المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [108]

- ‌تفسير آيات من سورة الانفطار

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت وأخرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي خلقك فسواك فعدلك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في أي صورة ما شاء ركبك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن الفجار لفي جحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

- ‌ركعتي الضحى والسنن الرواتب تغني عن تحية المسجد

- ‌تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم

- ‌الضوابط الشرعية للهو المباح

- ‌معنى حديث: (ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة)

- ‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

- ‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

- ‌جواز أخذ المكافئة من الجامعة وإن تغيب الطالب

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الرواتب

- ‌صحة قول: (منة الله ولا منة خلقه)

- ‌النجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل

- ‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌التفصيل في زكاة الدين

- ‌أمور يجب مراعاتها عند استقدام الخادمة

- ‌حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد

- ‌وجوب إنكار الغيبة في المجالس أو هجر أهلها

- ‌عدم جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب للجنب

- ‌عدم جواز أخذ شهادة الغير ليعطى بها كتباً

- ‌الذبح لاسترضاء الخصم حكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لعبة التنس

- ‌اصطلاح العلماء على تسمية تحية المسجد بهذا الاسم

- ‌حكم التأخر عن الصلاة من أجل تهدئة الأطفال في المسجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

- ‌حكم الذهاب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب

- ‌مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)

- ‌حكم من تسبب في انقلاب سيارة متعمداً فمات صاحبها

الفصل: ‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

إنني أعمل في حفر الباطن ، ومقر سكن الأهل في منطقة جدة ، ولقد عقدت النية وأنا في حفر الباطن أن آخذ العمرة، وحينما ذهبت في الإجازة أحرمت من منزل الأهل وأخذت العمرة، هل ينبغي عليّ أن أحرم من ميقات الطائف أم من المنزل، أفيدوني حفظكم الله؟ الشيخ: لكن هل نيتك عندما أتيت من حفر الباطن الذهاب إلى أهلك، أو نويت العمرة؟ السائل: الذهاب إلى أهلي وعمرة.

الشيخ: لكن أصل مجيئك في الإجازة؟ السائل: أصل مجيئي للأهل.

الشيخ: إذا كان أصل المجيء إلى الأهل فاذهب إلى الأهل بدون إحرام، ومتى أردت أن تحرم أحرم من جدة ، وأما إذا كان ما جئت في هذا الوقت إلا للعمرة لابد تأتي الميقات.

السائل: أنا نويت في الأصل الزيارة للأهل بعدها أحرم وأطلع عمرة.

الشيخ: نعم.

لأن هناك فرق بين الذي من أهل جدة وأتى يريد مسكنه، هذا نقول: إذا أردت العمرة أحرم من مكانك من جدة ، أو إنسان -مثلاً- من أهل القصيم يريد أن يذهب إلى جدة وإلى مكة هذا نقول: لابد أن تحرم من الميقات.

فأنت الآن حسب ما فهمت من كلامك أنك تريد أهلك بالقصد الأول، فنقول: اذهب إلى أهلك، وإذا أردت الإحرام أحرم من مكانك.

ص: 20