المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تحريم الحيل في البيع والشراء - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [102]

- ‌الحكم بردة من يصور الله سبحانه وتعالى في كاريكاتير

- ‌العبادات مبنية على التوقف

- ‌حكم تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها

- ‌حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌حكم تخصيص اليوم السابع من العرس بوليمة

- ‌حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحادث

- ‌أهمية التعلم عند العلماء

- ‌تحريم الحيل في البيع والشراء

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول: كل عبادة مؤقتة بوقت فيسن أداؤها في أول وقتها

- ‌الرد على من يحتج بقوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) على عدم العذر بالجهل

- ‌من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا استيقظ

- ‌حكم السلام عند دخول المسجد والناس يصلون

- ‌الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة

- ‌حكم الكتابة على الألواح ثم مسحها وشربها كدواء

- ‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

- ‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

- ‌الدعاء بعد الأذان للمؤذن والمستمع

- ‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

- ‌أفضلية طلب العلم على النوافل

- ‌حكم صلاة الجمعة في البلد الذي تعددت فيه المساجد لغير حاجة

- ‌التحذير من إفتاء الجنود بغير علم

الفصل: ‌تحريم الحيل في البيع والشراء

‌تحريم الحيل في البيع والشراء

بعض المحلات التجارية تعلن عمولة أو نسبة أو هدية -مثلاً- لمن يشتري منهم كمية من البضاعة، فبعض العمال وهو يعمل دهاناً، فيقول: هو عندما يتفق مع صاحب العمارة ويذهب إلى هذا المكان المتجر يعطى هذه العمولة، فيسأل: هل له أن يأخذ هذه العمولة، أم يتفق مع صاحب العمارة ويكون بينهما؟

حرام على العامل إذا كان صاحب التجارة ينزل من التجارة إذا أخذ منه كمية كبيرة، أن يأخذ هذه النسبة لنفسه، ويقيد على صاحب العمارة بالسعر الأول، يعني: هذا ظلم، نعم لو أنه استأذن من صاحب العمارة وقال: إنهم يبيعونه بـ (10) ، وأنه مع الكمية الكبيرة ينزلون إلى (9) ، وأرجو أن يكون الريال الزائد لي، فإذا سمح فلا بأس، وإلا فإن التنزيل يكون لصاحب العمارة.

السائل: أحياناً تكون في شكل آلة يعمل بها مثل: فرشاة؟ الشيخ: المهم -على كل حال- كل شيء زائد لا يحل.

ص: 9