المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [102]

- ‌الحكم بردة من يصور الله سبحانه وتعالى في كاريكاتير

- ‌العبادات مبنية على التوقف

- ‌حكم تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها

- ‌حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌حكم تخصيص اليوم السابع من العرس بوليمة

- ‌حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحادث

- ‌أهمية التعلم عند العلماء

- ‌تحريم الحيل في البيع والشراء

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول: كل عبادة مؤقتة بوقت فيسن أداؤها في أول وقتها

- ‌الرد على من يحتج بقوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) على عدم العذر بالجهل

- ‌من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا استيقظ

- ‌حكم السلام عند دخول المسجد والناس يصلون

- ‌الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة

- ‌حكم الكتابة على الألواح ثم مسحها وشربها كدواء

- ‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

- ‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

- ‌الدعاء بعد الأذان للمؤذن والمستمع

- ‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

- ‌أفضلية طلب العلم على النوافل

- ‌حكم صلاة الجمعة في البلد الذي تعددت فيه المساجد لغير حاجة

- ‌التحذير من إفتاء الجنود بغير علم

الفصل: ‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

شاب خرج من بلدته مسافراً وحان وقت الصلاة فهل يقصر تلك الصلاة أم لا؟ ثم أقام في البر لمدة ثلاثة أيام، أو خمسة أيام، فهل يقصر الصلاة ويجمعها، هل يسن له ذلك؟

أما المسألة الأولى فإنه يصلي ركعتين؛ لأن العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها، ولهذا لو قدم الإنسان إلى بلده بعد دخول الوقت صلّى أربعاً، ولا يقول: إنه دخل علي الوقت وأنا مسافر فأصلي ركعتين، لا، العبرة بفعل الصلاة، كما أنه لو أذن وهو في بلده ثم سافر بعد الأذان؛ فإنه يصلي ركعتين اعتباراً بفعل الصلاة.

وأما وقت إقامته يومين أو ثلاثة فالقصر سنة، يعني: يسن أن يقصر الرباعية إلى ركعتين، وأما الجمع فالأفضل ألا يجمع؛ لأنه ليس بحاجة إلى الجمع، والجمع إنما يشرع عند الحاجة إليه، أما إذا لم يحتج إليه فإن الأفضل ألا يجمع.

السائل: يا شيخ! إذا كان هناك -مثلاً- بعض الزملاء يريدون الجمع والبعض لا، فسوف يكون هناك مخالفة بينهم؟ الجواب: لكن هل هناك شيء من المشقة؟ فيقال لهؤلاء الذين اختاروا الجمع: الأفضل ألا يجمعوا، فإن أصروا فليجمعوا ولا بأس.

السائل: يجمع معهم؟ الشيخ: يجمع الجميع؛ لئلا يتفرقوا ولئلا تنقص الجماعة.

ص: 19