المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وما ترجح قدم - قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول

[ابن المبرد]

الفصل: ‌وما ترجح قدم

‌وما ترجح قدم

ويرجح متواتر على آحاد.

ومسند على مرسل.

ومتصل على منقطع.

وبثقة وعلم، وورع، وضبط، وكونه صاحبَ القصة أو مباشرا لها أو مشافها.

ونص على ظاهر.

والظاهر على المجمل.

والحقيقة على المجاز.

ومفهوم الموافقة على مفهوم المخالفة.

والحظر على الإباحة، وعلى الندب.

ص: 151

وقوله عليه السلام على فعله.

والمثبت على النافي؛ ما لم يستند النفي إلى علم بالعدم.

والموجب على الباقي.

والمجُرَى على عمومه على المخصوص.

والمقبول على ما دخله النكير.

وما عضد بكتاب أو سنة أو عمل الخلفاء الراشدين.

والثابت بالإجماع على الثابت بالنص.

والمرجحات كثيرة؛ ضابطها: اقتران أحد الطرفين بأمر نقلي أو اصطلاحي أو عقلي.

ص: 153