المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين - كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين

[ابن عساكر، أبو منصور]

فهرس الكتاب

- ‌بِسم الله الرَّحْمَن الرَّحِيم

- ‌ كتاب الْأَرْبَعين فِي مَنَاقِب أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ رضي الله عنهن أَجْمَعِينَ

- ‌فَصْلُ وَأَمَّا عَدَدُهُنَّ (عَدَدُ أَزْوَاجِهِ صلى الله عليه وسلم

- ‌فَالْأُولَى خَدِيجَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدِ بْنِ أَسَدِ بْنِ عَبْدِ الْعُزَّى الْقُرَشِيَّةُ وَأُمُّهَا فَاطِمَةُ بِنْتُ زَائِدَةَ بْنِ جُنْدُبٍ

- ‌الثَّانِيَّةُ سَوْدَةُ بِنْتُ زَمْعَةَ

- ‌الرَّابِعَةُ حَفْصَةُ

- ‌الْخَامِسَةُ أُمُّ سَلَمَةَ

- ‌السَّادِسَّةُ جُوَيْرِيَةُ

- ‌السَّابِعَةُ زَيْنَبُ

- ‌الثَّامِنَةُ زَيْنَبُ

- ‌التَّاسِعَةُ أُمُّ حَبِيبَةَ

- ‌الْعَاشِرَةُ صَفِيَّةُ

- ‌الْحَادِيَةَ عَشْرَةَ مَيْمُونَةُ

- ‌ذِكْرُ مَا وَقَعَ إِلَيَّ مِمَّا وَرَدَ فِي مَنَاقِبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ خَدِيجَةَ أُمِّ هِنْدٍ تُكَنَّى بِوَلَدٍ كَانَ لَهَا

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ

- ‌الحَدِيث الْخَامِس

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ

- ‌الحَدِيث السَّابِع

- ‌ذِكْرُ مَا وَرَدَ فِي مَنَاقِبَ أُمِّ الْمُؤْمِنِينَ عَائِشَةَ الصِّدِيقَةِ رضي الله عنها

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ

- ‌الْحَدِيثُ الْعَاشِرُ

- ‌الْحَدِيثُ الْحَادِي عَشْرٌ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ الرَّابِعُ عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ الْخَامِسُ عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ عَشْرٍ

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ عَشْرٍ

- ‌الحَدِيث الْعشْرُونَ

- ‌الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالْعِشْرُونَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالْعِشْرُونَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌ الْحَدِيثُ الْخَامِسُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌ الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌حَفْصَةُ بِنْتُ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عنهما

- ‌ الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌أُمُّ سَلَمَةَ هِنْدُ رضي الله عنها

- ‌ الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌جُورِيَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رضي الله عنها

- ‌ الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالْعِشْرُونَ

- ‌زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشٍ رضي الله عنها

- ‌ الْحَدِيثُ الثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَدِيثُ الْحَادِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌صَفِيَّةُ بِنْتُ حُيَيٍ رضي الله عنها

- ‌ الْحَدِيثُ الثَّانِي وَالثَّلَاثُونَ

- ‌ الْحَدِيثُ الثَّالِثُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌مَيْمُونَةُ بِنْتُ الْحَارِثِ رضي الله عنها

- ‌ الْحَدِيثُ الرَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَدِيثُ السَّادِسُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَدِيثُ السَّابِعُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَدِيثُ الثَّامِنُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَدِيثُ التَّاسِعُ وَالثَّلَاثُونَ

- ‌الْحَدِيثُ الْأَرْبَعُونَ

- ‌قِرَاءَة على المُصَنّف

- ‌قِرَاءَة على الشَّيْخ إِبْرَاهِيم بن الشَّيْخ عز الدّين ابْن عبد السلام فِي جَامع التَّوْبَة بِدِمَشْق

- ‌سَماع على الشَّيْخ أَحْمد بن إِبْرَاهِيم الْفَزارِيّ بالرباط الناصري بسفح جبل قاسيون

- ‌سَماع على الورقة الأولى من الْكتاب

- ‌‌‌تملك

- ‌تملك

الفصل: ‌ كتاب الأربعين في مناقب أمهات المؤمنين رضي الله عنهن أجمعين

(من بلغه عَن الله تَعَالَى شَيْء فِيهِ فَضِيلَة فَأخذ بِهِ إِيمَانًا واحتسابا ورجاء ثَوَابه آتَاهُ الله ذَلِك وَإِن لم يكن كَذَلِك وَالله أعلم)

4 -

ب) فَأَحْبَبْت أَن أكون من جُمْلَتهمْ وَأدْخل فِي زمرتهم ابْتِغَاء للثَّواب الجزيل وَالْأَجْر الْجَمِيل وَلما فتح مَوْلَانَا الْملك النَّاصِر صَلَاح الدُّنْيَا وَالدّين سُلْطَان الْإِسْلَام وَالْمُسْلِمين مُحي دولة أَمِير الْمُؤمنِينَ مَدِينَة حلب حرسها الله ولزمتني المهاجرة إِلَى بَابه الشريف شاكرا لإنعامه السَّابِق العميم ومهنئا بِهَذَا الْفَتْح الْعَظِيم رَأَيْت أَن أقدم الى خدمته هَدِيَّة يعم نَفعهَا وَيبقى أجرهَا وَلما لم أسمع أَن وَاحِدًا من الْعلمَاء صنف شَيْئا من مَنَاقِب أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ مُفردا وَلَا رغب لجمعه من النَّاس أحد أَحْبَبْت أَن يكون فِي هَذِه الدولة ذكر مناقبهن عوضا عَمَّا مضى من سبهن وآثرت أَن أجمع فِي ذَلِك مُخْتَصرا (5 أ) وَإِن كَانَ فضلهن سَائِر مشتهرا وسميته

//‌

‌ كتاب الْأَرْبَعين فِي مَنَاقِب أُمَّهَات الْمُؤمنِينَ رضي الله عنهن أَجْمَعِينَ

//

وقدمت فِيهِ مُقَدّمَة أذكر فِيهَا مَا خص بِهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَمر النِّكَاح وَمَا أُبِيح لَهُ مِنْهُنَّ وَمِقْدَار عددهن وَمن دخل بهَا وَمن طلق مِنْهُنَّ وَمن مَاتَت عِنْده وَمن مَاتَ عَنْهُن ثمَّ أفرد لكل وَاحِدَة مِمَّن وَقع إِلَيّ فِي حَقّهَا خبر خَاص تَرْجَمَة على تَرْتِيب تَزْوِيجه صلى الله عليه وسلم بِهن رضي الله عنهن وأرضاهن راجيا فِي ذلم حسن الْمَغْفِرَة وَالثَّوَاب والأمن من سوء الْعَذَاب وعَلى الله أتوكل وَبِه أستعين وأسأله خير الْعلم وَالْعَمَل وَالْيَقِين إِنَّه ولي الْمُتَّقِينَ

ص: 34

فَصْلٌ مِنْ خَصَائِصِهِ صلى الله عليه وسلم الزِّيَادَةُ عَلَى الْأَرْبَعِ (5 ب) إِلَى التِّسْعِ

وَفِيمَا فَوْقَ ذَلِكَ قَوْلَانِ أَحَدُهُمَا لَا يَحِلُّ لَهُ أَكْثَرَ مِنَ التِّسْعِ كَالْأَرْبَعِ فِي حَقِّنَا لَأَنَّهُ مَاتَ عَنْهُنَّ وَلَمْ يَصِحَّ أَنَّهُ زَادَ عَلَيْهِنَّ مَعَ مُبَالَغَتِهِ فِي بَابِ النِّكَاحِ

وَالثَّانِي أَنَّهُنَّ فِي حَقِّهِ كَالسَّرَارِي فِي حَقِّنَا فَلَهُ الزِّيَادَةُ مِنْ غَيْرِ حَصْرٍ تَشْرِيفًا لَهُ وَتَوْسِيعًا عَلَيْهِ لِمَّا رَزَقَهُ اللَّهُ مِنَ الْقُوَّةِ

وَالْقَوْلَانِ جَارِيَانِ فِي انْحِصَارِ طَلَاقِهِ فِي الثَّلَاثِ

وَجَازَ لَهُ النِّكَاحُ مِنْ غَيْرِ وَلِيٍّ وَلَا شُهُودَ عَلَى الصَّحِيحِ لَأَنَّ الْوَلِيَّ يُرَادُ لِتْحَصِيلِ الْكَفَاءَةِ وَلَا كُفْءَ أَكْفَأَ مِنْهُ صلى الله عليه وسلم وَكَذَا يَنْعَقِدُ مِنْ غَيْرِ شُهُودٍ لَأَنَّ الْمَقْصُودَ مِنَ الشُّهُودِ إِقَامَةُ الْحُجَّةِ عِنْدَ الْجُحُودِ وَهُوَ لَا يَجْحَدُ وَقِيلَ يُشْتَرَطُ لِتَوَقُّعِ جُحُودِ الزَّوْجَةِ النِّكَاحَ

وَأُبِيحَ لَهُ مِنْ غَيْرِ مَهْرٍ أَيْضًا وَبِلَفْظِ الْهِبَةِ لِقَوْلِهِ عز وجل {وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِن وهبت نَفسهَا للنَّبِي} الْآيَةَ

وَأُبِيحَ لَهُ تَرْكُ الْقَسْمِ بَيْنَ نِسَائِهِ عَلَى أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ وَكَانَ يَقْسِمُ عَلَيْهِنَّ تَبَرُّعًا وَتَكَرُّمًا مُكَافَأَةً عَلَى اخْتِيَارِهِنَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ دُونَ زِينَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَقَدْ كَانَ

ص: 35

وَجَبَ عَلَيْهِ تَخْيِيرُهُنَّ لِقَوْلِهِ عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعَكُنَّ وَأُسَرِّحَكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} وَوَجَبَ إِرْسَالُ مَنِ اخْتَارَتِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا صَوْنًا لِمَنْصِبِهِ عَنْ أَنْ يَتَأَذَّى بِهِ أَحَدٌ وَإِمْسَاكُ مَنِ اخْتَارَتْهُ وَاخْتَارَتِ اللَّهَ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ لِقَوْلِهِ عز وجل {لَا يَحِلُّ لَكَ النِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ وَلا أَنْ تَبَدَّلَ بِهِنَّ من أَزوَاج} الْآيَةُ وَقَالَ الشَّافِعِيُ رضي الله عنه نُسِخَتْ هَذِهِ الْآيَةُ بِالْآيَةِ السَّابِقَة فِي النّظم (6 أ) وَهِي قَوْله عز وجل {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَحْلَلْنَا لَكَ أَزْوَاجَكَ اللَّاتِي آتيت أُجُورهنَّ} الْآيَةَ وَهَذَا مِنْ عَجِيبِ النَّسْخِ وَلَمْ يُنْسَخْ فِي الْقُرْآنِ عَلَى مِثَال سِوَى قَوْلِهِ عز وجل {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لأزواجهم مَتَاعا إِلَى الْحول} نُسِخَتْ بِقَوْلِهِ {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أشهر وَعشرا} وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رضي الله عنه لَمْ تُنْسَخْ آيَةُ وُجُوبِ الْإِمْسَاكِ وَتَحْرِيمِ غَيْرِهِنَّ وَتَمَسَّكَ الشَّافِعِيُّ بِالْحَدِيثِ أَيْضًا وَهُوَ قَوْلُ عَائِشَةَ رضي الله عنها مَا مَاتَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى أُبِيحَ لَهُ أَنْ يَتَزَوَّجَ مَنْ أَرَادَ وَيُطَلِّقَ مَنْ أَرَادَ وَالْمَعْنَى فِي ذَلِكَ أَنْ تكون لَهُ الْمِنَّة عَلَيْهِنَّ بإمسكهن مُقَابَلَةً

ص: 36

لِاخْتِيَارِهِنَّ لَهُ وَلَوْ وَجَبَ عَلَيْهِ لَمَا كَانَ فِيهِ لَهُ مِنَّةٌ وَهَذَا عِلَّةُ مَنْ قَالَ بِعَدَمِ وجوب الْقسم بَينهُنَّ وَوَجَب (7 أ) عَلَى مَنْ لَهُ زَوْجَةٌ وَرَغِبَ فِي نِكَاحِهَا أَنْ يُطَلِّقَهَا زَوْجُهَا لِقِصَّةِ زَيْدٍ

وَمَنْ مَاتَ عَنْهَا حُرِّمَتْ عَلَى غَيْرِهِ إِكْرَامًا لَهُ لِأَنَّ الْعَرَبَ تَعْتَقِدُ ذَلِكَ سُبَّةً وَعَارًا

وَهَلْ تُحَرَّمُ مُطَلَّقَتِهِ صلى الله عليه وسلم فِيهِ ثَلَاثَةُ أَوْجَهٍ أَحَدُهُمَا تُحَرَّمُ كَالْمُتَوَفِّي عَنْهَا وَالثَّانِي لَا تُحَرَّمُ لَأَنَّهُ زَهِدَ فِيهَا وَانْتَهَى النِّكَاحُ نِهَايَتَهُ بِخِلَافِ الْمَوْتِ فَإِنَّ أَحْكَامَ النِّكَاحِ بَاقِيَّةٌ مَنْ وَجْهٍ وَلِهَذَا يَجُوزُ نَظَرُ الْمَرْأَةِ إِلَى زَوْجِهَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَتُغَسِّلُهُ اتِّفَاقًا وَيُغَسِّلُهَا الزَّوْجُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ رضي الله عنه وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ لَا يُغَسِّلُهَا بَلْ تُغَسِّلُهُ وَالثَّالِثُ وَهُوَ الْأَصَحُّ أَنَّهُ إِنْ بَنَى بِهَا فَلَا تَحِلُّ لِغَيْرِهِ وَإِلَّا حَلَّتْ وَدَلِيلُهُ مَا نُقِلَ أَنَّ عِكْرِمَةَ بْنَ أَبِي جَهْلٍ وَقِيلَ الْأَشْعُثُ بْنُ قَيْسٍ تزوج مطلقته فَأنْكر علبه عُمَرُ رضي الله عنه وَأَرَادَ فَسْخَ نِكَاحِهِ فَقَالَ إِنَّهُ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا فَأَقَرَّ نِكَاحَهُ

ص: 37