الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عدم مشروعية المسابقة إلا فيما نص عليه الشرع
الآن بعض الناس يتراهنون على شيء، يقول أحدهم: أنا أعطي خمسين ريالاً أو مائة ريال إذا كان كذا ويقول الثاني: وأنا كذلك إذا كان كذا أو عشاء؟
هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال:(لا سبق إلا في خف، أو نصل، أو حافر) الخف الإبل، والحافر الخيل، والنصل السهام -أي: الرمي- هذه الثلاثة يجوز أن نتراهن فيها، وما عدا ذلك فلا يجوز.