المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌الواجب على من صلى العصر بنية الظهر ظنا منه أنه لم يصل الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٠٩

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [109]

- ‌تفسير أول سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (واتقوا الله)

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن الله سميع عليم)

- ‌الأسئلة

- ‌وجوب الإخبار بالرؤيا لمن رآها لشخص فيها إنذار له

- ‌نصيحة لمن ينشغلون بالصيد عن القيام بالواجبات

- ‌حرمة أخذ الربا وكيفية التخلص منه

- ‌الواجب على من صلى العصر بنية الظهر ظناً منه أنه لم يصل الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر

- ‌المسافر لا يكون مسافراً إلا إذا فارق العمران ببدنه

- ‌جواز استخدام بطاقة الصرف التي تسمى: الفيزة

- ‌حكم الدم

- ‌حكم استخدام المحسنات الصوتية (الصدى) عند قراءة القرآن في الصلاة

- ‌معنى قول الشاطبي: (الناذر لترك المباح لا يلزمه الوفاء)

- ‌حكم الفضلات التي تخرج من الحيوانات

- ‌حكم إعطاء السائل الذي ظاهره الغنى

- ‌جواز السلام على أهل القبور للمار الذي لا يريد الزيارة

- ‌حكم الصلاة في المسجد حسب قربه وبعده

- ‌الاغتسال بنية الوضوء لا يجزئ إلا إذا كان عن جنابة

- ‌التفصيل في مسألة حل السحر عن المسحور

- ‌تخطئة من لا يرى الصلاة على الميت في المسجد

- ‌حكم قلب الصلاة السرية إلى جهرية والعكس

الفصل: ‌الواجب على من صلى العصر بنية الظهر ظنا منه أنه لم يصل الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر

‌الواجب على من صلى العصر بنية الظهر ظناً منه أنه لم يصل الظهر ثم تذكر أنه صلى الظهر

رجل صلّى وقت العصر بنية الظهر ظاناً أنه لم يصلِ الظهر، ثم أثناء الصلاة تذكر أنه صلّى الظهر، هل له أن يغير نيته أثناء الصلاة؟

لا يغير نيته، إذا دخل في الصلاة ناوياً أنها الظهر، ثم ذكر أنه قد صلاها وأراد أن يحولها إلى العصر فإن ذلك لا يجوز، ولكن يكملها نفلاً، ثم يصلي العصر من جديد؛ لأنه لا يمكن إدخال نيتين في فعل واحد، مثلاً: لو كان صلّى ركعتين على أنها الظهر، ثم ذكر قال: أريد أن أجعلها العصر، كم صلّى من العصر؟ ما صلّى إلا نصف الصلاة؛ لأنه لا يحسب له إلا من النية، فالقاعدة هنا: أن من انتقل من معين إلى معين بطل الأول ولم ينعقد الثاني، أي: من انتقل من الظهر إلى العصر بطلت الظهر؛ لأنه ألغاها ولم تنعقد العصر؛ لأنه لم ينوها من جديد.

ص: 10