المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [108]

- ‌تفسير آيات من سورة الانفطار

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت وأخرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي خلقك فسواك فعدلك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في أي صورة ما شاء ركبك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن الفجار لفي جحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

- ‌ركعتي الضحى والسنن الرواتب تغني عن تحية المسجد

- ‌تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم

- ‌الضوابط الشرعية للهو المباح

- ‌معنى حديث: (ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة)

- ‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

- ‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

- ‌جواز أخذ المكافئة من الجامعة وإن تغيب الطالب

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الرواتب

- ‌صحة قول: (منة الله ولا منة خلقه)

- ‌النجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل

- ‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌التفصيل في زكاة الدين

- ‌أمور يجب مراعاتها عند استقدام الخادمة

- ‌حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد

- ‌وجوب إنكار الغيبة في المجالس أو هجر أهلها

- ‌عدم جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب للجنب

- ‌عدم جواز أخذ شهادة الغير ليعطى بها كتباً

- ‌الذبح لاسترضاء الخصم حكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لعبة التنس

- ‌اصطلاح العلماء على تسمية تحية المسجد بهذا الاسم

- ‌حكم التأخر عن الصلاة من أجل تهدئة الأطفال في المسجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

- ‌حكم الذهاب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب

- ‌مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)

- ‌حكم من تسبب في انقلاب سيارة متعمداً فمات صاحبها

الفصل: ‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

فضيلة الشيخ: ما هو المستند الشرعي الذي يعمل به في القنوت بدعاء ختم القرآن في الشفع، وما هو القنوت؟ وما حكم القنوت في الشفع إذا لم تنزل نازلة؟

الصواب أن القنوت يكون في الوتر خاصة، ويكون أيضاً في الفرائض إذا نزلت بالمسلمين نازلة، لكن القنوت في النوازل ليس هو دعاء القنوت في الوتر، بل القنوت في النوازل أن تدعو الله تعالى بما يناسب تلك النازلة.

وأما دعاء ختم القرآن في الصلاة فلا أعلم له أصلاً لا من سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولا من سنة الصحابة، وغاية ما فيه: أن أنس بن مالك رضي الله عنه كان إذا أراد أن يختم القرآن جمع أهله ودعا.

وهذا في غير الصلاة، أما في الصلاة فليس لها أصل، لكن مع ذلك هي مما اختلف فيه العلماء رحمهم الله، علماء السنة وليسوا علماء البدعة، والأمر في هذا واسع، يعني: لا ينبغي للإنسان أن يشدد حتى يخرج عن المسجد ويفارق جماعة المسلمين من أجل الدعاء عند ختم القرآن، وإذا وكل الأمر إليه فلا يدعو في الصلاة عند ختم القرآن؛ لأن الصلاة مرتبة من قبل الشرع، القيام له قراءة، والركوع له ذكر، والسجود له ذكر، والقيام بعد الركوع له ذكر، والجلوس بين السجدتين له ذكر، والتشهد له ذكر، مرتبة ليس فيها مكان للقنوت إلا ما جاءت به السنة من القنوت في النوازل، وكذلك الوتر.

وأما الدعاء لختم القرآن فلم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام، ولا عن أصحابه أنهم كانوا يدعون عند ختم القرآن في الصلاة، لكن كما قلت: لا ينبغي للإنسان أن يشدد في هذا الأمر بحيث يقول: هذا الذي يدعو عند ختم القرآن في الصلاة مبتدع ضال، لا تجوز موافقته؛ لأن السلف اختلفوا فيه.

ص: 39