المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [141]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌الدليل على أن السكان الأصليين لهم حقوق أكثر من الوافدين

- ‌دعاء ضعيف يقال قبل النوم

- ‌المعاشرة بين الزوجين تكون بالمعروف

- ‌حكم دفع إيجار مبنى الجمعية الخيرية من الزكاة

- ‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات

- ‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب

- ‌حكم العباءة إذا لم تكن مطرزة وكانت ضيقة وشفافة

- ‌حكم الدعاء على شخص بأن يهلكه الله

- ‌حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان

- ‌السلم وشروطه

- ‌التفصيل فيمن دخل المسجد والإمام ساجد أو في التشهد

- ‌حكم بيع العظم وشرائه

- ‌حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌حكم المال الذي يحصل عليه السمسار

- ‌سنة الإشراق هي سنة الضحى

- ‌حكم استدبار الخطيب للقبلة في خطبة الجمعة

- ‌البدع كلها ضلال

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌الجمع والقصر في السفر

الفصل: ‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات

‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات

هناك شاب كان مسرفاً على نفسه، وكان يستعمل المخدرات فهو مديون الآن لأصحاب المخدرات، هل يسددهم قيمة ما أخذه من المخدرات أم لا؟

أنا أرى أنه بارك الله فيك! يُعطي قيمة ما أخذ منهم إلى بيت المال، ولا يردها عليهم، وأما كونه لا يردها عليهم؛ لأنه ثمن شيء محرم، وأما كونه يعود إلى بيت المال، لئلا يجمع بين العوض والمعوض، لو قلنا: لا تعطيه، بمعنى أنه أخذ العوض سابقاً من هذه المخدرات نسأل الله العافية وأمسك قيمتها، فنقول: القيمة التي اشتريتها لابد أن تعطيها بيت المال، وأما هم فلا يستحقون شيئاً؛ لأنهم أصل كسبهم مال حرام.

السائل: إذا تصدق به يا شيخ؟! الشيخ: لا ينفع، لأنه إذا ردوه إلى بيت المال وقال لهم القاضي تصدقوا به، لا بأس.

ص: 14