المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌السلم وشروطه   عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، يأتي - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [141]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌الدليل على أن السكان الأصليين لهم حقوق أكثر من الوافدين

- ‌دعاء ضعيف يقال قبل النوم

- ‌المعاشرة بين الزوجين تكون بالمعروف

- ‌حكم دفع إيجار مبنى الجمعية الخيرية من الزكاة

- ‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات

- ‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب

- ‌حكم العباءة إذا لم تكن مطرزة وكانت ضيقة وشفافة

- ‌حكم الدعاء على شخص بأن يهلكه الله

- ‌حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان

- ‌السلم وشروطه

- ‌التفصيل فيمن دخل المسجد والإمام ساجد أو في التشهد

- ‌حكم بيع العظم وشرائه

- ‌حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌حكم المال الذي يحصل عليه السمسار

- ‌سنة الإشراق هي سنة الضحى

- ‌حكم استدبار الخطيب للقبلة في خطبة الجمعة

- ‌البدع كلها ضلال

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌الجمع والقصر في السفر

الفصل: ‌ ‌السلم وشروطه   عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، يأتي

‌السلم وشروطه

عندنا نوع من المعاملة المالية تشبه السلم، يأتي التاجر أو صاحب المال فيعطي الفلاح مبلغاً مثلاً ألف ريال ويقول له: إذا حصدت البر أو الأرز أعطني به براً، لكنه إذا جاء يشتري منه يشتري بسعر يوم الحصاد؛ لأنه لو اشترى بسعر يوم الدفع يكون فيه ظلم على صاحب المال؛ لأنه سيكون في هذا الوقت السلعة غالية جداً، فإذا جاء الحصاد وراجت السلعة رخص ثمنها ثم هم في الغالب لا يحدد كم بهذا الألف لا يحدد الكمية المضبوطة التي يشتري منه فهل هذا صحيح؟

هذا سلم وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: (من أسلم في شيء فليسم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم) فلابد أن يعين الأجل وأن يعين الكيل والوزن والنوع والوصف رديء أو جيد، ولابد أن يكون تقدير الثمن وقت الإسلاف، يجوز بسعره بأقل أو أكثر المهم أن يتفقوا على القيمة في ذلك الوقت.

السائل: المخالفة الوحيدة هنا عدم الاتفاق على الكيل؟ الشيخ: لا، الكيل على قدر القيمة، لابد أن يقدروا القيمة، في وقت دفع المال يقدرون القيمة بما شاء، حتى لو فرضنا أن الصاع يساوي عشرة وقدره بإحدى عشر، أو باثني عشر، أو بثلاثة عشر، أو بستة، أو سبعة هم أحرار.

السائل: هذا في الغالب التاجر يقول: أنا لا أشتري بسعر اليوم؟ الشيخ: بكم تشتري؟ السائل: يريد أن يشتري بسعر الحصاد؟ الشيخ: سعر الحصاد مجهول.

السائل: يتغير يوماً بعد يوم.

الشيخ: لا يجوز، هم إذا قدروا الثمن التاجر يحتاط لنفسه ويرفعه قليلاً، وقد ينزله قليلاً، وبدل ما يكون الصاع بعشرة يقول: بثمانية، أيضاً يجب أن يعلم أن النقد ما هو مثل المؤجل، لابد أن يكون أنقص من السعر الآجل.

ص: 20