الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
حكم المراهنة ولو كان من طرف واحد
إذا كان الرهن من طرف واحد، مثلاً: زيد وعمرو، قال زيد: إذا وقع هذا الشيء لك ألف ريال، لكن عمرو لم يقل هذا الشيء لأنه طرف آخر؟ الشيخ: لكن هو الذي التزم أو ألزمه غيره؟ السائل: هو الذي التزم بنفسه.
الشيخ: إن كان هذا الشيء فعليه ألف ريال.
السائل: نعم، من طرف واحد.
الشيخ: لمن الألف الريال؟ السائل: لعمرو.
الشيخ: لماذا استحقها عمرو؟! هل عمل عملاً؟ إذا لم يعمل عملاً وليس فيه مقابلة فهو من أكل المال بالباطل، نعم لو قال شخص: إذا فعلت كذا فلك ألف ريال، وحاول ذاك فعله حتى فعله فهذا يعطى؛ لأنه تعب وعمل.