المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌أفضلية طلب العلم على النوافل - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [102]

- ‌الحكم بردة من يصور الله سبحانه وتعالى في كاريكاتير

- ‌العبادات مبنية على التوقف

- ‌حكم تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها

- ‌حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌حكم تخصيص اليوم السابع من العرس بوليمة

- ‌حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحادث

- ‌أهمية التعلم عند العلماء

- ‌تحريم الحيل في البيع والشراء

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول: كل عبادة مؤقتة بوقت فيسن أداؤها في أول وقتها

- ‌الرد على من يحتج بقوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) على عدم العذر بالجهل

- ‌من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا استيقظ

- ‌حكم السلام عند دخول المسجد والناس يصلون

- ‌الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة

- ‌حكم الكتابة على الألواح ثم مسحها وشربها كدواء

- ‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

- ‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

- ‌الدعاء بعد الأذان للمؤذن والمستمع

- ‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

- ‌أفضلية طلب العلم على النوافل

- ‌حكم صلاة الجمعة في البلد الذي تعددت فيه المساجد لغير حاجة

- ‌التحذير من إفتاء الجنود بغير علم

الفصل: ‌أفضلية طلب العلم على النوافل

‌أفضلية طلب العلم على النوافل

أيهما أفضل: قراءة القرآن وصلاة الضحى، أم حضور مجلس العلم؟

لا.

مجلس العلم أفضل، أفضل من صلاة الضحى ومن قراءة القرآن، أما قراءة القرآن فلأنه يمكن له أن يستدركها في وقت آخر من ساعة الليل أو النهار، وأما صلاة الضحى فإن طلب العلم أفضل من جميع النوافل، أي: أفضل من صلاة الضحى ومن التهجد ومن جميع النوافل، ولهذا كان أبو هريرة رضي الله عنه يسهر في الليل يتحفظ الأحاديث ولا يتهجد، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم:(أوتر قبل أن تنام) ولم يقل اترك العلم وتهجد، وهذه قاعدة ينبغي لنا أن نفهمها، وعلى هذا فطالب العلم في مناقشته ومراجعته ومذاكرته وتحفظه أفضل من القائم الصائم حتى لو قال مثلاً: أنا أحب أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر، لكن إذا صمت تعوقني عن طلب العلم بالتعب والكسل، قلنا: لا تصم؛ ما دام أنه يؤثر عليك في طلب العلم، فطلب العلم أفضل.

ص: 20