المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٢

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [102]

- ‌الحكم بردة من يصور الله سبحانه وتعالى في كاريكاتير

- ‌العبادات مبنية على التوقف

- ‌حكم تأخير الصلاة حتى يضيق وقتها

- ‌حكم الماء إذا وقعت فيه نجاسة

- ‌حكم تخصيص اليوم السابع من العرس بوليمة

- ‌حكم إقامة الوليمة بمناسبة سلامة الشخص من الحادث

- ‌أهمية التعلم عند العلماء

- ‌تحريم الحيل في البيع والشراء

- ‌مدى صحة القاعدة التي تقول: كل عبادة مؤقتة بوقت فيسن أداؤها في أول وقتها

- ‌الرد على من يحتج بقوله تعالى: (قالوا يا شعيب ما نفقه كثيراً مما تقول) على عدم العذر بالجهل

- ‌من نام عن صلاة الفجر فليصلها إذا استيقظ

- ‌حكم السلام عند دخول المسجد والناس يصلون

- ‌الحكم فيمن رضعت زوجته من زوجة أخيه من الرضاعة

- ‌حكم الكتابة على الألواح ثم مسحها وشربها كدواء

- ‌حكم التأمين على الممتلكات وخصوصاً السيارات

- ‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

- ‌الدعاء بعد الأذان للمؤذن والمستمع

- ‌العبرة في فعل الصلاة لا بوقتها والجمع في الصلاة يشرع عند الحاجة إليه

- ‌أفضلية طلب العلم على النوافل

- ‌حكم صلاة الجمعة في البلد الذي تعددت فيه المساجد لغير حاجة

- ‌التحذير من إفتاء الجنود بغير علم

الفصل: ‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

‌حكم الزكاة عن العملات القديمة التي بطل التعامل بها إن جمعت على سبيل الهواية

فضيلة الشيخ! لي قريب كان لديه هواية في جمع العملات الأجنبية قديماً، وانقطع عنها، فهل يزكي عنها أم لا؟ وإذا كانت هذه العملات قد مضى عليها الزمن ولا يتعامل بها، فما الحكم؟ الشيخ: من المعلوم أن هذا الرجل إنما اشتراها للتجارة؟ السائل: ليست للتجارة إنما هواية يجمع فقط.

الشيخ: هل تساوي شيئاً؟ السائل: نعم تساوي شيئاً؛ إلا أنها قديمة.

الشيخ: وحديثاً؟ السائل: انتهت مدتها لا تستخدم أكثرها لا يستخدم.

الشيخ: أولاً نقول: هذه إذا كان اتخذها على سبيل التجارة أي: يتكسب فيها، يشتري هذه العملة بـ (10) ثم يبيعها بعد ذلك بـ (20) هذه عروض تجارة، تقدر قيمتها عند تمام الحول ويخرج ربع العشر.

وأما إذا كان مجرد هواية واقتناء فإن بقيت ماليتها أي: مالية هذه النقود، فهي على قيمتها تزكى قيمتها، وإن أبطلت وانتهى التعامل بها فلا شيء فيها.

السائل: بعضها يعلم أنها انتهت قيمتها، وبعض الدول لا يعلم، هل يتعاملون بها أم لا؟ الشيخ: يبحث ليست مشكلة، الإنسان الحريص يبحث هل انتهت مدتها أو لا، إن قالوا: انتهت مدتها قبل سنة، فهذه السنة التي مضت ما عليه شيء، وإن قالوا: نصف سنة أيضاً ما عليه شيء؛ لأنه لم يتم الحول.

ص: 17