجع فيه إلى كتب الفقه

ص: 358