المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ تأويل تقدير المصائب على الحيوانات: - فقه الابتلاء وأقدار الله المؤلمة

[أبو فيصل البدراني]

فهرس الكتاب

- ‌ القضاء والقدر:

- ‌ تعريف القضاء والقدر:

- ‌ هل للإنسان قدرة ومشيئة أم لا

- ‌ حكمة الله عز وجل:

- ‌ الاحتجاج بالقدر:

- ‌ القضاء والقدر يُعالج بالقضاء والقدر:

- ‌ وجوب تنزيه الله سبحانه عن الشر والظلم:

- ‌ حقيقة الظلم المنفي عن الله عز وجل وحدَُه:

- ‌ كيفية التوفيق بين اعتقاد أن القدر خيره وشره من الله وبين محبة الله:

- ‌ حكم الرضا بالقضاء:

- ‌ فقه الابتلاء بالضراء:

- ‌ تعريف البلاء والابتلاء والمصيبة والعقوبة:

- ‌ معالم العقوبة:

- ‌ الفرق بين المصيبة والعقوبة:

- ‌ الفرق بين الابتلاء والعقوبة:

- ‌ الفرق بين المصيبة والابتلاء:

- ‌ الفرق بين المصائب العامة والخاصة:

- ‌ أحوال المصيبة في الدنيا:

- ‌ علاقة المصائب بالذنوب:

- ‌ بيان بأن طاعة الله عز وجل ليست سبب للشؤم والمصائب:

- ‌أحوال المسلم مع أقدار الله المؤلمة عموماً:

- ‌ فقه الابتلاء بالضراء:

- ‌ أركان فقه الابتلاء بالضراء:

- ‌ تأويل هلاك الأفاضل في الحوادث والزلازل والكوارث:

- ‌ تأويل ابتلاء الأنبياء:

- ‌ تأويل تقدير المصائب على الحيوانات:

- ‌ تأويل مصائب الأطفال:

- ‌ مفهوم الحياة الطيبة:

- ‌الخاتمة:

الفصل: ‌ تأويل تقدير المصائب على الحيوانات:

•‌

‌ تأويل تقدير المصائب على الحيوانات:

في البداية يجب على المسلم أولاً أن يعلم أن حكمة الله تعالى في خلقه لا يمكن الإحاطة بها، فمنها ما ندركه، ومنها ما لا ندركه، لكننا نقطع ونؤمن أن الله سبحانه لا يفعل شيئًا إلا لحكمة بالغة؛ لأنه سبحانه منزه عن العبث، قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وعلى هذا فكل ما فعله علمْنا أن له فيه حكمة، وهذا يكفينا من حيث الجملة، وإن لم نعرف التفصيل، وعدم علْمنا بتفصيل حكمته بمنزلة عدم علمنا بكيفية ذاته، وكما أن ثبوت صفات الكمال له معلوم لنا وأما كنه ـ أي حقيقة ـ ذاته فغير معلومة لنا: فلا نكذب بما علمناه ـ أي من كماله ـ ما لم نعلمه ـ أي من تفاصيل هذا الكمال ـ، وكذلك نحن نعلم أنه حكيم فيما يفعله ويأمر به، وعدم علْمنا بالحكمة فى بعض الجزئيات لا يقدح فيما علمناه من أصل حكمته، فلا نكذب بما علمناه من حكمته ما لم نعلمه من تفصيلها، ونحن نعلم أن مَن علم حذق أهل الحساب والطب والنحو ولم يكن متصفاً بصفاتهم التى استحقوا بها أن يكونوا من أهل الحساب والطب والنحو: لم يمكنه أن يقدح فيما قالوه لعدم علمه بتوجيهه، والعباد أبعد عن معرفة الله وحكمته فى خلقه من معرفة عوامهم بالحساب والطب والنحو، فاعتراضهم على حكمته أعظم جهلاً وتكلفاً للقول بلا علم من العامي المحض إذا قدح فى الحساب والطب والنحو بغير علمٍ بشاءٍ من ذلك. اهـ هذا الكلام الجميل من " مجموع الفتاوى ".

وينبغي أن يُعلم أن قياس أفعال الله تعالى على أفعال البشر من أفسد القياس وأشنعه، فلا يمكن للإنسان أن يحيط علماً بحكمة الله تعالى في خلقه وأمره، وقضائه وقدره، مهما أوتي من الفطنة والذكاء والعلم والفهم.

قال ابن القيم في (مفتاح دار السعادة): مذهب أهل السنة والجماعة أن أفعال الله تعالى لا تقاس بأفعال عباده، ولا تدخل تحت شرائع عقولهم القاصرة، بل أفعاله لا تشبه أفعال خلقه، ولا صفاته صفاتهم، ولا ذاته ذواتهم، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. اهـ.

قال ابن الجوزي في (صيد الخاطر): أترى يظن الظان أن التكاليف غسل الأعضاء برطل من الماء، أو الوقوف في محراب لأداء ركعتين؟! هيهات! هذا أسهل التكليف! وإن التكليف هو الذي عجزت عنه الجبال، ومن جملته: أنني إذا رأيت القدر يجري بما لا يفهمه العقل، ألزمت العقل الإذعان للمقدر، فكان من أصعب التكليف، وخصوصًا فيما لا يعلم العقل معناه، كإيلام الأطفال، وذبح الحيوان، مع الاعتقاد بأن المقدر لذلك، والآمر به أرحم الراحمين، فهذا مما يتحير العقل فيه، فيكون تكليفه التسليم وترك الاعتراض، فكم بين تكليف البدن وتكليف العقل. اهـ.

ص: 47

وقال أيضا: القدر يجري في الأغلب بمكروه النفس، وليس مكروه النفس يقف على المرض والأذى في البدن، بل هو يتنوع، حتى يتحير العقل في حكمة جريان القدر، فمن ذلك

تسليط الكفار على المسلمين، والفساق على أهل الدين. وأبلغ من هذا إيلام الحيوان وتعذيب الأطفال؛ ففي مثل هذه المواطن يتمحض الإيمان. اهـ.

ثانياً على السلم أن يعتقد اعتقاداً جازماً بأن الله عز وجل حرم الظلم على نفسه وأنه لا يظلم خلقه شيئاً ولو مثقال حبة من خردل ، والظلم معناه وضع الشيء في غير موضعه، ومنع ذي الحق حقه، كأن ينقص أحداً من ثواب حسناته، أو يحمل أحداً أوزار غيره ، وليثق المسلم أن كل مخلوق له حق عند الله عز وجل فسيأخذه لا محالة وهذا متفق عليه بين جميع المسلمين وإن اختلفت مذاهبهم في معرفة وبيان تفصيل هذه الحقوق ، ولهذا صدق القائل حين قال:

ما للعباد عليه حق واجب * كلا ولا سعي لديه ضائع.

إن عذبوا فبعدله أو نعموا * فبفضله وهو الكريم الواسع.

وأما بالنسبة للمصائب المقدرة على الحيوانات، فالبهائم والوحوش وإن كانت لا تكليف عليها إلا أنه إذا كان يوم القيامة يُقاد للشاة الجماء من الشاة القرناء، كما ثبت في السنة، فلا يمتنع أن يكون بعض ما يصيبها في الدنيا - بالإضافة إلى كونه عقوبة أو ابتلاء لأصحابها - عقوبة دنيوية لها هي كذلك أسوة بالعقوبة الأخروية!.

ثم إننا لو افترضنا عدم تعويض هذه الحيوانات التي وقع عليها الظلم في الآخرة فاعلم أن منطق العدل يقول بوجوب معاقبة الظالم ما لم يعفو صاحب الحق أما إثابة المظلوم فهي قدر زائد عن الواجب ومعاقبة الظالم ثابتة في الآخرة قال عليه الصلاة والسلام لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه.

وقال الكرمي في (رفع الشبهة والغرر) ناصا على مسألة ألم الحيوانات: تعليل أفعال الله كلها الجارية في المكلفين وغيرهم مما لا سبيل إلى معرفته والوقوف على سر حقيقته، وفي مثل هذا المقام تخبطت الأفهام، فقالت طائفة: إن البهائم والأطفال لا تتألم ولا تحس بالألم. وهذا جحد للضرورة ومكابرة في المحسوس. وقالت طائفة: إن ذلك لا يصدر إلا من فاعل الشر. وقالت طائفة من غلاة الرافضة بالتزام التناسخ وقالوا: إنما حسن ذلك لاستحقاقهم ذلك بجرائم سابقة اقترفوها في غير هذه القوالب فنقلت أرواحهم إلى هذه القوالب عقوبة لهم. وموجب هذا التخليط تعلق أمل هؤلاء بمعرفة حقيقة أسرار أفعال الله تعالى في المكلفين وغيرهم، وهذا مما لا سبيل إلى

ص: 48

معرفته، ويكفي معرفة الحكمة والتعليل في ثواب وعقاب المكلفين وهو المراد، وإلا فمن المحال معرفة أسرار أفعاله كلها لأن الرب تعالى لا يمثل بالخلق لا في ذاته ولا صفاته ولا في أفعاله، بل له المثل الأعلى، فما ثبت لغيره من الكمال فهو أحق به، وما تنزه عنه من النقص فهو أحق بتنزيهه عنه سبحانه، وليس كل ما كان ظلماً من العبد يكون ظلماً من الرب، ولا ما كان قبيحاً من العبد يكون قبيحاً من الرب؛ فإنه سبحانه ليس كمثله شيء لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله، لكن القدرية شبهت في الأفعال فقاسوا أفعال الله على أفعال خلقه وهو أفسد القياس. اهـ.

وقد ترتب على تضييع هذا الأصل اختلاف شديد بين المتكلمين في هذه المسألة، فأطالوا فيها النفس وحاروا وتماروا ولو أنهم سلموا لقول ربهم (إِنَّ اللَّهَ لَا يَظْلِمُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ) لكفاهم وكما قال رسولنا عليه الصلاة والسلام " من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه".

ثم إن تسليط الله تعالى لبني آدم وغيرهم على البهائم ليس من باب العقوبة لها، بل هو في الأصل ابتلاء شرعي لبني آدم أنفسهم، حيث أمروا بالإحسان إليها حتى في القتل والذبح، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته فليرح ذبيحته. رواه مسلم.

فمن ذنوب بني آدم التي يحاسبون ويعاقبون عليها يوم القيامة: إيلام أو إتلاف الحيوان بغير حق، وقد ثبت في ذلك نصوص كثيرة، من أشهرها قول النبي صلى الله عليه وسلم: عذبت امرأة في هرة سجنتها حتى ماتت فدخلت فيها النار؛ لا هي أطعمتها وسقتها إذ حبستها، ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: من قتل عصفورا في غير شيء إلا بحقه سأله الله عز وجل عنه يوم القيامة. رواه أحمد والنسائي، وحسنه الألباني. ولذلك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو غفر لكم ما تأتون إلى البهائم لغفر لكم كثيرا. رواه أحمد. وحسنه الألباني، وجوده المناوي في (التيسير) وقال: أي ما تفعلون بها من الضرب وتكليفها فوق طاقتها من الحمل والركوب. اهـ.

فلا بد من التنبه إلى أن إقامة العدل المطلق لا يكون في الدنيا، وإنما يكون في الآخرة، كما قال تعالى: وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئاً وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ {الأنبياء:47}

وقال عز وجل: وَلا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الأبْصَارُ {إبراهيم 42}

ص: 49

ومن هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتؤدن الحقوق إلى أهلها يوم القيامة حتى يقاد للشاة الجلحاء من الشاة القرناء. رواه مسلم.

قال القاري في (مرقاة المفاتيح): القضية دالة بطريق المبالغة على كمال العدالة بين كافة المكلفين؛ فإنه إذا كان هذا حال الحيوانات الخارجة عن التكليف، فكيف بذوي العقول من الوضيع والشريف والقوي والضعيف اهـ.

وقد ذكر ابن القيم رحمه الله هذه المذاهب تفصيلا في (طريق الهجرتين) في فصل: (بيان ما للناس في دخول الشر في القضاء الإلهي من الطرق والأصول) فراجعه إن شئت. وكذلك تعرض لذلك في (شفاء العليل) في الباب الحادي والعشرين: (تنزيه القضاء الإلهي عن الشر ودخوله في المقضي) ولتمام البحث يرجى الاطلاع على فصل (الأسماء الحسنى والصفات العلا مقتضية لآثارها من العبودية) من كتاب (مفتاح دار السعادة).

وأما ما يُثار من شبهات حول تشريع الذبح للأضاحي قربة لله وإنكاره فقد قال الرازي عند تفسير قوله تعالى: {أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الأنْعَامِ} قال: المسألة الثانية: قالت الثنوية: ذبح الحيوانات إيلام، والإيلام قبيح، والقبيح لا يرضى به الإله الرحيم الحكيم، فيمتنع أن يكون الذبح حلالاً مباحاً بحكم الله. قالوا: والذي يحقق ذلك أن هذه الحيوانات ليس لها قدرة عن الدفع عن أنفسها، ولا لها لسان تحتج على من قصد إيلامها، والإيلام قبيح إلا أن إيلام من بلغ في العجز والحيرة إلى هذا الحد أقبح. واعلم أن فرق المسلمين افترقوا فرقاً كثيرة بسبب هذه الشبهة، فقالت المكرمية: لا نسلم أن هذه الحيوانات تتألم عند الذبح، بل لعلّ الله تعالى يرفع ألم الذبح عنها. وهذا كالمكابرة في الضروريات. (قلتُ هذا الكلام من الرازي فيه نظر) وقالت المعتزلة: لا نسلم أن الإيلام قبيح مطلقاً، بل إنما يقبح إذا لم يكن مسبوقاً بجناية ولا ملحقاً بعوض، وهاهنا الله سبحانه يعوض هذه الحيوانات في الآخرة بأعواض شريفة، وحينئذ يخرج هذا الذبح عن أن يكون ظلماً، قالوا: والذي يدل على صحة ما قلناه ما تقرر في العقول أنه يحسن تحمل ألم الفصد والحجامة لطلب الصحة، فإذا حسن تحمل الألم القليل لأجل المنفعة العظيمة، فكذلك القول في الذبح. وقال أصحابنا: إن الإذن في ذبح الحيوانات تصرف من الله تعالى في ملكه، والمالك لا اعتراض عليه إذا تصرف في ملك نفسه. والمسألة طويلة مذكورة في علم الأصول. اهـ.

وقال ابن الجوزي في (تلبيس إبليس): وَقَدْ ألقى إبليس إِلَى البراهمة ست شبهات

الشبهة الخامسة: قالوا: قد جاءت الشرائع بأشياء ينفر منها العقل فكيف يجوز أن تكون صحيحة من ذلك إيلام الحيوان، والجواب: أن العقل ينكر إيلام الحيوان بعضه لبعض فأما إذا حكم الخالق بالإيلام لم يبق للعقل اعتراض، وبيان ذلك أن العقل قد

ص: 50

عرف حكمة الخالق سبحانه وتعالى وأنه لا خلل فيها ولا نقص فأوجبت عَلَيْهِ هذه المعرفة التسليم لما خفي عنه، ومتى اشتبه علينا أمر فِي فرع لم يجز أن نحكم عَلَى الأصل بالبطلان. ثم قد ظهرت حكمة ذلك فإنا نعلم أن الحيوان يفضل عَلَى الجماد، ثم الناطق أفضل مما ليس بناطق بما أوتي من الفهم والفطنة والقوى النظرية والعملية، وحاجة هَذَا الناطق إِلَى إبقاء فهمه ولا يقوم فِي إبقاء القوى مقام اللحم شيء، ولا يستطرف تناول القوي الضعيف، وما فيه فائدة عظيمة لما قلت فائدته وإنما خلق الحيوان البهيم للحيوان الكريم، فلو لم يذبح لكثر وضاق به المرعى ومات فيتأذى الحيوان الكريم بجيفته فلم يكن لإيجاده فائدة، وأما ألم الذبح فإنه يسير. وَقَدْ قيل إنه لا يوجد أصلا لأن الحساس للألم أغشية الدماغ لأن فيه الأعضاء الحساسة ولذلك إذا أصابها آفة من صرع أَوْ سكتة لم يحس الإنسان بألم، فَإِذَا قطعت الأوداج سريعا لم يصل ألم الجسم إِلَى محل الحس ولهذا قَالَ عليه الصلاة والسلام: "إذا ذبح أحدكم فليحد شفرته وليرح ذبيحته. اهـ.

قلتُ وقد ثبت علمياً أن ما تجده البهيمة من ألم في الذبح الشرعي ما هو إلا ألم يسير جداً لا يكاد يُذكر وفي ذلك يقول د. جواد الهدمي الحاصل على دكتوراه في علوم الدواجن التطبيقية وأمراضها/ لندن في بحث له منشور على النت باسم "الإعجاز العلمي في التخدير بالذبح ووجوب عدم نخع الذبائح " ولكن الحقيقة العلمية أن الألم عند الحيوان المذبوح لا يستمر لأكثر من ثوان قليلة، لأن جميع أجهزة الجسم تكون منشغلة في إمداد الدماغ بالدم.

فالأعصاب التي تحوي الدم تتلقى الأوامر من المخ بإمداده بالدم بسبب نقص الدم عند ذبح الحيوان، وتبدأ عضلات الجسم بالتشنج وردود الأفعال والتي من خلالها يتدفق الدم عبر الأوعية الدموية باتجاه القلب، ثم يوجه القلب هذه الدماء باتجاه المخ، ولكنها سوف تخرج خارج جسد الحيوان لأنه مذبوح." ثم قال " ومن الفروق الجوهرية بين الذبح الإسلامي وغير الإسلامي، أن الذبح الإسلامي يؤدي إلي عدم الشعور بالألم وكأنه تخدير للذبيحة، والتخدير هنا كما نفهمه اليوم طبيا هو عدم الشعور بالألم، أما في الغرب فيلجأون إلي تدويخ أو إغماء الحيوان قبل ذبحه وهي شكل من أشكال التخدير البدائية التي مورست في سنوات خلت قبل تقدم وتطور الطب وتم التخلي عنها، وهذا يؤدي إلى بقاء نسبة عالية من الدم في الذبيحة، وذلك لفقدانه القدرة علي الحركة العضلية وبالتالي تسبب احتقان الجسم بالدماء. " وقال أيضاً " يدعي بعض المستشرقين أن الطريقة الإسلامية في الذبح طريقة لا إنسانية ويستدلون على ذلك بالتقلصات والاختلاجات التي يقوم بها الحيوان بعد عملية الذبح.

والحقيقة أنه عكس ذلك تماماً فإن الطريقة الإسلامية في الذبح إذا أجريت بالطريقة

ص: 51