المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [118]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عسى أن يكونوا خيراً منهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة وقراءة القرآن للجنب

- ‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

- ‌بعض أحكام الدفن

- ‌حكم الإنصات لاستماع شريط القرآن

- ‌حكم من لم يبيت نية صوم رمضان

- ‌حكم مقولة: (الله كافلي)

- ‌حكم المسبوق يقضي قبل سلام إمامه

- ‌الفرق بين التشاؤم والتفاؤل

- ‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

- ‌حكم الصلاة في غير مكان اجتماع المصلين

- ‌حكم إيقاف المال على الورثة

- ‌عموم النهي في السخرية

- ‌معنى قوله تعالى: (قال الذي عنده علم من الكتاب)

- ‌معنى رؤية النبي في المنام

- ‌نصيحة للساخرين بأهل العلم

- ‌قواعد في النحو والتفسير

- ‌حكم الجماعة إذا تخللها طريق

- ‌حكم الجمع بين ثلثي الموصين

- ‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

- ‌إعراب كلمة

- ‌حكم لبس القبعة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌جزاء من ماتت ولم تتزوج في الدنيا

- ‌حكم الموعظة بين ركعات التراويح

الفصل: ‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

الفطرة في كل سنة أخرجها بيدي، والآن أنا مريض، وقد أوكلت إخراجها إلى شخص آخر فهل يحق لي ذلك أو أكون مذنباً؟

لا حرج على الإنسان أن يوكل من يخرج فطرته حتى ولو بلا عذر، التوكيل في هذا جائز سواء في إخراج الفطرة وهي زكاة الفطر، أو في إخراج الزكاة أيضاً، لو كان على الإنسان زكاة وقال: يا فلان خذ هذه الزكاة وفرقها على نظرك فلا بأس.

وكذلك لو كان عليك كفارة يمين وهي إطعام عشرة مساكين، ووكلت من يطعم عنك فلا بأس، لأن هذه الأمور مما تدخلها النيابة، حتى وإن أعطيته المال وقلت: خذ هذا المال واشترِ به فطرة ووزعها على نظرك فلا بأس.

ص: 7