المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [141]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌الدليل على أن السكان الأصليين لهم حقوق أكثر من الوافدين

- ‌دعاء ضعيف يقال قبل النوم

- ‌المعاشرة بين الزوجين تكون بالمعروف

- ‌حكم دفع إيجار مبنى الجمعية الخيرية من الزكاة

- ‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات

- ‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب

- ‌حكم العباءة إذا لم تكن مطرزة وكانت ضيقة وشفافة

- ‌حكم الدعاء على شخص بأن يهلكه الله

- ‌حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان

- ‌السلم وشروطه

- ‌التفصيل فيمن دخل المسجد والإمام ساجد أو في التشهد

- ‌حكم بيع العظم وشرائه

- ‌حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌حكم المال الذي يحصل عليه السمسار

- ‌سنة الإشراق هي سنة الضحى

- ‌حكم استدبار الخطيب للقبلة في خطبة الجمعة

- ‌البدع كلها ضلال

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌الجمع والقصر في السفر

الفصل: ‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب

‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب

هناك بعض دور النشر يُطلب منها كتب خصوصاً الكتب الإسلامية ترسل إلى موزعين مسلمين يوزعونها بشكل تجاري -طبعاً- في بلاد الكفر للأقليات المسلمة الموجودة في بلاد الكفر، ولكن حين دخول هذه البضاعة التي هي الكتب يفرض عليها ضرائب عالية جداً إذا عُلم أنها للتجارة، فيطلب الموزعون من دار النشر أن ترسل فاتورة أخرى مكتوب عليها أقل من القيمة التجارية الأولى -قيمة الثمن الأصلي- بحد معين الذي هو أدنى من الحد الذي تفرض عليه الضرائب وبالتالي يتجنبون دفع ضرائب كبيرة على تلك البضاعة، فيسألون هل هذا يجوز إرسال الفاتورة الثانية التي هي ليست حقيقية إنما لتعرض لأصحاب الجمارك في تلك الديار، حتى لا يدفعوا الضرائب الباهضة عليهم؟

هل سيعاملون الزبائن بمقتضى السعر المخفض؟ لا.

السعر هذا الذي على الفاتورة الثانية لا يتعدى اثنين بالمائة من القيمة الحقيقية- أي: لا بأس ما في مانع، غاية ما فيه أنهم أسروا ثمناً وأعلنوا ثمناً دفعاً للظلم عن أنفسهم ولا بأس بذلك.

ص: 15