المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم إيقاف المال على الورثة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١١٨

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [118]

- ‌تفسير آيات من سورة الحجرات

- ‌تفسير قوله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم)

- ‌تفسير قوله تعالى: (عسى أن يكونوا خيراً منهم)

- ‌الأسئلة

- ‌حكم صلاة وقراءة القرآن للجنب

- ‌جواز الوكالة في إخراج الزكاة

- ‌بعض أحكام الدفن

- ‌حكم الإنصات لاستماع شريط القرآن

- ‌حكم من لم يبيت نية صوم رمضان

- ‌حكم مقولة: (الله كافلي)

- ‌حكم المسبوق يقضي قبل سلام إمامه

- ‌الفرق بين التشاؤم والتفاؤل

- ‌حكم إعطاء الفقير ما يقيم به مشروعاً

- ‌حكم الصلاة في غير مكان اجتماع المصلين

- ‌حكم إيقاف المال على الورثة

- ‌عموم النهي في السخرية

- ‌معنى قوله تعالى: (قال الذي عنده علم من الكتاب)

- ‌معنى رؤية النبي في المنام

- ‌نصيحة للساخرين بأهل العلم

- ‌قواعد في النحو والتفسير

- ‌حكم الجماعة إذا تخللها طريق

- ‌حكم الجمع بين ثلثي الموصين

- ‌وجوب تقسيم التركة بطلب أحد الورثة

- ‌إعراب كلمة

- ‌حكم لبس القبعة

- ‌حكم سفر المرأة بدون محرم

- ‌جزاء من ماتت ولم تتزوج في الدنيا

- ‌حكم الموعظة بين ركعات التراويح

الفصل: ‌حكم إيقاف المال على الورثة

‌حكم إيقاف المال على الورثة

رجل أوقف ماله على أولاده إلا النساء يأخذن حقهن مدة الحياة فقط وهذا المال له عشرون سنة تعطل افترق النخل واجتاحت السيول، ما الحكم في ذلك وقد كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه؟!

قال أهل العلم رحمهم الله: إن الوقف إذا تعطل في مصالحه فإنه يباع وينقل إلى مكان آخر فيه مصالح.

وهل يجوز إيقاف كل ماله على الأولاد؟ الجواب: لا، إيقاف كل ماله لأولاده في حياته لا بأس، أما إذا أوصى بعد موته فلا يجوز إلا الثلث فأقل، ثم أيضاً لا يجوز إلا الثلث فأقل بشرط ألا يخص بعض الورثة دون بعض.

وقوله: كتب: لعنة الله على بائعه ومشتريه! الجواب: لا يثبت هذا اللعن.

ص: 16