المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌علم الفرائض والمواريث - فتاوى دار الإفتاء المصرية - جـ ٩

[مجموعة من المؤلفين]

فهرس الكتاب

- ‌أذان النبى

- ‌الإعلان فى ميكروفون المسجد

- ‌الصلاة بالثياب اللاصقة

- ‌هل قدم المرأة عورة فى الصلاة

- ‌القنوت

- ‌الصلاة مع نسيان النجاسة

- ‌المرور بين يدى المصلى

- ‌هل المسجد شرط لصحة صلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة والتنفل

- ‌قضاء الصلاة فى السفر

- ‌المسبحة

- ‌رفع الأيدى عند الدعاء

- ‌صلاة أربعين فرضا بالمدينة

- ‌شَدُّ الرحال

- ‌الصلاة فى مسجد فيه قبر

- ‌الصلاة على النبى بعد الأذان

- ‌سنة الجمعة

- ‌تبرع الكافر للمسجد

- ‌ختم الصلاة

- ‌الصلاة بالنعال

- ‌المرأة وصلاة الجمعة

- ‌إمامة المرأة فى الصلاة

- ‌تحريك الأصبع فى التشهد

- ‌كلام لا يبطل الصلاة

- ‌الجهر والسر فى الصلاة

- ‌الوتر

- ‌تحويل القبلة وموقف اليهود منها

- ‌عورة المرأة فى الصلاة

- ‌الطهارة لصلاة الجنازة

- ‌خطيب الجمعة والإمام

- ‌حكم النوم فى المسجد

- ‌العطاس فى الصلاة

- ‌المسافر وصلاة الجمعة

- ‌قضاء الصلاة عن الميت

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌ترجمة القرآن فى الصلاة

- ‌وقت الفجر

- ‌ترك العمل لصلاة الجماعة

- ‌صفوف الجماعة

- ‌صلاة الظهر بعد صلاة الجمعة

- ‌صلاة الاستخارة

- ‌سجدة التلاوة

- ‌سجدة الشكر

- ‌الصلاة بين موسى ومحمد

- ‌المرأة والمسجد

- ‌الصلاة الوسطى

- ‌درجات المنبر

- ‌ساعة يوم الجمعة

- ‌تكبير العيدين والإجازة

- ‌المصافحة بعد الصلاة

- ‌سجود التلاوة

- ‌صلاة الحاجة

- ‌صلاة الضحى

- ‌الإسراء وفرض الصلاة

- ‌الجمع بين صلاتين

- ‌صلاة الغائب

- ‌وقت صلاة الجمعة

- ‌تشبيك الأصابع

- ‌الزينة لدخول المسجد

- ‌مسجد الضرار

- ‌الزيادة فى الأذان

- ‌موعد ختم الصلاة

- ‌قطع الصلاة للخطر

- ‌صلاة من يسبق الإمام

- ‌تنبيه الخطيب

- ‌الجهر بالنية

- ‌إمامة اللقيط

- ‌كوب ماء لخطيب الجمعة

- ‌قراءة سورة المسد فى الصلاة

- ‌سلطة الحاكم فى تعيين الخطباء

- ‌مساجد وأسماء

- ‌الصلاة بحضرة الطعام

- ‌نسيان الفاتحة فى الصلاة

- ‌الصلاة والزينة

- ‌الترقية بين يدى الخطيب

- ‌السلام وتحية المسجد

- ‌المؤذن والمقيم

- ‌أفراح العيد

- ‌الهوى إلى السجود

- ‌الصلاة فى زيادات الحرمين

- ‌هدم المسجد

- ‌الرقابة على المساجد

- ‌إعراب الأذان

- ‌أعضاء السجود

- ‌التنكيس فى السجود

- ‌التفريج بين القدمين فى الصلاة

- ‌مخالفة الطريق إلى المسجد يوم العيد

- ‌فتح المأموم على الإمام

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌متى يبدأ قصر الصلاة

- ‌نقل المسجد

- ‌المنبر النبوى

- ‌الشهيد تارك الصلاة

- ‌محاريب المساجد

- ‌النظر أثناء الصلاة

- ‌الاعتكاف

- ‌الاعتكاف فى المنزل

- ‌النوم فى المسجد

- ‌البيع فى المسجد وعند النداء للجمعة

- ‌دخول المسجد لمن بها عذر

- ‌الصلاة فى وقت العمل

- ‌عذاب المتكاسل عن الصلاة

- ‌إمامة مقطوع اليدين

- ‌اعتماد الخطيب على السيف

- ‌زمن قيام الليل

- ‌التنفل لمن عليه فوائت

- ‌الصلاة مع كشف الرأس

- ‌تسوية الصفوف فى الصلاة

- ‌قضاء الصلاة النافلة

- ‌التردد على المساجد

- ‌الأحق بإمامة الصلاة

- ‌الغفلة عن سماع خطبة الجمعة

- ‌السجود مرتان

- ‌التنافس على الأذان

- ‌العطاس والتثاؤب

- ‌خطبة الجمعة بالكاسيت

- ‌خطبة الجمعة شرط

- ‌جلسة الاستراحة

- ‌لا صلاة لحابس

- ‌البناء فوق المسجد

- ‌الدفن فى المسجد

- ‌صلاة البردين

- ‌الإمام الأبكم والأصم

- ‌قضاء الصلاة

- ‌الاستخلاف فى الإمامة

- ‌إجازة المدارس

- ‌حد السرقة

- ‌قول: فداك أبى

- ‌الطريقة الرفاعية

- ‌الغيبة والزنا

- ‌تطويل الإمام

- ‌ستر العورة فى الصلاة

- ‌صلاة الجماعة

- ‌إمامة الصبى

- ‌تغير المكان لكل صلاة

- ‌إضافات للأذان

- ‌التبليغ خلف الإمام

- ‌الدعاء فى الصلاة

- ‌صلاة الصبح

- ‌الحركة أثناء الصلاة

- ‌تعدد الجماعات

- ‌تشبيك الأصابع فى المسجد

- ‌حديث عن الجمعة

- ‌صلاة الكفارة

- ‌التسول فى المساجد

- ‌التكبير فى الصلاة

- ‌ما تعرف به القبلة

- ‌الصلاة والسلوك

- ‌علو الإمام أو المأموم

- ‌مسافة القصر

- ‌التنفل قبل صلاة العيد

- ‌وضع الإمام بعد الصلاة

- ‌صلاة التوبة

- ‌تعدد الوتر وقضاؤه

- ‌التشهد الأول

- ‌الصلاة قبل الصبح

- ‌تأخير صلاة العشاء

- ‌وضع المنبر

- ‌ثواب مساجد الحكومة

- ‌تاريخ بناء المسجد الأقصى

- ‌الصلاة وقضاء الحاجات

- ‌النية سرا أو جهرا

- ‌الصلاة المعادة

- ‌الصلاة التى لا تنهى عن الفحشاء

- ‌إمامة المفضول للفاضل

- ‌القراءة فى الصلاة

- ‌صلاة الجمعة

- ‌الكلام أثناء خطبة الجمعة

- ‌الكلام فى المسجد

- ‌تعمير المسجد

- ‌الجمع بين الصلاتين

- ‌عند وفاة الإمام

- ‌خطبة الجمعة وخطبة العيد

- ‌لماذا فرضت صلاة الصبح مبكرة

- ‌حكمة مشروعية الصلاة

- ‌ألفاظ الأذان والإقامة

- ‌وضع الأصابع على الأذنين فى الأذان

- ‌أذان المرأة

- ‌الأذان المسجل

- ‌فضل الصلاة فى المسجد البعيد

- ‌رفع الصوت فى الصلاة لطارئ

- ‌الصلاة فى وقت الدرس

- ‌حمل الصبى فى الصلاة

- ‌صلاة المحدث

- ‌صلاة المسافر لغير القبلة

- ‌الإمام ونية الجماعة

- ‌صفوف الصلاة خلف الإمام

- ‌بين الجماعة والخشوع

- ‌النافلة عند إقامة الصلاة

- ‌تقدم المأموم على الإمام

- ‌إمامة القاعد

- ‌الجلوس بين الخطبتين

- ‌الخطبة بلغة غير عربية

- ‌قضاء صلاة العيد

- ‌دعاء قيام الليل

- ‌الذكر عند الشدائد

- ‌الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تابع الابتهالات

- ‌تفريج اليدين فى السجود

- ‌التسليم من الصلاة

- ‌صلاة الجمعة فى مسجد خاص

- ‌الزكاة والضرائب

- ‌ثعلبة ومنع الزكاة

- ‌الزكاة فى مال الصبى

- ‌دفع الزكاة لغير المسلم

- ‌إخراج قيمة الزكاة

- ‌الزكاة فى سبيل الله

- ‌تعجيل الزكاة

- ‌توزيع الزكاة على فترات

- ‌الزكاة والزواج

- ‌إعطاء الزكاة للأقارب

- ‌زكاة الجنين

- ‌زكاة الزروع

- ‌الزكاة على الراتب والعمارة والسيارة

- ‌الزكاة وحكمة التشريع

- ‌الزكاة فى المضاربة

- ‌موعد زكاة الفطر

- ‌شروط هدى التمتع

- ‌الأكل من الهدى

- ‌الزواج أم الحج

- ‌الصدقة على الكافر

- ‌زكاة المال المدخر لحاجة

- ‌دفع الزكاة للمدين

- ‌إسقاط الدين من الزكاة

- ‌سقوط زكاة الفطر على الزوجة الناشز

- ‌الزكاة فى العسل

- ‌زكاة الفطر عن الزوجة غير المسلمة

- ‌دفع الزكاة لتارك الصلاة

- ‌زكاة التجارة من السلع

- ‌زكاة الماس

- ‌الزكاة لفك الأسرى

- ‌زكاة أوراق النقد

- ‌زكاة البترول والمعادن

- ‌المؤلفة قلوبهم

- ‌الزكاة للزوج

- ‌عذاب مانع الزكاة

- ‌زكاة التجارة

- ‌زكاة الخضر والفواكه

- ‌الزكاة لمن لا يستحق

- ‌الزكاة للغارمين

- ‌تقدير الزكاة بالمعايير الحديثة

- ‌زكاة الفطر

- ‌المذاكرة والامتحان فى رمضان

- ‌صوم الجنب

- ‌خطأ الظن فى عدم طلوع الفجر وغروب الشمس

- ‌متى يفطر المسافر بالطائرة

- ‌هلال رمضان

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌شهر رجب

- ‌صوم يوم عرفة للحجاج

- ‌عاشوراء

- ‌الأكل مع النسيان للصائم

- ‌نقط الأنف وأنبوبة الربو للصائم

- ‌الحقن فى الصيام

- ‌نقل الدم فى الصيام

- ‌صيام الأيام البيض وستة من شوال

- ‌تاريخ تشريع الصيام

- ‌صيام الصبى

- ‌السواك فى الصيام

- ‌صوم الحائض والنفساء

- ‌نية الصيام

- ‌الصيام فى رجب

- ‌تأخير قضاء الصيام

- ‌شهر رجب

- ‌كفارة الجماع فى صيام رمضان

- ‌الترفيه فى رمضان

- ‌فوانيس رمضان

- ‌كنافة رمضان

- ‌صيام الأمم السابقة

- ‌اسم رمضان

- ‌النوم فى نهار رمضان

- ‌صوم يوم عرفة للحاج

- ‌المسافر والصيام

- ‌تقديم الفطر على صلاة المغرب

- ‌نوم الصائم

- ‌القبلة فى الصيام

- ‌معنى كلمة " وحوى

- ‌صوم يوم الشك

- ‌السحور والمسحراتى

- ‌صيام رجب مع شعبان

- ‌فتح أماكن الطعام فى نهار رمضان

- ‌حبوب منع الحمل فى رمضان

- ‌حرمة الصيام مع الدورة

- ‌الصوم بمناسبة المولد النبوى

- ‌قضاء الصوم عن الميت

- ‌صيام الحامل والمرضع

- ‌يوم الجمعة ويوم عرفة

- ‌تقييد الشياطين فى رمضان

- ‌حكمة مشروعية الصيام

- ‌البلغم فى الصيام

- ‌مواقيت الصيام بين بلدين

- ‌صيام بلا صلاة

- ‌حج الأنبياء

- ‌الأضحية

- ‌الاقتراض للحج

- ‌الإحرام لدخول الحرم

- ‌الحجر الأسود

- ‌وقت رمى الجمرات

- ‌المبيت بمنى

- ‌الحج على نفقة الدولة وبجوائز المسابقات

- ‌حج المرأة بدون محرم

- ‌الحج أو الزواج

- ‌الحج وتكفير التبعات

- ‌طواف الوداع

- ‌الإطعام بدل الصوم

- ‌تغيير نية الإحرام فى الحج والعمرة

- ‌الحج والعذر الشهرى للمرأة

- ‌الأضحية

- ‌المعتدة والحج

- ‌متى يذبح هدى التمتع وأين

- ‌تكرار العمرة

- ‌متى فرض الحج

- ‌النظافة فى الحج

- ‌لقطة الحرم

- ‌أنواع الإحرام

- ‌خطبة الوداع

- ‌كم حج النبى صلى الله عليه وسلم واعتمر

- ‌الميقات الزمانى للحج والعمرة

- ‌الميقات المكانى للحج والعمرة

- ‌الحج على الفور أو التراخى

- ‌الحج المشروط

- ‌الموالاة فى الطواف

- ‌الموالاة فى السعى

- ‌الجهل والنسيان فى محظورات الإحرام

- ‌نقل تراب من الحرم

- ‌باب الكعبة مرتفع

- ‌العمرة فى رمضان

- ‌نفقات حج الزوجة

- ‌بيع الأرض للحج

- ‌تكرار العمرة

- ‌تأجير بيوت مكة

- ‌الإنابة فى الطواف

- ‌جبل الرحمة

- ‌كسوة الكعبة

- ‌دخول الكعبة

- ‌حدود الحرم

- ‌فضل مكة

- ‌العطور فى الإحرام

- ‌تأخير الحج

- ‌الطواف مع لبس الحذاء

- ‌العشر الأوائل من ذى الحجة

- ‌نقص أشواط الطواف

- ‌الإنابة فى رمى الجمرات

- ‌الجماع فى الحج

- ‌تكرار الحج

- ‌حكمة مشروعية الحج

- ‌صوم التمتع

- ‌الحج وتزويج الولد

- ‌الحج عن الغير أو للغير

- ‌المبيت بالمزدلفة

- ‌الحج بدون الزيارة

- ‌الأضحية

- ‌محظورات الإحرام وجزاؤها

- ‌ما يباح للمحرم

- ‌الحج أو الزيارة أولا

- ‌التلبية

- ‌الدعاء فى الطواف

- ‌أنواع الطواف وشروطه وسننه

- ‌المرض المعدى والحج

- ‌من الأخلاق فى الحج

- ‌التجارة فى الحج

- ‌حج الصبى

- ‌ألفاظ الذكر

- ‌الدعاء المقبول

- ‌تأجير مكان لعمل محرم

- ‌تحكم المستأجر

- ‌تجارة العملة

- ‌التعامل بالربا مع غير المسلمين

- ‌تأجير الشىء لفعل الحرام

- ‌هل النقود تتعين

- ‌لا وصية لوارث

- ‌العمل فى مؤسسات تتعامل بالربا

- ‌هل يورث عقد الإجارة

- ‌تحديد الربح فى التجارة

- ‌الاحتكار

- ‌السعر والتسعير

- ‌السمسار

- ‌التصرف فى المال الحرام

- ‌سداد الدين بعملة مغايرة

- ‌التوفير فى بنوك أجنبية

- ‌أجر تقديم الخمور

- ‌البيع بالمزاد

- ‌البيع بشرط المنفعة للبائع

- ‌زمن الإجارة والتأجير من الباطن

- ‌ميراث من حرام

- ‌اختلاط المال الحلال بالحرام

- ‌إجارة ومزارعة

- ‌الوديعة والقرض والمضاربة

- ‌خلو الرجل

- ‌استيفاء الحق

- ‌بيع التلجئة

- ‌البيع بشرط انتفاع البائع بالمبيع

- ‌بيع العربون

- ‌بيع العينة وبيع ما لم يقبض

- ‌بيع الوفاء

- ‌القرض الذى جر نفعا

- ‌القرض الحسن والقرض بفائدة

- ‌حلف التجار لترويج السلع

- ‌التوارث بين المسلم وغيره

- ‌الميراث والتحول الجنسى

- ‌بيع الثمر على الشجر

- ‌التهرب من الضرائب

- ‌الحلف على ترويج التجارة

- ‌الرجوع فى الهبة

- ‌خيار العيب

- ‌النهى عن أكل حق الغير

- ‌شركة المواشى

- ‌رواتب موظفى الضرائب

- ‌رواتب الأئمة والمؤذنين

- ‌الوصية الواجبة

- ‌التجارة فى النجاسات

- ‌المضاربة

- ‌الشركات

- ‌كتابة الوصية قبل النوم

- ‌من أعمال البنوك

- ‌نشأة البنوك الربوية

- ‌علم الفرائض والمواريث

- ‌رجوع الأب فى الهبة لوالده

- ‌النسب والتوارث فى نكاح المتعة

- ‌حرمان الابن العاق من الميراث

- ‌حرمان بعض الورثة

- ‌زكاة التجارة

- ‌نقل الزكاة

- ‌إشهار الزواج

- ‌قائمة الجهاز

- ‌الرضاع باللبن المجفف وبنك اللبن

- ‌أمهات المؤمنين

- ‌الخروج من الصلاة لدعوة الوالدين

- ‌الزواج بين الإنس والجن

- ‌الدخول بالمرأة والخلوة بها

- ‌نقل الدم والمصاهرة

- ‌طلاق المريض

- ‌طلاق الغضبان

- ‌طاعة الوالدين فى الزواج والطلاق

- ‌الطلاق المعلق

- ‌تحريم الزوج لزوجة

- ‌نكاح الحامل بغير طريق شرعى

- ‌وضع المرأة بعد وفاة زوجها

- ‌عقد القران فى المسجد

- ‌زيارة الزوجة لأهلها

- ‌العقيقة

- ‌زواج التحليل

- ‌أثر الزواج الثانى على المطلقة

- ‌تزجيج الحواجب

- ‌عمل المرأة

- ‌الشبكة عند فسخ الخطبة

- ‌صورة من زواج عرفى

- ‌أخذ الزوجة من مال زوجها

- ‌الإجهاد

- ‌حضانة البويضة أو الرحم المؤجر

- ‌خدمة الزوجة للضيوف

- ‌الفرق بين الخمار والنقاب والحجاب

- ‌تعدد الزوجات

- ‌زوجات النبى صلى الله عليه وسلم

- ‌الدليل على وجود الله ورسالة محمد (ص)

- ‌النكاح المؤقت فى الغربة

- ‌النساء وزيارة المقابر

- ‌تفويض الزوجة فى الطلاق

- ‌إكراه البنت على الزواج

- ‌الذبح على رجل العروس

- ‌المرأة وزوج بنتها

- ‌شبهة فى المتعة

- ‌زينة المعتدة

- ‌الولد للفراش

- ‌بيت الطاعة

- ‌عدة من استؤصل رحمها

- ‌التعامل مع الحائض

- ‌انقطاع الدم ثم عودته

- ‌الولى فى الزواج

- ‌الطلاق فى حال الحيض

- ‌خياطة ملابس النساء

- ‌حكم الزواج

- ‌تحويل الجنس إلى جنس آخر

- ‌الحجاب بين أمر الله وإرادة البشر

- ‌المرأة فى الإسلام

- ‌العلاقة بين الخطيبين

- ‌نكاح الشغار

- ‌الصداق

- ‌عطر المرأة

- ‌الإحداد على الميت

- ‌مكان العدة

- ‌من أحكام الحائض

- ‌وجه المرأة

- ‌طلاق المدهوش والسكران

- ‌تبرج الجاهلية الأولى

- ‌أسبوع المولود

- ‌ما تمسه الحائض

- ‌المرأة التى لا ترد يد لامس

- ‌عدد الرضعات

- ‌رضاع المسلم من كافرة

- ‌مرضع عجوز

- ‌الحائض وسوط اللبن

- ‌البكر والثيب

- ‌دبلة الخطوبة

- ‌عقد الزواج بالمسرة

الفصل: ‌علم الفرائض والمواريث

‌علم الفرائض والمواريث

‌المفتي

عطية صقر.

مايو 1997

‌المبادئ

القرآن والسنة

‌السؤال

هل عرف نظام التوريث قبل الإسلام، وما هى القواعد التى نظم الإسلام عليها الميراث؟

‌الجواب

كان الميراث معروفا قبل الإسلام فى الشرائع الوضعية والأديان السماوية، فقد عرفه اليونان والرومان، وكان يعطى لمن يصلح لرعاية الأسرة وللحروب، وكان للمورث أن يختار قبل موته من يقوم مقامه فى هذه المهمة، سواء أكان من أبنائه أم من اقاربه أم من الأجانب، وقبيل ظهور الإسلام أشركوا المرأة مع الرجل على التساوى فى الميراث.

والأمم الشرقية كان الميراث فيها لأرشد الذكور من الأولاد، ثم الإخوة ثم الأعمام، وليس للمرأة نصيب فيه.

والمصريون القدماء كانوا يورثونها على التساوى مع الرجل، واليهود كانوا يخصون الولد الذكر بالميراث ويحرمون الأنثى، وإن تعدد الأولاد الذكور ورث أكبرهم فقط. جاء فى سفر التكوين " إصحاح 21:15 - 18" أن الابن البكر له نصيب اثنين، فإن لم يكن هناك ذكر فالميراث لابن ابنه، وليس لبنته شىء، ويبدو أن ذلك نسخ، ففى سفر العدد "إصحاح 27: 1 - 11 " أن بنات صلحفاد بن حافر طالبن موسى والعازار والكاهن أن يكون لهن نصيب فى ملك أبيهن، فقدم موسى دعواهن أمام الرب، وانتهى الأمر إلى إعطائهن من الميراث.

والعرب فى الجاهلية كانوا يورثون الذكور فقط، فعندما توفى أوس ابن ثابت وترك امرأته ام كُجَّة وثلاث بنات ـ وفى رواية بنتين ـ وأخاه، قام رجلان هما ابنا عمه ووصيان ـ قتادة وعرفجة، أو قتادة وعرفطة ـ فأخذا المال وحدهما، فشكت الأم إلى النبىٍ صلى الله عليه وسلم فى مسجد الفضيخ، فقالا: أولادها لا يركبن فرسا ولا يحملن كلا ولا ينكين عدوا، فنزلت الآية {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين} وقيل نزلت فى بنات عبد الرحمن بن ثابت أخى حسان بن ثابت.

وعلم الفرائض والمواريث فى الإسلام يتناول الحديث عنه الأمور الآتية:

1ـ المعنى والتسمية: الفرائض جمع فريضة بمعنى مفروضة، أى مقدرة، لما فيها من السهام المقدرة والفرض فى اللغة مصدر فرض أى قدر، قال تعالى {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة ـ أى قدرتم ـ فنصف ما فرضتم} وفى الشرع: نصيب مقدر شرعا للوارث.

2ـ فضل هذا العلم.

1ـ روى الحاكم وغيره عن ابن مسعود مرفوعا " تعلَّموا الفرائض وعلموها الناس، فإنى امرؤ مقبوض، وإن هذا العلم سيقبض وتظهر الفتن حتى يختلف الرجلان فى الفريضة فلا يجدان من يفصل بينهما"صححه الحاكم وحسَّنه الآخرون.

2ـ روى ابن ماجه بسند حسن مرفوعا " تعلموا الفرائض فإنها من دينكم، وإنها نصف العلم، وإنه أول علم ينزع من أمتى "نبغ فيه زيد ابن ثابت، كان سنه يوم مقدم النبى إلى المدينة15 سنة، وتوفى سنة45، أو 54 أو 55 هـ وقال عمر: من يسأل عن الفرائض فليأت زيد ابن ثابت. [ابن خلدون لا يحمل هذه النصوص على علم الميراث، فالفرائض اصطلاح للفقهاء] ومن المؤلفين فيه: الماردينى فى شرح الرحبية، وابن ثابت ومختصر القاضى أبى القاسم الحوفى ثم الجعدى من متأخرى الأندلس عند المالكية.

3ـ تاريخه وتدرج تشريعه:

أـ كان الميراث فى الجاهلية أساسه القدرة على رعاية الأسرة، فحصروه فى الرجال دون النساء، وفى الكبار دون الصغار. ولهم فى ترتيب هؤلاء نظام يقدم فيه الأولى على غيره كالأبناء على الاباء والإخوة والأعمام. ويدخل فى الأبناء المتبنون. وكان التبنى معروفا عندهم إذا عدم الرجلُ الأبناء أو أراد الاستكثار منهم.

ب -فى الإسلام كانت هناك خطوات:

فى الابتداء كان أساسه الحلف والنصرة [حتى مع اختلاف االدين] ولذلك دخل مع الأهل من كان لهم موالاة، حيث كان الرجل يقول للآخر، أنت وليى ترثنى وأرثك، وجاء فيه قوله تعالى {ولكلٍّ جعلنا موالى مما ترك والدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] .

ثم نسخ فكان بالإسلام والهجرة، {والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شىء حتى يهاجروا} [الأنفال: 72] فانقطعت الولاية بين المؤمن المهاجر وغيره، ممن لم يؤمن، أو آمن ولم يهاجر، ثم نسخ ذلك فجعلت الولاية للأقرب {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض فى كتاب الله} [الأنفال:75] ولم يكن للتوارث نظام مقدر فترك للرجل أن يوزع ماله قبل موته كما يشاء، قال تعالى {كُتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين} [البقرة:185] لكنهم كانوا يخصون بعضا دون بعض، فيخصون الرجال دون النساء، فقال تعالى:{للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قَلَّ منه أو كثر نصيبا مفروضا} [النساء: 7] . لكن لم يبين نصيب كل وارث، فتولى الله بنفسه توزيع التركة بقوله تعالى {يوصيكم الله فى أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين

} {ولكم نصف ماترك أزواجكم

} {يستفتونك قل الله يفتيكم فى الكلالة

} [النساء: 11،12، 176] فبيَّن نصيب الأصول والفروع، ثم نصيب الزوجين، ثم نصيب الإخوة والأخوات.

وراعى فى التوزيع جعل حظ الذكر مثل حظ الأنثيين إذا كانت هناك مساواة فى الدرجة، ومشاركة فى سبب الإرث، لأن الأنثى نفقتها فى الأعم الأغلب على غيرها، إن كانت بنتا أو أما أو زوجة. . . وقد يزيد نصيبها على الذكر أو يتساوى عند اختلاف الدرجة، واختلاف سبب الإرث، كالبنت الواحدة مع الإخوة، لها النصف، والنصف الباقى يوزع عليهم، ينال كلاًّ أقلُّ من.

نصيبها وحدها وهو النصف، والتساوى بينهما مع التساوى فى الدرجة لا يوجد إلا فى الإخوة لأم فهم جميعا شركاء في الثلث بالتساوى وإن كانت الآية لا تنص على هذه المساواة فى الظاهر، لكن الإجماع عليها.

وبعد أن نزلت آيه المواريث، قال النبى صلى الله عليه وسلم " إن الله أعطى كل ذى حق حقه ألا لا وصية لوارث " رواه أحمد وأبو داود والترمذى وحسنه وقال " ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلأولى رجل ذكر" رواه البخارى ومسلم، والنص على الذكر مع إمكان الاستغناء عنه بكلمة رجل، لمنعهم من إعطاء الكبار دون الصغار، فالذكر يطلق على الكبير والصغير، بخلاف الرجل فإنه يطلق على الكبير فقط.

وقضى الرسول للجدة بالسدس كما رواه المغيرة بن شعبة ومحمد ابن مسلمة، وحكم أبو بكر بذلك، وأكده عمر، [تاريخ التشريع للخضرى ص 123] .

4ـ الفروض مقدَّرة: قال العلماء دلالة الألفاظ ظنية إلا فى العقائد والحدود والفرائض أى المواريث واصول الإسلام كالفرائض الخمس، فالربع هو الربع والنصف هو النصف لا يراد به غير ذلك. وكذلك الوارثون محدودون، نصيب كل منهم محدد لا يجوز الخروج عليه بعد عصر الخلفاء بالذات الذين امر الرسول بالأخذ عنهم "فعليكم بسنتى وسنة الخلفاء للراشدين ".

وإذا كان للشيعة رأى فى المواريث فإنه بالنسبة لفاطمة حيث لم يورثها أبو بكر من والدها، لأن الأنبياء لا يورثون، وما تركوه فهو صدقة، ولذلك هم يحكمون بخطأ أبى بكر فى ذلك، ويجعلون ميراث البنت كميراث الابن، فكل منهما داخل تحت لفظ " ولد" لأن كل مولود ولد.

ومن الغريب أن عليًّا رضى الله عنه سلم بحكم أبى بكر، ولم يشأ أن يخرج عليه وهو مستطيع لذلك حيث كان خليفة يطاع أمره، لكن التشيع المتعصب لعب دوره حتى فى أحقية العلويين فى الخلافة بدل العباسيين فالعباس عم النبى صلى الله عليه وسلم وعلىٌّ ابن عمه، فهو مقدم عليه فى الميراث " إن كان " وأولاد على هم بالنسبة للنبى صلى الله عليه وسلم أولاد ابن عمه، والعم مقدَّم على أولاد العم، وكذلك أولاد على من فاطمة هم بالنسبة إلى النبى أولاد بنته، وهم من الأرحام لا نصيب لهم فى الميراث ما دام يوجد عاصب.

ولذلك قال الشيعة:لا نسلم بالعصبة ومرتبتها، فالأقرب هو الذى يرث، وأولاد بنت النبى أقرب إليه من الأعمام، فالميراث فيهم " الحسين والحسن وذريتهما " ليس للعباس وذريته. والحسن والحسين علويان لأنهما أولاد على.

ولذلك قامت حرب فكرية بين العباسيين والعلويين حين استولى العباسيون على الحكم بعد الأمويين. إلى جانب الحرب بالسلاح، وتبلورت هذه الفكرة فى القرن الثانى والثالث الهجرى، ولذلك هجر الشيعة الأحاديث الصحيحة واعتمدوا على أقوال الأئمة المعصومين فى رأيهم، ليطرحوا فكرة العصبة ويقدموا القرابة.

وما يقال اليوم:إن البنت أصبحت كالولد فى عصرنا الحاضر من حيث التعليم والتمتع بالحقوق الأخرى واحترام ملكيتها وتصرفاتها ومسئولياتها، فيجب التساوى بينهما وتقليد مذهب الشيعة فيه ـ لا أصل له فى الدين بعد انتهاء الوحى وإجماع الصحابة وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون، على أن البنت سيتولى الإنفاق عليها ابوها او زوجها أو ولدها، والابن هو الذى سينفق على زوجته وأولاده ووالديه، فحكم الله حكيم {آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله} [النساء: 11] .

5ـ الإرث له أسباب: وهى القرابة، كالأبوة والبنوة والأخوة، والمصاهرة بين الزوجين، والولاء عند عتق السيد للعبد، فهو يرثه إن لم تكن هناك قرابة من عصبة أو رحم. وكذلك الإسلام.

والإرث له مو انع: هى 1 ـ الرق.

2ـ القتل. لحديث " ليس للقاتل من تركة المقتول شئ " صححه ابن عبد البر وغيره.

3ـ واختلاف الدين لحديث الصحيحين فيه، وقد أجازه بعض للصحابة والتابعين، ومن للموانع الردة، فالمرتد لا يرث أحدا من المسلمين ولا من غيرهم، ولا يرثه أحد عند الشافعية والمالكية، وذهب أبو حنيفة إلى أن ماله الذى كسبه قبل الردة يورث، وما كسبه بعدها يعد فيئا للمسلمين، أما للمرأة المرتدة فكل ماتركته يورث، سواء كسبته قبل للردة أو بعدها.

والدور الحكمى أن يلزم من توريث شخص عدم توريثه، فيما إذا أقر أخ بابن للميت، فيثبت نسب الابن ولا يرث الأخ لحجبه بالابن.

والإرث له شروط: تحقق موت المورث أو الحكم به عند القضاء لغيابه مثلا، وتحقق حياة الوارث حال موت المورث، ومعرفة إدلائه للميت بقرابة أو نكاح أو ولاء، ومعرفة الجهة المقتضية له تفصيلا.

6ـ ترتيب الوارثين: يقدم أصحاب الفروض، ثم العصبة، ثم مولى العتاقة، ثم عصبة مولى العتاقة إذا كان المعتق رجلا. ثم الرد على ذوى الفروض إلا الزوجين إذا انحصر الميراث فيهم ولم يستغرقوا التركة، ثم ذوو الأرحام، ثم مولى الموالاة [أنت مولاى ترثنى إذا مت وتعقل عنى إن قتلت، فيقول:

قبلت] وأجازه أبو حنيفة، ويثبت لقابل الولاء دون العكس، بشرط أن يكون طالب الولاء حرا، لا وارث له بنوع من أنواع القرابة. . . قال تعالى:{والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم} [النساء: 33] ولحديث البخارى فى ذلك. ومنع ذلك الباقون وهو مذهب زيد.

ثم المقر له بنسب محمول على الغير، ثم الموصى بما زاد على الثلث، ثم بيت المال.

7ـ مما يتعلق بالتركة: الذى يتعلق بها خمسة حقوق مرتبة على الوجه الآتى:

1ـ كل دين متعلق بعين من أعيان المال، مثل العين المرهونة من ماله، فإن حق المرتهن فيها مقدم على تجهيز الميت وتكفينه.

2ـ تكفينه وتجهيزه إلى أن يدفن.

3ـ كل دين لا يتعلق بعين من أعيان التركة.

4ـ تنفيذ الوصايا الشرعية، فإن كانت لبعض الورثة لا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة، وإن كانت لغيره جازت فى حدود الثلث [بعد كل ديونه] بغير حاجة إلى إجازتهم، وإن زادت نفذت قهرا فى الثلث وتوقفت فيما زاد على إجازة الورثة.

5ـ تقسيم التركة [فى قانون المواريث: أولا مؤن التجهيز وثانيا ديون الميت] .

قدَّم الدين على الوصية مع أن القرآن قدمها، لأن النص ورد بذلك فى حديث على: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ بالدين قبل الوصية، ولأن الدين فرض يجبر المدين عليه ويحبس من أجله، والوصية تبرع وتطوع وهو متأخر عن الفرض وقدمها للحث عليها. والوصية الواجبة مقدَّمة على تقسيم التركة [وقانونها فى مصر رقم 71 فى 6 من أغسطس 1946] وقال به جابر بن زيد وقتادة وابن حزم "انظر الأولويات فى فتاوى الشيخ جاد الحق ج 5ص 296 "

ص: 422