المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌والأصل الثالث الإجماع - قواعد أصول الفقه التي يعلم منها حاله = مجمع الأصول

[ابن المبرد]

الفصل: ‌والأصل الثالث الإجماع

‌والأصل الثالث الإجماع

وهو اتفاق مجتهدي العصر من هذه الأمة بعد وفاته عليه السلام على أمر ديني.

وهو حجة قاطعة.

ولا يعتبر اتفاق من سيوجد.

ولا مقلد.

ولا أصولي، أو فروعي أو نحوي ونحوه.

ولا كافر متأول.

ولا فاسق.

ولا يَختص بالصحابة.

ولا إجماعَ مع مخالفة واحد؛ كاثنين وثلاثة.

والتابعي المجتهد معتبر مع الصحابة.

ص: 137

وإجماع أهل المدينة ليس بحجة.

وقول الخلفاء الراشدين مع مخالفة مجتهد صحابي ليس بإجماع.

ولا ينعقد بأهل البيت وحدهم.

ولا يتشرط عدد التواتر.

ولا يعتبر للإجماع انقراض العصر.

ولا إجماع إلا عن مستند.

ويثبت الإجماع بنقل الواحد.

ومنكر الإجماع الظني لا يَكفُر.

ص: 139