الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
آثَارُ الْغَضَبِ عَلَى الْجَوَارِح ِ: الْضَّرْبُ، وَالْقَتْلُ إِنْ أَمَسَكَهُ وَقَدِرَ عَلَيْهِ؛ فَإِنْ فَاتَهُ، أَوْ عَجَزَ عَنْهُ؛ رَجَعَ الْغَضَبُ عَلَى صَاحبِهِ؛ فَيَضْرِبُ نَفْسَهُ، وَيلْطِمُ خَدَّهُ، وَيَشُقُّ جَيْبَهُ، وَيَعُضُّ يَدَهُ، وَيَضْرِبُ الأَرْضَ، وَيَعْدُو بِدُوْنِ شُعُوْرٍ؛ وَقَدْ يَرْجِعُ الْغَضَبُ عَلَى مَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ؛ مِمَّنْ هُوَ دُوْنَهُ، وَ قَرِيْبٌ مِنْهُ، وَيَقْدِرُ عَلَيْهِ؛ كَالْزَّوْجَةِ وَالْبِنْتِ، وَالْوَلَدِ وَالْدَابَةِ، وَالْجَمَادِ؛ كَالأْوَانِي؛ فَرُبَّمَا كَسَرَ الْصَّحْفَةَ، وَرُبَّمَا تَكَلَّمَ مَعَ الْدَّابَةِ؛ فَإِذَا رَفَسَتْهُ رَفَسَهَا، وَرُبَّمَا سَقَطَ مَغْشِيّاً عَلَيْهِ؛ فَهَذَا حَالُ مَنْ سَلَّمَ لِغَضَبِهِ الْقِيَادَة؛ فَإِنَّهُ سَيَقُوْدُهُ لِلإِبَادَة.
الْفَصْلُ الْسَّابِعُ: الْفَرْقُ بَيْنَ الْغَضَبِ وَالْحُزْنِ
.
الْغَضَبُ يَتَحَرَّكُ مِنَ دَاخِلِ الْجَسَدِ إِلَى خَارِجِهِ؛ لأَنَّهُ بَارِزٌ وَظَاهِرٌ؛ فَهْوَ سَطْوَةٌ وَانْتِقَامٌ. سَبَبُهُ هُجُوْمُ مَا تَكْرَهُهُ الْنَّفْسُ؛ مِمَّنْ هُوَ دُوْنَهَا. وَالْحُزْنُ يَتَحَرَّكُ مِنْ خَارِجِ الْجَسَدِ إِلَى دَاخِلِهِ؛ لأَنَّهُ كَامِنٌ فَهْوَ مَرَضٌ وَأَسْقَامٌ. سَبَبُهُ هُجُوْمُ مَا تَكْرَهُهُ الْنَّفْسُ؛ مِمَّنْ هُوَ فَوْقَهَا؛ فَلِذَلِكَ قَتَلَ الْحُزْنُ وَأَفْضَى بِصَاحِبِهِ إِلَى الْمَوْتِ لِكُمُونِهِ. وَلَمْ يَقْتُلِ الْغَضَبُ لِبُرُوْزِهِ.
الْفَصْلُ الْثَّامِنُ: الْغَضَبُ الْمَذْمُوْمُ
.
وَهُوَ مَا كَانَ لِلْخَلْقِ؛ لَا لِلْحَقِّ؛ وَهْوَ أَنْوَاعٌ.
الْنَّوْعُ الأَوَّلُ: الْغَضَبُ للنَّفْسِ.
فَلَا يَسْمَحُ الْغَضْبَانُ. أَنْ يَنَالَهُ إِنْسَانٌ بِقَوْلٍ ، أَوْ فِعْلٍ؛ وَإِنْ كَانَ أُمَّاً أَوْ أَباً ، أَوْ زَوْجَةً أَوْ أَخاً فَكَيْفَ بِالْغَيْرِ؛ وَخَيْرُ الْهَدِي ِ هَدْيُ الْبَشِيْرِ صلى الله عليه وسلم.
عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ (مَا انْتَقَمَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم لِنَفْسِهِ). رَوَاهُ مُسْلِمُ (1).
الْنَّوْعُ الثَّانِي: الَغَضَبُ لِلْعَصَبِيِّةِ.
فَالْتَّعَصُّبُ لِلْخَلْقِ؛ لَا لِلْحَقِّ فِيْهِ مِنَ الْجَوْرِ،
وَ الْظُّلْمِ، وَنُصْرَةِ الْظَّالِم ِ، وَمَنْعِ الْحَقِّ، وَإِحْقَاقِ الْبَاطِلِ، وَ إِوَاء ِ الْمُحْدِثِ، وَتَعْظِيْم ِ
الأَشْخَاصِ، وَالْتَّمَسُّكِ بِالْتَّقَالِيْدِ وَالْعَادَاتِ، وَرَدِّ الْسُّنَّةِ وَالآيَاتِ؛ ما يدلُّ على أنَّهُ مذمومٌ قبيحٌ، وخطرُهُ واضحٌ صريحٌ.
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه أَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: (مَنْ قاتلَ تَحْتَ رَايَةٍ عِمِّيَةٍ يَغْضَبُ لِعَصَبَةٍ ، أَوْ يَدْعُو إِلَى عَصَبَةٍ ، أَوْ يَنْصُرُ عَصَبَةً فَقُتِلَ ، فَقِتْلَةٌ جَاهِلِيَّةٌ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (2).
الْنَّوْعُ الْثَّالِثُ: الَغَضَبُ لِلْحَمِيَّةِ.
فَالْحَمِيَّةُ لِلْخَلْقِ؛ لَا لِلْحَقِّ؛ رَدٌّ لِلْحَقِّ، وَمُحَارَبَةٌ لَهُ وَلأَهْلِهِ، وَتَمَسُكٌ بِالْبَاطِلِ وَنُصْرَةٌ لَهُ وَلأَهْلِهِ.
(1) مسلم رقم2327ج4ص1813باب مباعدته للآثام
(2)
صحيح مسلم رقم1848ج3ص1476.
فَبِالْحَمِيَّةِ الْجَاهِلِيَّةِ؛ رَدُّوْا الْرِّسَالَةَ الْرَّ بَّانِيةِ، وَحَارَبُوا نَبِيَّهُ.
وَعَنْ أَبِي ذَرٍّ رضي الله عنه أَنَّهُ قَالَ: إِنِّي سَابَبْتُ رَجُلاً فَعَيَّرْتُهُ بِأُمِّه ِ فَقَالَ لِيَ النَّبيُّ: صلى الله عليه وسلم يَا أَبَا ذَرٍّ أَعَيَرْتَه بأُمِّهِ إنَّكَ امْرُؤٌ فِيْكَ جَاهِلِيَّةٌ. رواه البخاري (1) ومسلم (2) وَفِي لَفْظٍ (إنَّ فِيْكَ لَحَمِيَّةً)
الْنَّوْعُ الْرَّابِعُ: الْغَضَبُ للدِّيْنِ بِمَا يُخَالِفُ الْوَحْيَين.
عَنْ جُنْدُبٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسَولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدَّثَ أَنَ رَجُلاً قَالَ: وَاللهِ لَا يَغْفِرُ الله ُ لِفُلَانٍ فَقَالَ الله ُ: مَنْ ذَا الذي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنْ لَا أَغْفِرَ لِفُلَانٍ أُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ). رَوَاهُ مُسْلِمٌ (3).
قُلْتُ: فَكَانَ غَضَبُهُ عَلَى الْرَّجُلِ للهِ؛ لَمَّا لَمْ يَتْرُكْ مَعْصِيَةَ اللهِ؛ فَأَغْضَبَ الْمَوْلَى؛ لأَنَّهُ تَعَدَى؛ فَحَكَمَ عَلَى اللهِ بِلَا عِلْمٍ.
قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: رضي الله عنه قَالَ ،كَلِمَةً أَوْبَقَتْ دُنْيَاهُ وَآخِرَتَهُ (4).
وَقَالَ عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاح ٍ رحمه الله: مَا أَبْكَى العَالِمَ كَغَضْبَةٍ؛ غَضِبَهَا أَحْبَطَتْ عَلَيْهِ عَمَلَ خَمْسِيْنَ سَنَةً
قُلْتُ: وَقَدْ يَسْتَحِلُّ بَعْضُ الْغَاضِبِيْنَ للهِ مِنَ الْكُفَّارِ وَالْعُصَاه مَا حَرَمَهُ الله ُ؛ وَحُجَّةُ الْغَضْبَان؛ أنَّهُ غَضِبَ للرَّحْمَن.
(1) البخاري رقم29ج1ص52
(2)
مسلم رقم 3139ج8ص479
(3)
سبق تخريجه.
(4)
سبق تخريجه.
قُلْتُ: فَالْغَضَبُ مِنْ أَجْلِ اللهِ لَا يُحِلُ مَا حَرَمَ اللهُ؛ مِنَ الأنفسِ والأموالِ، والأعراضِ والأقوالِ، والأعمالِ والأفعالِ. فقدْ غَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم؛ وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ وَحْي اللهِ.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَامِ الْسُّوْءَ فَقَالَ النَّبِيُّ: صلى الله عليه وسلم (لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ) رَوَاهُ الْبُخَارِي.
قُلْتُ: فَغَضِبَ مِنْ فِعْلِهَا، وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْوَحِي فِي أَمْرِهَا.
الْنَّوْعُ الْخَامِسُ: الْغَضَبُ غَيْرَةً للرَّحْمَنِ بِمَا يُخَالِفُ الْسُّنَّةَ وَالْقُرْآن.
قُلْتُ: فَالْغَضَبُ غَيْرَةً عَلَى حُرُمَاتِ الله؛ لَا يُحِلُّ مَا حَرَّمَ الله؛ مِنَ الأَنْفُسِ وَالأَمْوَال، وَالأَعْرَاضِ وَالأَقْوَال وَالأَعْمَالِ وَالأَفْعَال.
فَقَدَ غَضِبَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم، وَلَمْ يَخْرُجْ عَنْ وَحْي ِ الله.
عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رضي الله عنه قَالَ: كَانَتِ امْرَأَةٌ تُظْهِرُ فِي الإِسْلَام ِ الْسُّوْءَ فَقَالَ الْنَّبِيُّ: صلى الله عليه وسلم (لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ). رَوَاهُ الْبُخَارِي (1).
قُلْتُ: فَغَارَ مِنْ فِعْلِهَا، وَلَمْ يَتَجَاوَزِ الْوَحْيَ فِي أَمْرِهَا.
قُلْتُ: فَالْغَيْرَةُ لَا تُحَرِّمُ حَلَالا، وَلَا تُحِلُّ حَرَامَا؛ وَمَنْ جَعَلَهَا مُبَرِّرَا، فَالأَمْرُ أَمْراً مُنْكَراً.
(1) البخاري رقم4898ج16ص369كتاب الطلاق باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لو كنت راجماً بغير بينة
فَتَأَمَّلْ حَدِيْثَ الْنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: (لَوْ رَجَمْتُ أَحَداً بِغَيْرِ بِينَةٍ لَرَجَمْتُ هَذِهِ). وَاعْلَمْ أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَعْذُرْ صَاحِبَ الْغَيْرَه؛ في كَسْرِ صَحْفَةِ غَيْرِهِ.
عَنْ أَنَسٍ قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عِنْدَ بَعْضِ نِسَائِهِ فَأَرْسَلَتْ إِحْدَى أُمَّهَاتِ الْمُؤْمِنِينَ بِصَحْفَةٍ فِيهَا طَعَامٌ ، فَضَرَبَتْ الَّتِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي بَيْتِهَا يَدَ الْخَادِمِ، فَسَقَطَتْ الصَّحْفَةُ فَانْفَلَقَتْ فَجَمَعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِلَقَ الصَّحْفَةِ ثُمَّ جَعَلَ يَجْمَعُ فِيهَا الطَّعَامَ الَّذِي كَانَ فِي الصَّحْفَةِ وَيَقُولُ:(غَارَتْ أُمُّكُمْ) ثُمَّ حَبَسَ الْخَادِمَ حَتَّى أُتِيَ بِصَحْفَةٍ مِنْ عِنْدِ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا، فَدَفَعَ الصَّحْفَةَ الصَّحِيحَةَ إِلَى الَّتِي كُسِرَتْ صَحْفَتُهَا، وَأَمْسَكَ الْمَكْسُورَةَ فِي بَيْتِ الَّتِي كَسَرَتْ). رواه البخاري (1).
فَبِالْوَحْي ِ اضْبِطْ غَيْرَتَكَ حَتَّى لَا تُهْلِكَكَ.
قُلْتُ: وَإنَّكَ لَتَعْجَبُ مِمَّنْ يَسْتَحِلُّ بِغَضَبِهِ مَا حَرَّمَ الله ُ؛ بِحُجَّةِ أَنَّ غَضَبَهُ غَيْرَةٌ لله.
الْنَّوْعُ الْسَّادِسُ: الْغَضَبُ للعَاطِفَةِ. العَاطِفَةُ عَاصِفَةٌ؛ إنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا مِنَ الْوَحْي كَاشِفَةٌ.
(1) البخاري رقم4824م (ج 16 / ص 246) باب الغيرة.
عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْبَجَلِي: رضي الله عنه أَنَّ الْنَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أُخبِرَ: (بِأَنَّ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ قَتَلَ مُشْرِكاً مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ في الْمَعْرَكَةِ بَعْدَ أَنْ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ُ، فَدَعَاهُ فَسَأَلَهُ لِمَا قَتَلَهُ، قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ أَوْجَعَ في الْمُسْلِمِيْنَ وَقَتَلَ فُلَاناً وَفُلَاناً وَسَمَّى لَهُ نَفَرا ً، وَإِنِّي حَمَلْتُ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى الْسَّيْفَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا الله ُ. قَالَ رَسُوْلُ الله ِ صلى الله عليه وسلم أقَتَلْتَهُ؟ قَالَ: نَعَمْ. قَالَ: (فَمَا تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَاّ الله ُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟). قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِرِ لِي. قَالَ: (وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَا الله ُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ: فَجَعَلَ لَا يَزِيْدُهُ عَلَى أَنْ يَقَوْلَ: (وَكَيْفُ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَا الله ُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ) قَالَ: يَا رَسُوْلَ اللهِ اسْتَغْفِر لِي. قَالَ: (وَكَيْفَ تَصْنَعُ بِلَا إِلَهَ إِلَا الله ُ إِذَا جَاءَتْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ؟) قَالَ أُسَامَةُ: فَمَا زَالَ يُكُرِّرُهَا حَتَى تَمَنيَّتُ أَنِّي لَمْ أَكُنْ أَسْلَمْتُ قَبْلَ ذَلِكَ الْيَوْم ِ) رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (1) وَمُسْلِمٌ (2) وَاللفْظُ لَهُ.
فَالْصَّحَابَةُ رضي الله عنهم لَمَّا كَانَتِ الْعَاطِفةُ للوَحْيِ مُوَافِقَةً (قَاتَلُوا حتى لا تَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الْدِّيْنُ للهِ).
وَغَيرُهُمْ: لَمَّا كَانَتِ الْعَاطِفَةُ للوَحْيِ مُخَالِفَةً (قَاتَلُوا لِتَكُونَ فِتْنَةً وَيَكُوْنَ الْدِّيْنُ لِغَيْرِ اللهِ).
(1) صحيح البخاري رقم6364ج21ص161
(2)
صحيح مسلم رقم142ج1ص260