المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [133]

- ‌نصائح وتوجيهات لطلاب العلم

- ‌أهمية الإخلاص لطلاب العلم

- ‌أهمية الدعوة إلى الله عز وجل لطلاب العلم

- ‌لزوم العمل بالعلم وثماره

- ‌حاجة الداعية إلى الحكمة في الدعوة

- ‌تفسير آيات من سور (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم تبع كلٌ كذب الرسل)

- ‌الأسئلة

- ‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

- ‌ما يجب وما يستحب في إجابة دعوة الوليمة

- ‌استحباب دفن المرأة رجل بَعُدَ عهده بالجماع

- ‌معنى قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)

- ‌حكم من أحرم للحج ثم حصل بينه وبين المسئول خلاف فرجع وترك الحج

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا دعا الشخص أكثر من واحد

- ‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

- ‌حكم قراءة القصص التي فيها شيء من الكذب

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم الإمام إذا تأخر عن الصلاة فأتى المسجد فوجدهم قد صلوا

- ‌الحكمة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان

- ‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم مناداة أبوي الزوجة بيا عم ويا عمة، ويا خال ويا خالة

- ‌حكم تسمية فاحشة قوم لوط باللواط

- ‌حكم أكل الصقنقور

- ‌حكم من خرج من بلده مسافراً فصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع إلى بلده ولم يتم السفر

- ‌حكم الأكل والشرب عند أخ كسبه من حرام

- ‌استحباب أن يدفن المرأة رجل لم يجامع خاص بالمرأة دون الرجل

- ‌حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر

- ‌استخدام السواك عند المضمضة أثناء الوضوء

- ‌حكم السفر إلى بلاد أخرى لأجل المعصية

- ‌حكم تحديد النسل

- ‌زوج بنت البنت يكون محرماً لجدتها

- ‌السنة في مكان أداء صلاة الجنازة

- ‌أحوال العفو عن القاتل

- ‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

الفصل: ‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

فضيلة الشيخ: رجال صلوا في مساجدهم ثم ذهبوا إلى مسجد آخر لشهود جنازة، التي هي صلاة العصر، فعندما أتوا إلى المسجد الذي فيه الجنازة وجدوا جماعة المسجد يصلون، فمنهم من جلس، ومنهم من دخل مع الإمام، وصلى صلاة العصر، ومنهم من صلى تحية المسجد منفرداً، فما الحكم في ذلك؟

الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم لرجلين رآهما لم يصليا معه صلاة الفجر فقال: (ما منعكما أن تصليا معنا، قالا: يا رسول الله! صلينا في رحالنا، فقال: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما مسجد جماعة فصليا معهم فإنها لكما نافلة) .

فالصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، ولكن إذا دخلوا مع الإمام من أول الصلاة فالأمر ظاهر يتابعونه حتى يسلِّموا معه، وإن دخلوا معه في الركعة الثانية أَتَمُّوا الرابعة خفيفة، وإن دخلوا معه في الركعة الثالثة سلَّموا معه؛ لأنهم حينئذ يكونوا قد صلوا ركعتين فيسلمون مع الإمام لئلا تفوتهم صلاة الجنازة.

السائل: والذي صلى منفرداً تحية المسجد! الشيخ: الذي صلى منفرداً تحية المسجد، هذا لم يعلم، ونحن قلنا: الصواب مع الإمام.

السائل: الواجب عليه أن يدخل مع الإمام، أو يصلي لوحده؟ الشيخ: قلت لك: إن الصواب مع الذين دخلوا مع الإمام، وأتيتُ لك بالحديث.

السائل: يعني: هذا الصواب.

الشيخ: وأما الواجب فليس واجب على أحد شيئاً، فلو وقفوا ينتظرون سلامه ثم صلوا معه صلاة الجنازة فلا إثم عليهم.

ص: 12