المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تبادل السلع غير الربوية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٤

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [114]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (واعلموا أن فيكم رسول الله لو يطيعكم في كثير من الأمر لعنتم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وكرّه إليكم الكفر والفسوق والعصيان)

- ‌تفسير قوله تعالى: (فضلاً من الله ونعمة والله عليم حكيم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم زيارة القبور وشد الرحل إليها

- ‌منهج جماعة التبليغ

- ‌بمن يبدأ في توزيع الزكاة

- ‌حكم قول القائل: ذهبت سنين الجدب وأقبلت سنين الخصب

- ‌حكم تقديم العشاء على المغرب جهلاً

- ‌حكم من تجاوز الميقات وأحرم من بعده

- ‌حكم اختلاف المأموم مع نية الإمام

- ‌حكم بيع الشهادة الزراعية

- ‌المسح على الكندرة

- ‌دعاء حفظ القرآن

- ‌حكم الاعتكاف في مكتبة المسجد

- ‌حكم تبادل السلع غير الربوية

- ‌صلاة المسافر

- ‌حكم حجز الأماكن في المساجد وحلق العلم

- ‌حكم أخذ الفرد الأموال على عمل لم يقم به

- ‌بداية مدة المسح على الشرّاب

- ‌جواز دعاء الله والصلاة على النبي في النافلة والفريضة

- ‌معنى قوله تعالى: (أولئك الذين يدعون)

- ‌صلاة المسافر إذا أدرك التشهد الأخير خلف المقيم

- ‌حكم الجمع بين الجمعة والعصر حال المطر

- ‌بعض أنواع بيوع الربا

الفصل: ‌حكم تبادل السلع غير الربوية

‌حكم تبادل السلع غير الربوية

إذا أراد الإنسان أن يشتري له سيارة جديدة فإنه يثمن سيارته القديمة بسعر معين ثم يزيدها بسعر الآخر حتى يكمل قيمة السيارة الجديدة، علماً أن السيارة القديمة ترتفع سعرها باختلاف سعر السيارة الجديدة، كلما كانت السيارة الجديدة قيمتها عالية كلما ارتفعت قيمة السيارة القديمة، فهل هذا يوقع في بيعتين في بيعة وما حكمها؟

يعني: تبادل السيارات قديمة وجديدة مع دفع الفرق، هذا لا بأس به، يعني: يجوز للإنسان أن يبدل سيارة قديمة بسيارة جديدة ويدفع الفرق؛ لأن السيارات فيما بينها ليست ربا، والذي يمنع فيه الزيادة هو الأموال الربوية، يجوز أيضاً أن تشتري ثوباً يعطيك إياه الآن بثوبين إلى أجل، ويجوز أيضاً أن تشتري ساعة أو قلماً بقلم آخر ولو بعد مضي مدة، الأموال التي ليست ربوية لا بأس أن يتفرد بها ولا بأس ما دام أنه يعين الثمن.

وبعضهم يقول: لعلة جهالة الثمن السيارة القديمة يمنع هذا البيع.

والصحيح أنه لا جهل؛ لأنه لا يتم البيع إلا بعد معرفة الثمن، فإذا علم مثلاً أن قيمة الجديدة خمسون ألفاً وقال: أعطني عشرين ألفاً عرف أن سيارته كم قومت؟ بثلاثين، ليس هناك جهالة.

ص: 19