المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [108]

- ‌تفسير آيات من سورة الانفطار

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت وأخرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي خلقك فسواك فعدلك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في أي صورة ما شاء ركبك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن الفجار لفي جحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

- ‌ركعتي الضحى والسنن الرواتب تغني عن تحية المسجد

- ‌تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم

- ‌الضوابط الشرعية للهو المباح

- ‌معنى حديث: (ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة)

- ‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

- ‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

- ‌جواز أخذ المكافئة من الجامعة وإن تغيب الطالب

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الرواتب

- ‌صحة قول: (منة الله ولا منة خلقه)

- ‌النجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل

- ‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌التفصيل في زكاة الدين

- ‌أمور يجب مراعاتها عند استقدام الخادمة

- ‌حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد

- ‌وجوب إنكار الغيبة في المجالس أو هجر أهلها

- ‌عدم جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب للجنب

- ‌عدم جواز أخذ شهادة الغير ليعطى بها كتباً

- ‌الذبح لاسترضاء الخصم حكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لعبة التنس

- ‌اصطلاح العلماء على تسمية تحية المسجد بهذا الاسم

- ‌حكم التأخر عن الصلاة من أجل تهدئة الأطفال في المسجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

- ‌حكم الذهاب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب

- ‌مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)

- ‌حكم من تسبب في انقلاب سيارة متعمداً فمات صاحبها

الفصل: ‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

فضيلة الشيخ: ما رأي الشرع في نظركم في الشخص الذي يقتني الخيول للزينة، أو للتجارة، أو للسباق، وهل عليه فيها زكاة؟

ليس عليه فيها زكاة إلا إذا كانت للتجارة، إذا كان الإنسان يتجر بالخيل يبيع ويشتري فيها فعليه زكاة؛ لأنها عروض تجارة، أما إذا أعدها للسباق، أو أعدها للركوب فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام:(ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة) .

مداخلة: ما الحكم يا شيخ في من يتخذه للمسابقة؟ الشيخ: لا بأس بذلك، بل هو من الأمور المطلوبة، ولهذا جاز العوض في السباق على الخيل، يعني: يجوز لك أن تسابق اثنين على الخيل بعوض؛ لأن في هذا إعانة على الجهاد في سبيل الله والتمرن على ركوب الخيل (والخيل في نواصيها الخير إلى يوم القيامة) .

ص: 21