المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٣٣

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [133]

- ‌نصائح وتوجيهات لطلاب العلم

- ‌أهمية الإخلاص لطلاب العلم

- ‌أهمية الدعوة إلى الله عز وجل لطلاب العلم

- ‌لزوم العمل بالعلم وثماره

- ‌حاجة الداعية إلى الحكمة في الدعوة

- ‌تفسير آيات من سور (ق)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وإخوان لوط)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وأصحاب الأيكة)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وقوم تبع كلٌ كذب الرسل)

- ‌الأسئلة

- ‌استحباب الدخول في الصلاة مع الإمام في المسجد لمن كان قد صلاها بنية النفل

- ‌ما يجب وما يستحب في إجابة دعوة الوليمة

- ‌استحباب دفن المرأة رجل بَعُدَ عهده بالجماع

- ‌معنى قوله تعالى: (قل لا أسألكم عليه أجراً إلا المودة في القربى)

- ‌حكم من أحرم للحج ثم حصل بينه وبين المسئول خلاف فرجع وترك الحج

- ‌حكم إجابة الدعوة إذا دعا الشخص أكثر من واحد

- ‌حكم التداوي بالأعشاب والأدوية وكتابة الآيات على الورق

- ‌حكم قراءة القصص التي فيها شيء من الكذب

- ‌حكم من اعتمر ولم يحلق أو يقصر

- ‌حكم الإمام إذا تأخر عن الصلاة فأتى المسجد فوجدهم قد صلوا

- ‌الحكمة من نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان

- ‌حكم الذهاب إلى بعض البلدان لأجل الزواج بنية الطلاق

- ‌حكم مناداة أبوي الزوجة بيا عم ويا عمة، ويا خال ويا خالة

- ‌حكم تسمية فاحشة قوم لوط باللواط

- ‌حكم أكل الصقنقور

- ‌حكم من خرج من بلده مسافراً فصلى الظهر والعصر جمعاً وقصراً ثم رجع إلى بلده ولم يتم السفر

- ‌حكم الأكل والشرب عند أخ كسبه من حرام

- ‌استحباب أن يدفن المرأة رجل لم يجامع خاص بالمرأة دون الرجل

- ‌حكم نقل الوقف من بلد إلى آخر

- ‌استخدام السواك عند المضمضة أثناء الوضوء

- ‌حكم السفر إلى بلاد أخرى لأجل المعصية

- ‌حكم تحديد النسل

- ‌زوج بنت البنت يكون محرماً لجدتها

- ‌السنة في مكان أداء صلاة الجنازة

- ‌أحوال العفو عن القاتل

- ‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

الفصل: ‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

‌القصر يكون إما بالكمية أو بالكيفية والكمية

قوله تعالى: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ} [النساء:101] ما هو التحقيق في المراد بالقصر؟ هل هو قصر الكمية أو الكيفية؟ لا سيما أن السياق في صلاة الخوف؟

الصحيح: أنه عام لهذا وهذا، لكن بلا خوف بالكمية فقط.

السائل: بلا خوف؟ الشيخ: بلا خوف، ومع الخوف بالكمية والكيفية.

السائل: كيف يجاب على حديث عائشة: (أن الصلاة شرعت ركعتان، فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر) هي الأصل ركعتان فكيف نعبر عنها بالقصر؟ الشيخ: نعم، لأنه لما كان المسلمون أكثرهم غير مسافرين، كلهم يتمون، فبيَّن الله عز وجل أنهم إذا سافروا وضربوا في الأرض فليس عليهم جناح أن يقصروا من الصلاة، ثم إن نفي الجناح لا يعني أن المشروع هو القصر، كما قال الله تعالى في الصفا والمروة:{فَمَنْ حَجَّ الْبَيْتَ أَوِ اعْتَمَرَ فَلا جُنَاحَ عَلَيْهِ أَنْ يَطَّوَّفَ بِهِمَا} [البقرة:158] لأنهم كانوا يتحرجون من الطواف بهما، فبُيِّنَ لهم أنه لا جناح عليهم بالطواف بهما، والطواف بهما من شعائر الله، كذلك أيضاً لا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة؛ لأنهم تحرجوا من ذلك، فبيَّن الله عز وجل أنه لا جناح، ثم يُنْظَر إلى حكمه، فنجد أنه سنة لمواظبة النبي صلى الله عليه وسلم عليه.

وإلى هنا ينتهي هذا اللقاء، وإلى اللقاء القادم إن شاء الله تعالى في مثل هذا اليوم.

ص: 37