المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصا السيارات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [102]

- ‌الحكم بردة من يصور الله سبحانه وتعالى في كاريكاتير

- ‌العبادات مبنية على التوقف

- ‌حكم تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها

- ‌حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌حكم تخصيص اليوم السابع من العرس بوليمة

- ‌حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحادث

- ‌أهمية التعلم عند العلماء

- ‌تحريم الحيل في البيع والشراء

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول: كل عبادة مؤقتة بوقت فيسن أداؤها في أول وقتها

- ‌الرد على من يحتج بقوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) على عدم العذر بالجهل

- ‌من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا استيقظ

- ‌حكم السلام عند دخول المسجد والناس يصلون

- ‌الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة

- ‌حكم الكتابة على الألواح ثم مسحها وشربها كدواء

- ‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

- ‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

- ‌الدعاء بعد الأذان للمؤذن والمستمع

- ‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

- ‌أفضلية طلب العلم على النوافل

- ‌حكم صلاة الجمعة في البلد الذي تعددت فيه المساجد لغير حاجة

- ‌التحذير من إفتاء الجنود بغير علم

الفصل: ‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصا السيارات

‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

ما رأي فضيلتكم في التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات، بحيث يدفع أجراً سنوياً لهذه الشركة مقدر بقوانين معروفة، وتتكفل الشركة بتعويض المستفيد لما يحصل لهذه السيارة من حوادث في هذه المدة المحددة، مع ملاحظة: أن الشركة لا تعيد شيئاً من المبلغ إذا لم يحدث للسيارة حادث؟

هذا حرام، التأمين على الوجه الذي ذكرت: أن المؤمِّن يدفع دراهم سنوية أو شهرية إلى الشركة، ثم إن حصل حادث فالشركة تقوم به، سواء كان أكثر مما دفع المؤمّن أو أقل، وإن لم يحصل حادث فإن الشركة لا ترد ما أخذته، هذا من الميسر المحرم المقرون تحريمه بتحريم الخمر والأصنام، فلا يحل للإنسان أن يتعامل بهذا التعامل.

السائل: يقولون فيها فتاوى؟ الجواب: فتاوى من عند من؟! السائل: ما أدري.

الشيخ: حتى من أفتى بها فهو ضال.

السائل: يقولون: عندنا فتاوى.

الشيخ: أقول: هذا خطأ ما هو صحيح، ولا أحد يفتي بذلك؛ لأن كل عقد تضمن المخاطرة: وهو أن يكون أحد العقدين غانماً أو غارماً، فهو من الميسر قال تعالى:{إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ} [المائدة:90] .

ص: 16