الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ويشتركان في الأمر
وهو استدعاء إيجاد الفعل بالقول أو ما قام مقامه.
ولا يشترط في كون الأمر أمرا إرادتُه.
وله صيغة تدل عليه.
وترد صيغة (افعل) لأكثرَ من عشرين معنى.
والأمر المجرد عن القرائن يقتضي الوجوب.
وبعد الحظر للإباحة.
وإذا صرف عن الوجوب احتُج به للندب.
والمطلق لا يقتضي التكرار.
والمعلق على علة يتكرر بتكررها.
ومقتضى الأمر المطلق الفورُ.
والأمر بالشيء نهي عن ضده.
والنهي عنه أمر بأحد أضداده.
والأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا به.
والأمر لجماعة يقتضي وجوبه عليهم.
وإذا توجه إلى واحد من صحابي أو غيره تناول غيره؛ حتى نفسه عليه السلام.
والأمر له يتناول غيره ما لم يقم دليل على التخصيص.