المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [118]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عسى أن يكونوا خيراً منهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة وقراءة القرآن للجنب

- ‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

- ‌بعض أحكام الدفن

- ‌حكم الإنصات لاستماع شريط القرآن

- ‌حكم من لم يبيت نية صوم رمضان

- ‌حكم مقولة: (الله كافلي)

- ‌حكم المسبوق يقضي قبل سلام إمامه

- ‌الفرق بين التشاؤم والتفاؤل

- ‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

- ‌حكم الصلاة في غير مكان اجتماع المصلين

- ‌حكم إيقاف المال على الورثة

- ‌عموم النهي في السخرية

- ‌معنى قوله تعالى: (قال الذي عنده علم من الكتاب)

- ‌معنى رؤية النبي في المنام

- ‌نصيحة للساخرين بأهل العلم

- ‌قواعد في النحو والتفسير

- ‌حكم الجماعة إذا تخللها طريق

- ‌حكم الجمع بين ثلثي الموصين

- ‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

- ‌إعراب كلمة

- ‌حكم لبس القبعة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌جزاء من ماتت ولم تتزوج في الدنيا

- ‌حكم الموعظة بين ركعات التراويح

الفصل: ‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعا

‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

شخص غني وله أخ فقير فهل يجوز له أن يعطيه من الزكاة ما يعمل به مشروعاً كمكينة خياطة، أو لا يعطي من الزكاة إلا ما يقتات به؟

هذا في الواقع سؤال لا ينبغي ألا نقيده بالأخ عام، هل يجوز للإنسان أن يعطي من الزكاة الفقير ليقتات به أو يعطيه ما يعمل به مشروعاً؟ الجواب: الأول ما يقتات به، لأن في الدنيا فقراء كثر يحتاجون إلى القوت، فكونه يخص هذا الأخ بالمال الكثير من أن ينشئ مشروع خياطة أو غير خياطة، معناه: يقتضي حمال الآخرين، والزكاة ليست لفلان وفلان بل هي للعموم، نعم لو فرض أن هذا الفقير انكسرت مكينته فأعطاه ما يصلحها به فلا بأس؛ لأن إصلاحها ضروري، أما أن يشتري له مكينة فلا، ونظير ذلك لو أنك أعطيت الفقير مالاً كثيراً يشتري به بيتاً، فهذا لا يجوز أن تعطيه من الزكاة، لأنه يمكن أن يستغني عن ذلك بالاستئجار له، لكن لو انهدم بيته وأراد أن يعمره قلنا: لا حرج أن تعطيه من الزكاة؛ لأن هذا الشيء قائم يحتاج إلى إصلاح.

ص: 14