الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
والحكم الشرعي
مقتضى خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع.
ثم الخطاب إن اقتضى الفعل جزما فإيجاب.
وإلا فندب.
أو الترك جزما فحرام.
وإلا فكراهة.
أو التخيير فإباحة؛ فهي حكم شرعي.
والواجب ما ذم تاركه قصدا شرعا.
وهو مرادف الفرض.
والأداء ما فعل في وقته.
والقضاء بعده.
والإعادة بعد فعله.
وفرض الكفاية واجب على الجميع.
ويسقط بفعل البعض.
وفرض العين أفضل منه.
والأمر بواحد كخصال الكفارة مستقيم.
والواجب واحد لا بعينه.
والفعل في الموسعِ جميعِه أداء.
وتأخيره مع ظن مانع يحرم.
وإن بقي وفعله فأداء.
وما لا يتم الوجوب إلا به ليس بواجب.
وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.
ويجوز تحريم واحد لا بعينه.
ويجتمع في الشخص ثواب وعقاب.
والندب ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه.
وهو مرادف المستحب والمسنون.
والمكروه ضده.
والمباح ما استوى طرفاه.
وخطاب الوضع ما استفيد بواسطة نصب الشارع علما معرفا لحكمه؛ لتعذر معرفة خطابه في كل وقت.
ومنه العلة.
والحكمة.
والسبب، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ومن وجوده الوجود.
والشرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم.
والصحة في العبادة وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء، وفي المعاملات ترتب أحكامها المقصودة بها عليها، والبطلان والفساد يقابلانها.
والعزيمة الحكم الثابت بدليل شرعي خال عن معارض راجح.
والرخصة ما ثبت على خلاف دليل شرعي لمعارض راجح.