المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [118]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عسى أن يكونوا خيراً منهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة وقراءة القرآن للجنب

- ‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

- ‌بعض أحكام الدفن

- ‌حكم الإنصات لاستماع شريط القرآن

- ‌حكم من لم يبيت نية صوم رمضان

- ‌حكم مقولة: (الله كافلي)

- ‌حكم المسبوق يقضي قبل سلام إمامه

- ‌الفرق بين التشاؤم والتفاؤل

- ‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

- ‌حكم الصلاة في غير مكان اجتماع المصلين

- ‌حكم إيقاف المال على الورثة

- ‌عموم النهي في السخرية

- ‌معنى قوله تعالى: (قال الذي عنده علم من الكتاب)

- ‌معنى رؤية النبي في المنام

- ‌نصيحة للساخرين بأهل العلم

- ‌قواعد في النحو والتفسير

- ‌حكم الجماعة إذا تخللها طريق

- ‌حكم الجمع بين ثلثي الموصين

- ‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

- ‌إعراب كلمة

- ‌حكم لبس القبعة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌جزاء من ماتت ولم تتزوج في الدنيا

- ‌حكم الموعظة بين ركعات التراويح

الفصل: ‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

هل يجوز ترك الميراث لسبب وجود الأولاد الصغار، ولو قسم هذا الميراث يشق على الولي أن ينفق عليه، ويتركه ويزكي من المال؟

إذا مات الميت فإن المال الذي وراءه للورثة يفعلون فيه ما يشاءون، فإن طالب أحدهم بقسمة الميراث وجبت إجابته، سواء كانوا صغاراً أم كباراً، الصغار يتولى أمرهم وليهم، والكبار كل يتولى أمره بنفسه، أما لو سكتوا وقالوا: نحب أن نبقى مثل أن يكون المال مشروعاً من المشروعات، وأحبوا أن يبقى المشروع على ما هو عليه، وكل يختص بنصيبه وربحه فلا بأس، الزكاة كل يؤدي زكاة ماله بنفسه.

وإذا قسم المال وكان كل واحد منهم لا يبلغ نصيبه النصاب وليس ما عنده ما يكمل به النصاب فلا زكاة عليه.

ص: 24