المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [133]

- ‌نصائح وتوجيهات لطلاب العلم

- ‌أهمية الإخلاص لطلاب العلم

- ‌أهمية الدعوة إلى الله عز وجل لطلاب العلم

- ‌لزوم العمل بالعلم وثماره

- ‌حاجة الداعية إلى الحكمة في الدعوة

- ‌تفسير آيات من سور (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم تبع كلٌ كذب الرسل)

- ‌الأسئلة

- ‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

- ‌ما يجب وما يستحب في إجابة دعوة الوليمة

- ‌استحباب دفن المرأة رجل بَعُدَ عهده بالجماع

- ‌معنى قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)

- ‌حكم من أحرم للحج ثم حصل بينه وبين المسئول خلاف فرجع وترك الحج

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا دعا الشخص أكثر من واحد

- ‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

- ‌حكم قراءة القصص التي فيها شيء من الكذب

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم الإمام إذا تأخر عن الصلاة فأتى المسجد فوجدهم قد صلوا

- ‌الحكمة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان

- ‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم مناداة أبوي الزوجة بيا عم ويا عمة، ويا خال ويا خالة

- ‌حكم تسمية فاحشة قوم لوط باللواط

- ‌حكم أكل الصقنقور

- ‌حكم من خرج من بلده مسافراً فصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع إلى بلده ولم يتم السفر

- ‌حكم الأكل والشرب عند أخ كسبه من حرام

- ‌استحباب أن يدفن المرأة رجل لم يجامع خاص بالمرأة دون الرجل

- ‌حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر

- ‌استخدام السواك عند المضمضة أثناء الوضوء

- ‌حكم السفر إلى بلاد أخرى لأجل المعصية

- ‌حكم تحديد النسل

- ‌زوج بنت البنت يكون محرماً لجدتها

- ‌السنة في مكان أداء صلاة الجنازة

- ‌أحوال العفو عن القاتل

- ‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

الفصل: ‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

فضيلة الشيخ: سمعتُ بعض الشباب في هذه الإجازة يقولون: نحن لا نقدر على الزواج، ونريد أن نذهب إلى بعض البلدان ونتزوج بنية الطلاق، فما حكم فعلهم؟

ما شاء الله، هؤلاء ذهبوا للزنا، فإذا فعلوا ذلك فهم زناة؛ لأن الذين أجازوا النكاح بنية الطلاق من أهل العلم إنما أرادوا الرجل الغريب الذي ذهب لغير هذا القصد، ذهب لتجارة، أو لطلب علم، أو لعلاج وبقوا هناك، فهنا اختلف العلماء: هل له أن يتزوج بنية الطلاق أم لا يجوز؟ فمنهم من جوَّزه، ومنهم من منعه، وأما أن يذهب لهذا الغرض فلا شك أن هذا زنا، وأنه لا يقول به أحد من الناس أبداً، ولو أن هؤلاء اتقوا الله لجعل لهم فرجاً ومخرجاً، لو أنهم فعلوا ما أرشدهم إليه الرسول عليه الصلاة والسلام حيث قال:(يا معشر الشباب! من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم) لكان خيراً.

هؤلاء ذهبوا بتذكرة ورجعوا بتذكرة، ونزلوا فنادق هناك قد تكون من أغلى الفنادق وأكثرها ثمناً، وتزوجوا على شيء، ثم سيعودون، فهم في الحقيقة ذهبوا للزنا، فعليهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل وأن يتقوا الله تعالى، وأن يسترشدوا بإرشاد الرسول صلى الله عليه وسلم، بلغهم هذا عني، جزاك الله خيراً.

ص: 23