الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
موارده
من أهم مرتكزات تحقيق الكتب الوقوف على موارد المؤلفين في تآليفهم، لاسيما إذا كان الكتاب يحقَّق على نسخة فريدة فيها شيء من التصحيف والسقط، فإن الرجوع إلى موارد المؤلف يعين على تصحيح العبارة واستدراك السقط، كما أنه يعين على معرفة منشأ الوهم الذي في كتاب المؤلف، فقد لا يكون من المؤلف وإنما من المصدر الذي ينقل منه، إلى غير ذلك من الفوائد التي تعود على المؤلف وكتابه.
والموارد التي تهمُّنا هنا هي ما عدا مصادر الحديث المشهورة كـ «الصحيحين» و «مسند أحمد» و «السنن» التي لا تختص بكتاب دون كتاب أو مبحث دون مبحث.
وفيما يلي أهمُّها:
- «الأموال» لأبي عُبيد القاسم بن سلَّام (ت 224). نقل منه كثيرًا من الأحاديث والآثار بأسانيدها في مباحث الجزية والخراج والفيء وأحكامِها ومتعلقاتها، كما نقل منه كلامَه وترجيحاته في هذه المباحث. وفي أغلب تلك المواضع يذكر اسم المؤلف دون الكتاب، وقد صرَّح بذكر الكتاب في موضعين (1/ 7؛ 2/ 420).
- «الجامع» للخلال (ت 311)، لاسيما «كتاب أهل الملل والردَّة والزنادقة» منه، فقد اعتمد عليه في الكتاب كلِّه في نقل الروايات عن الإمام
أحمد، وقد يكتفي بـ «قال الخلال» وهو الكثير، وقد يضيف إليه «في الجامع» أو «في جامعه» (1/ 162، 200؛ 2/ 6، 16، 94 وغيرها)، وقد يقول:«قال الخلال في كتاب أحكام أهل الملل» (2/ 275، 309). و «جامع الخلال» أغلبه مفقود، ومن حسن الحظ أن كتاب أهل الملل منه موجود مطبوع. وقد رجعنا إلى طبعة مكتبة المعارف بتحقيق إبراهيم بن حمد السلطان. ورجعنا إلى طبعة دار الكتب العلمية في بعض المواضع عند وجود سقط في هذه الطبعة. وكما أن هذا الكتاب أفاد في تصحيح النصوص الواردة في كتابنا، فكذلك بالعكس، فإن كلتا الطبعتين فيهما تصحيف في مواضع كثيرة يُصحَّح بعضُها من كتابنا.
- «الاستذكار» و «التمهيد» كلاهما لابن عبد البر. وقد صرَّح باسم الأول في (2/ 244، 263). ونقل منه كلامًا في مسألة إسلام أحد الزوجين، عزاه إلى المؤلف دون ذكر اسم كتابه (1/ 455 - 457). وصرَّح بذكر الثاني في (2/ 217) ونقل منه ما يتعلَّق بحكم أطفال المسلمين في الآخرة.
- «أحكام القرآن» للقاضي إسماعيل بن إسحاق المالكي (ت 282) نقل منه فصلًا طويلًا (1/ 353 - 357) حول اختلاف الناس فيما ذبح النصارى لأعيادهم أو ذبحوا باسم المسيح، وفصلًا آخر في معنى «الإحصان» (1/ 566 - 568). ولا يوجد الفصلان في القدر المطبوع من الكتاب.
- «الخلافيات» للبيهقي (ت 458). نقل منه دون التصريح باسم الكتاب، وإنما يكتفي بذكر المؤلف. انظر:(1/ 461 - 475)
- من أوسع مصادر المؤلف في الفقه المذهبي: «المغني» لابن قدامة (ت 620)، اعتمد عليه كثيرًا في نقل المذهب والمذاهب الأخرى في ثنايا الكتاب كلِّه، تارةً يصرِّح بذكره فيقول:«قال الشيخ في المغني» (1/ 120، 253، 550؛ 2/ 8، 76 وغيرها)، وقال مرَّة:«قال أبو محمد في المغني» (1/ 61)، ومرَّة:«قال الشيخ أبو محمد المقدسي» (1/ 117). ونقل منه في مواضع كثيرة مع تصرُّف دون العزو إليه (1/ 68، 259، 346، 382؛ 2/ 71، 331 وغيرها).
- ومن المصادر الأخرى التي نقل عنها في الفقه الحنبلي: «التعليق» (1/ 390، 2/ 8، 12، 318، وغيرها) و «الجامع الكبير» (2/ 189) و «الأحكام السلطانية» (1/ 33، 67، 2/ 423) كلها للقاضي أبي يعلى، و «الرعاية» لابن حمدان (1/ 116، 126، 172، 210، 298).
- وأما الفقه الشافعي، فنقل عن «المختصر» للمزني (1/ 97، 2/ 46، 311) و «نهاية المطلب» للجويني (1/ 107، 125، 2/ 68، 312 وغيرها) و «روضة الطالبين» للنووي (2/ 84).
- وأما في الفقه المالكي فيعتمد على «عقد الجواهر الثمينة» لابن شاس المالكي (ت 616)، وقد صرَّح به في موضعين (2/ 313، 356)، ولم يصرِّح به في أكثرها (1/ 37، 68، 225، 263؛ 2/ 96 وغيرها).
- وفي الفقه الحنفي نقل عن «الاختيار لتعليل المختار» لابن مودود الموصلي (ت 683)، دون التصريح به (2/ 98، 311).
- من مصادر المؤلف كتب شيخ الإسلام ابن تيمية، فقد نقل منها ترجيحاته ومناقشاته في عدة مباحث، ففي معنى الفطرة التي يولد كل مولود عليها نقل عن «درء التعارض» (2/ 111 وما بعدها).
وفي مسألة وجوب قتل ساب الرسول اعتمد على «الصارم المسلول» مع تهذيب مباحثه واستدلالاته وتنقيحها وترتيبها والزيادة عليها.
وفي مسألة توريث المسلمين من أهل الذمة نقل كلام شيخ الإسلام (2/ 30 - 43) من مصدرٍ لا زال في عداد المفقود.
- ومن موارد المؤلف في التفسير: «البسيط» للواحدي (ت 468). نقل منه دون التصريح بذكره (1/ 17؛ 2/ 279، 282).
- وفي مسألة أطفال المشركين نقل عدَّة أحاديث وآثار مسندة من كتاب «الرد على ابن قتيبة» لمحمد بن نصر المروزي، كما نقل منه كلامه في معنى الفطرة التي يولد الناس عليها وتعقَّب بعضه. انظر:(2/ 105، 184، 257).
- وفي شرح الشروط العمرية أكثر المؤلف النقل عن هبة الله الطبري اللالكائي من كلام له في «شرح كتاب عمر بن الخطاب» ، وصرَّح بكتابه في (2/ 376).
- ونقل أيضًا عن «شروط عمر» لأبي الشيخ الأصبهاني (2/ 339).
- وفي التعريف بالصابئة اعتمد على «الملل والنحل» للشهرستاني دون أن يشير إليه (1/ 133 وما بعدها).
* * * * *