المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط) - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [133]

- ‌نصائح وتوجيهات لطلاب العلم

- ‌أهمية الإخلاص لطلاب العلم

- ‌أهمية الدعوة إلى الله عز وجل لطلاب العلم

- ‌لزوم العمل بالعلم وثماره

- ‌حاجة الداعية إلى الحكمة في الدعوة

- ‌تفسير آيات من سور (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم تبع كلٌ كذب الرسل)

- ‌الأسئلة

- ‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

- ‌ما يجب وما يستحب في إجابة دعوة الوليمة

- ‌استحباب دفن المرأة رجل بَعُدَ عهده بالجماع

- ‌معنى قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)

- ‌حكم من أحرم للحج ثم حصل بينه وبين المسئول خلاف فرجع وترك الحج

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا دعا الشخص أكثر من واحد

- ‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

- ‌حكم قراءة القصص التي فيها شيء من الكذب

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم الإمام إذا تأخر عن الصلاة فأتى المسجد فوجدهم قد صلوا

- ‌الحكمة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان

- ‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم مناداة أبوي الزوجة بيا عم ويا عمة، ويا خال ويا خالة

- ‌حكم تسمية فاحشة قوم لوط باللواط

- ‌حكم أكل الصقنقور

- ‌حكم من خرج من بلده مسافراً فصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع إلى بلده ولم يتم السفر

- ‌حكم الأكل والشرب عند أخ كسبه من حرام

- ‌استحباب أن يدفن المرأة رجل لم يجامع خاص بالمرأة دون الرجل

- ‌حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر

- ‌استخدام السواك عند المضمضة أثناء الوضوء

- ‌حكم السفر إلى بلاد أخرى لأجل المعصية

- ‌حكم تحديد النسل

- ‌زوج بنت البنت يكون محرماً لجدتها

- ‌السنة في مكان أداء صلاة الجنازة

- ‌أحوال العفو عن القاتل

- ‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

الفصل: ‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

أما ما نريد أن نتكلم عليه من التفسير فإنه سبق أن وصلنا إلى قول الله تعالى: {وَعَادٌ وَفِرْعَوْنُ وَإِخْوَانُ لُوطٍ * وَأَصْحَابُ الْأَيْكَةِ وَقَوْمُ تُبَّعٍ كُلٌّ كَذَّبَ الرُّسُلَ فَحَقَّ وَعِيدِ} [ق:13-14] .

قوله: (وَإِخْوَانُ لُوطٍ) أي قوم لوط، أُرسل إليهم لوط عليه الصلاة والسلام؛ لأنهم كانوا -والعياذ بالله- يأتون الذكران ويدَعُون النساء، أي: أن الواحد يجامع الذكر ويَدَع النساء، كما قال لهم عليه الصلاة والسلام:{أَتَأْتُونَ الذُّكْرَانَ مِنَ الْعَالَمِينَ * وَتَذَرُونَ مَا خَلَقَ لَكُمْ رَبُّكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ عَادُونَ} [الشعراء:165-166] دعاهم إلى الله عز وجل وأنذرهم وخوفهم من هذا الفعل الرذيل؛ ولكنهم أصروا عليه، فأرسل الله:{عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِنْ طِينٍ * مُسَوَّمَةً} [الذاريات:33-34] أي: مُعَلَّمَة، كل حجارة عليها العَلَم، أي: علامة على مَن تنزل عليه وتصعقه.

وهذه الخصلة الرذيلة من أقبح الخصال، ولهذا كان حدها في الشريعة الإسلامية القتل؛ لأنها أعظم من الزنا، لأن الزاني إذا كان لم يتزوج من قبل فإنه يُجلد مائة جلدة ويُغَرَّب عن البلد سنة كاملة، وإن كان محصناً وهو الذي قد تزوج وجامع زوجته فإنه يرجم حتى يموت، أما اللواط فإن حده القتل بكل حال، فلو لاط شخص بالغ بآخر بالغ باختيار منهما، فإنه يجب أن يُقتل الفاعل والمفعول به؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم:(من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) قال شيخ الإسلام ابن تيمية: إن الصحابة أجمعوا على قتله؛ لكنهم اختلفوا كيف يقتل، فقال بعضهم: يحرَّق بالنار؛ لعظم جرمه والعياذ بالله.

وقال آخرون: يُرجم بالحجارة.

وقال آخرون: يُلقى من أعلى مكان في البلد ويُتْبَع بالحجارة.

والشاهد أنه رحمه الله نقل إجماع الصحابة على قتله، وإجماع الصحابة حجة، فيكون مؤيِّداً للحديث:(مَن وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به) .

ولأن هذه الفاحشة الكبرى -والعياذ بالله- فاحشة مفسِدة للمجتمع؛ لأن المجتمع الرجالي يصبح مجتمعاً نسائياً، وهو أيضاً لا يمكن التحرز منه، الزنا يمكن التحرز منه إذا رؤيت امرأة مع رجل في محل ريبة، فإنه يمكن مناقشتهما؛ لكن إذا رؤي ذكر مع ذكر كيف يمكن أن نناقشهما، والأصل أن الرجل مع الرجل يجتمع ولا يتفرق؛ لهذا كان القول بوجوب قتلهما هو الحق.

أما قوم لوط فقد عرفتم أن الله تعالى أرسل عليهم حجارة من سجيل مسومة فدمرهم تدميراً، حتى جعل عالي قريتهم سافلها.

ص: 8