المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [114]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زيارة القبور وشد الرحل إليها

- ‌منهج جماعة التبليغ

- ‌بمن يبدأ في توزيع الزكاة

- ‌حكم قول القائل: ذهبت سنين الجدب وأقبلت سنين الخصب

- ‌حكم تقديم العشاء على المغرب جهلاً

- ‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده

- ‌حكم اختلاف المأموم مع نية الإمام

- ‌حكم بيع الشهادة الزراعية

- ‌المسح على الكندرة

- ‌دعاء حفظ القرآن

- ‌حكم الاعتكاف في مكتبة المسجد

- ‌حكم تبادل السلع غير الربوية

- ‌صلاة المسافر

- ‌حكم حجز الأماكن في المساجد وحلق العلم

- ‌حكم أخذ الفرد الأموال على عمل لم يقم به

- ‌بداية مدة المسح على الشرّاب

- ‌جواز دعاء الله والصلاة على النبي في النافلة والفريضة

- ‌معنى قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون)

- ‌صلاة المسافر إذا أدرك التشهد الأخير خلف المقيم

- ‌حكم الجمع بين الجمعة والعصر حال المطر

- ‌بعض أنواع بيوع الربا

الفصل: ‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده

‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده

انطلق أناس من الرياض إلى جدة وجلسوا فيها ثلاثة أيام، وكانت نيتهم الذهاب إلى جدة والمكوث فيها ثلاثة أيام ثم يتجهون إلى مكة ، فلما انقضت الثلاثة أيام وهم في جدة أحرموا من البيت، ثم ذهبوا إلى مكة واعتمروا، فما الحكم؟

هؤلاء أخطئوا، والواجب عليهم أن يحرموا من الميقات، ويؤدون العمرة ثم يذهبون إلى جدة ، أو إذا انتهوا من جدة رجعوا إلى أول ميقات مروا من عنده وأحرموا منه، فإذا كانوا أتوا من الرياض فالواجب عليهم أنهم لما أرادوا الدخول في النسك أنهم ذهبوا إلى السيل وهو قرن المنازل وأحرموا من هناك، أما والأمر كما قلت: أحرموا من جدة فإن العلماء يقولون: إن من أحرم من غير الميقات يلزمه دم أي: أنه يذبح فدية في مكة يوزعها على الفقراء، هذا إن كان غنياً، وإن كان فقيراً فعليه أن يتوب إلى الله ولا يكلف الله نفساً إلا وسعها.

وأما الصغير الذي لم يبلغ فليس عليه شيء.

ص: 13