المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [133]

- ‌نصائح وتوجيهات لطلاب العلم

- ‌أهمية الإخلاص لطلاب العلم

- ‌أهمية الدعوة إلى الله عز وجل لطلاب العلم

- ‌لزوم العمل بالعلم وثماره

- ‌حاجة الداعية إلى الحكمة في الدعوة

- ‌تفسير آيات من سور (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم تبع كلٌ كذب الرسل)

- ‌الأسئلة

- ‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

- ‌ما يجب وما يستحب في إجابة دعوة الوليمة

- ‌استحباب دفن المرأة رجل بَعُدَ عهده بالجماع

- ‌معنى قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)

- ‌حكم من أحرم للحج ثم حصل بينه وبين المسئول خلاف فرجع وترك الحج

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا دعا الشخص أكثر من واحد

- ‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

- ‌حكم قراءة القصص التي فيها شيء من الكذب

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم الإمام إذا تأخر عن الصلاة فأتى المسجد فوجدهم قد صلوا

- ‌الحكمة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان

- ‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم مناداة أبوي الزوجة بيا عم ويا عمة، ويا خال ويا خالة

- ‌حكم تسمية فاحشة قوم لوط باللواط

- ‌حكم أكل الصقنقور

- ‌حكم من خرج من بلده مسافراً فصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع إلى بلده ولم يتم السفر

- ‌حكم الأكل والشرب عند أخ كسبه من حرام

- ‌استحباب أن يدفن المرأة رجل لم يجامع خاص بالمرأة دون الرجل

- ‌حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر

- ‌استخدام السواك عند المضمضة أثناء الوضوء

- ‌حكم السفر إلى بلاد أخرى لأجل المعصية

- ‌حكم تحديد النسل

- ‌زوج بنت البنت يكون محرماً لجدتها

- ‌السنة في مكان أداء صلاة الجنازة

- ‌أحوال العفو عن القاتل

- ‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

الفصل: ‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

امرأة كلما حملت أسقطت الحمل، فذهبت إلى امرأة مشهورة بالعلاج؛ تعطي علاج السقط فقالت: أنت فيك زلق، وأعطتها أدوية وأعشاباً وقالت لها: في ثاني أيام الحيض تضعينه في الجمر، ثم الدخان هذا تسلطينه على الفرج، ويدخل إلى الفرج.

الشيخ: الدخان؟ السائل: إي نعم، يعني: هل يعتبر هذا من باب الشعوذة وكذا؟

والله علي أي أساس؟ هذه المرأة التي وصفت للمرأة التي تسقط حملها وصفت لها الدواء، هل عندها برهان في ذلك؟ السائل: لا أدري، هي أعطتها عدة أدوية.

الشيخ: هي لو كانت المسألة أكلاً أو شرباً لكانت أهون.

السائل: بعضها يؤكل وبعضها يشرب.

الشيخ: لا بأس، بعضها يؤكل وبعضها تضعه في ماء وتشرب، هذه ما فيها إشكال؛ لكن ما هي العلاقة بين الدخان الذي يدخل إلى الفرج وبين بقاء الحمل؟! السائل: هذا الذي أشكوه.

الشيخ: نعم، أرى ألا تستعمل الأخير، الدخان هذا لا تستعمله، على أن الإسقاط قد يكون سببه ضعف المرأة، وقد يكون سببه كثرة العمل، وقد يكون سببه أنها تَسْقُط مثلاً -يعني: تعثر- وقد يكون سببه أنها تخصر بطنها، المهم تتوقى الأسباب الظاهرة التي توجب إسقاط الحمل، ولها أن تشرب الأدوية التي وصَفَت؛ لكن مسألة التبخير هذه لا نراها.

السائل: ما يسمونها بالعزيمة هذه، تَكْتُب آيات بالعُصْفُر الظاهر، هل تشربها؟ الشيخ: ما فيه بأس، إن كتبتها على إناء ثم شربت.

السائل: نعم، الورقة؟ الشيخ: لا بأس، ما فيه شيء، هذا ورد عن السلف إذا كانت آيات من القرآن أو أحاديث نبوية.

ص: 18