المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الفضلات التي تخرج من الحيوانات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [109]

- ‌تفسير أول سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واتقوا الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله سميع عليم)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب الإخبار بالرؤيا لمن رآها لشخص فيها إنذار له

- ‌نصيحة لمن ينشغلون بالصيد عن القيام بالواجبات

- ‌حرمة أخذ الربا وكيفية التخلص منه

- ‌الواجب على من صلى العصر بنية الظهر ظناً منه أنه لم يصل الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر

- ‌المسافر لا يكون مسافراً إلا إذا فارق العمران ببدنه

- ‌جواز استخدام بطاقة الصرف التي تسمى: الفيزة

- ‌حكم الدم

- ‌حكم استخدام المحسنات الصوتية (الصدى) عند قراءة القرآن في الصلاة

- ‌معنى قول الشاطبي: (الناذر لترك المباح لا يلزمه الوفاء)

- ‌حكم الفضلات التي تخرج من الحيوانات

- ‌حكم إعطاء السائل الذي ظاهره الغنى

- ‌جواز السلام على أهل القبور للمار الذي لا يريد الزيارة

- ‌حكم الصلاة في المسجد حسب قربه وبعده

- ‌الاغتسال بنية الوضوء لا يجزئ إلا إذا كان عن جنابة

- ‌التفصيل في مسألة حل السحر عن المسحور

- ‌تخطئة من لا يرى الصلاة على الميت في المسجد

- ‌حكم قلب الصلاة السرية إلى جهرية والعكس

الفصل: ‌حكم الفضلات التي تخرج من الحيوانات

‌حكم الفضلات التي تخرج من الحيوانات

بالنسبة للفضلات التي تخرج من مأكول اللحم -الحيوان والطائر- هل هي نجسة أم طاهرة إذا أصابت الجسم أو الثوب؟

كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر، كبعر الإبل، وثلط البقر وما أشبه ذلك، فالقاعدة: أن كل ما يخرج من حيوان مأكول فإنه طاهر إلا الدم، الدم المسفوح فهو نجس لقول الله تبارك وتعالى:{قُلْ لا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّماً عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ} [الأنعام:145] والدليل على أنه طاهر ما عدا الدم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر العرنيين أن يلحقوا بإبل الصدقة ويشربوا من أبوالها وألبانها، وأذن أن يصلى في مرابض الغنم، وهي لا تخلو من بعر وبول.

ص: 16