المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [108]

- ‌تفسير آيات من سورة الانفطار

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت وأخرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي خلقك فسواك فعدلك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في أي صورة ما شاء ركبك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن الفجار لفي جحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

- ‌ركعتي الضحى والسنن الرواتب تغني عن تحية المسجد

- ‌تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم

- ‌الضوابط الشرعية للهو المباح

- ‌معنى حديث: (ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة)

- ‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

- ‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

- ‌جواز أخذ المكافئة من الجامعة وإن تغيب الطالب

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الرواتب

- ‌صحة قول: (منة الله ولا منة خلقه)

- ‌النجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل

- ‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌التفصيل في زكاة الدين

- ‌أمور يجب مراعاتها عند استقدام الخادمة

- ‌حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد

- ‌وجوب إنكار الغيبة في المجالس أو هجر أهلها

- ‌عدم جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب للجنب

- ‌عدم جواز أخذ شهادة الغير ليعطى بها كتباً

- ‌الذبح لاسترضاء الخصم حكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لعبة التنس

- ‌اصطلاح العلماء على تسمية تحية المسجد بهذا الاسم

- ‌حكم التأخر عن الصلاة من أجل تهدئة الأطفال في المسجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

- ‌حكم الذهاب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب

- ‌مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)

- ‌حكم من تسبب في انقلاب سيارة متعمداً فمات صاحبها

الفصل: ‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

عبد معتق من عمه قبل (45) عاماً، توفي عمه فخدم والدي ثم كبر ومرض ومات، ولديّ بعض المال له، ولم يوصني بشيء، فماذا أعمل به؟ الشيخ: لديك بعض المال لهذا العتيق؟ السائل: نعم، وليس له والٍ إلا الله عز وجل.

الشيخ: هو مات معتقه قبله؟ السائل: نعم.

الشيخ: ثم مات هو؟ السائل: ثم مات هو قريب.

الشيخ: يكون عصبته هم عصبة المعتق، المتعصبون لأنفسهم.

السائل: يعني: هل نبحث عن عصبته؟ الشيخ: لا، يعني: النسب؟ السائل: لا ليس له نسب.

الشيخ: وهل تعرفون له أقارب من النسب؟ السائل: لا ما نعرف.

الشيخ: إذاً الميراث لكم أنتم أبناء ابن المعتق.

السائل: المعتق ليس والدي.

الشيخ: الجد؟ السائل: وليس جدي، بل شخص آخر، وإنما عرفناه هو من 45 سنة وهو جالس.

الشيخ: يعني: ليس بينكم وبينه قرابة؟ السائل: ليس بيننا وبينه قرابة ولا عتق ولا شيء.

الشيخ: نعم، إذاً معناه: لا يعلم الآن له وارث لا بنسب ولا بولاء.

السائل: نعم، كذا.

الشيخ: طيب الجد هذا الذي أعتقه ما له أولاد؟ السائل: يمكن يكون له أولاد لكن لا نعرفهم.

الشيخ: ما تعرفونهم؟ السائل: نعم.

الشيخ: إذاً ارجعوا به إلى المحكمة إلى بيت المال، يعني: كل الذي خلفه الآن لازم يكون في بيت المال، تذهبوا إلى المحكمة.

السائل: ما نضعه في مسجد، أو في شيء آخر؟ الشيخ: لا أبداً؛ لأنه ما أوصى، إذاً يكون في بيت المال، ليس لكم أن تتصرفوا فيه.

ص: 15