المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [108]

- ‌تفسير آيات من سورة الانفطار

- ‌تفسير قوله تعالى: (إذا السماء انفطرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (علمت نفس ما قدمت وأخرت)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (الذي خلقك فسواك فعدلك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (في أي صورة ما شاء ركبك)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كلا بل تكذبون بالدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن عليكم لحافظين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الأبرار لفي نعيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإن الفجار لفي جحيم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وما أدراك ما يوم الدين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (يوم لا تملك نفس لنفس شيئاً والأمر يومئذ لله)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب إرجاع الإرث إلى بيت مال المسلمين إذا لم يعلم للميت ورثة

- ‌ركعتي الضحى والسنن الرواتب تغني عن تحية المسجد

- ‌تحديد سن الأطفال في التحجب عنهم

- ‌الضوابط الشرعية للهو المباح

- ‌معنى حديث: (ومن هم بسيئة ولم يعملها كتبت له سيئة)

- ‌التفصيل فيمن أراد العمرة وعمله في منطقة بعيدة عن سكنه

- ‌حكم الزكاة في الخيل إذا لم تعد للتجارة

- ‌جواز أخذ المكافئة من الجامعة وإن تغيب الطالب

- ‌حكم قراءة القرآن للجنب

- ‌جواز تنظيم جمعية للموظفين في الاقتطاع من الرواتب

- ‌صحة قول: (منة الله ولا منة خلقه)

- ‌النجاسة لا توجب الوضوء وإنما تغسل

- ‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

- ‌ضابط التشبه بالكفار

- ‌التفصيل في زكاة الدين

- ‌أمور يجب مراعاتها عند استقدام الخادمة

- ‌حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد

- ‌وجوب إنكار الغيبة في المجالس أو هجر أهلها

- ‌عدم جواز قراءة القرآن عن ظهر قلب للجنب

- ‌عدم جواز أخذ شهادة الغير ليعطى بها كتباً

- ‌الذبح لاسترضاء الخصم حكم بغير ما أنزل الله

- ‌حكم لعبة التنس

- ‌اصطلاح العلماء على تسمية تحية المسجد بهذا الاسم

- ‌حكم التأخر عن الصلاة من أجل تهدئة الأطفال في المسجد

- ‌حكم دعاء ختم القرآن في صلاة الشفع وحكم قنوت النوازل

- ‌حكم الذهاب إلى الكهنة الذين يدعون علم الغيب

- ‌مفهوم قوله تعالى: (وربائبكم اللاتي في حجوركم)

- ‌حكم من تسبب في انقلاب سيارة متعمداً فمات صاحبها

الفصل: ‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

‌عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع

الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟

هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك فلا يجوز.

ص: 27