الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدة المتوفى عنها قبل الدخول
السؤال
هل تحد المرأة على زوجها إذا مات قبل الدخول بها؟
الجواب
نعم، أما إذا طلقها قبل الدخول بها فليس عليها عدة؛ لقول الله تعالى:{يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا} [الأحزاب:49]، هذا إذا طلقها، أما الوفاة فتختلف عن هذا؛ لعموم قوله تعالى:{وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا} [البقرة:234]، وهذا عام يشمل المدخول بها وغير المدخول بها.