المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بعض أحكام الدفن - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [118]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عسى أن يكونوا خيراً منهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة وقراءة القرآن للجنب

- ‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

- ‌بعض أحكام الدفن

- ‌حكم الإنصات لاستماع شريط القرآن

- ‌حكم من لم يبيت نية صوم رمضان

- ‌حكم مقولة: (الله كافلي)

- ‌حكم المسبوق يقضي قبل سلام إمامه

- ‌الفرق بين التشاؤم والتفاؤل

- ‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

- ‌حكم الصلاة في غير مكان اجتماع المصلين

- ‌حكم إيقاف المال على الورثة

- ‌عموم النهي في السخرية

- ‌معنى قوله تعالى: (قال الذي عنده علم من الكتاب)

- ‌معنى رؤية النبي في المنام

- ‌نصيحة للساخرين بأهل العلم

- ‌قواعد في النحو والتفسير

- ‌حكم الجماعة إذا تخللها طريق

- ‌حكم الجمع بين ثلثي الموصين

- ‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

- ‌إعراب كلمة

- ‌حكم لبس القبعة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌جزاء من ماتت ولم تتزوج في الدنيا

- ‌حكم الموعظة بين ركعات التراويح

الفصل: ‌بعض أحكام الدفن

‌بعض أحكام الدفن

ما حكم الوقوف عند القبر بعد الفراغ من الدفن للدعاء؟ وما حكم وضع علامة عليه، أو كتابة الاسم لتمييزه لقصد الزيارة؟ وما حكم المشي بين القبور بالحذاء؟

السؤال: الأول: الوقوف بعد الدفن عند القبر والدعاء له هذا من السنة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال:(استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل) فتقف عند القبر وتقول: اللهم اغفر له، اللهم ثبته، ثلاث مرات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دعا دعا ثلاث مرات، ثم تنصرف ولا حاجة لإطالة القيام عنده، وفي قوله (استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت) دليل على أن الإنسان لا يدعو لقومه بمعنى: أنه لا يدعو وهم يؤمنون كما يفعله بعض الناس من بعض الجهات، ولكن كل واحد منهم يدعو لنفسه.

وأما السؤال الثاني: وهو وضع علامة على القبر أو الكتابة عليه ليزوره الإنسان بعينه، فلا حرج في ذلك إذا لم يكن في ذلك إظهار للقبر وتمييز له عن غيره، وعلى هذا فلا يجعل العلامة طلاء، أو نصب طويل، أو ما أشبه ذلك، إنما يجعل علامة متواضعة لا يتميز بها القبر عن غيره لقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه لـ أبي هياج:(ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ ألا تدع تمثالاً إلا طمسته، ولا قبراً مشرفاً إلا سويته) .

وأما السؤال الثالث: وهو المشي بالنعال بين القبور، فهذا لا بأس به للحاجة، وإن لم يكن هناك حاجة فالأفضل أن يمشي الإنسان حافياً، لأن في هذا نوع إكرام للأموات، أن تمشي بينهم حافياً، لكن إذا كان هناك حاجة مثل: أن تكون الأرض إثر مطر تتلوث به من الطين، أو شدة حرارة، أو شوك فهذا لا بأس به.

وهذه الطريقة ممنوعة لدينا، أن يجمع الإنسان بين ثلاثة أسئلة في سؤال واحد.

ص: 8