المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع العظم وشرائه - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٤١

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [141]

- ‌تفسير آيات من سورة الذاريات

- ‌تفسير قوله تعالى: (إن المتقين في جنات وعيون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين)

- ‌تفسير قوله تعالى: (كانوا قليلاً من الليل ما يهجعون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وفي أموالهم حق للسائل والمحروم)

- ‌الأسئلة

- ‌معنى قوله تعالى: (وبالأسحار هم يستغفرون)

- ‌الدليل على أن السكان الأصليين لهم حقوق أكثر من الوافدين

- ‌دعاء ضعيف يقال قبل النوم

- ‌المعاشرة بين الزوجين تكون بالمعروف

- ‌حكم دفع إيجار مبنى الجمعية الخيرية من الزكاة

- ‌حكم قضاء ما على المدمن للمخدرات لصاحب المخدرات

- ‌حكم تزوير بعض الأوراق للهروب من الضرائب

- ‌حكم العباءة إذا لم تكن مطرزة وكانت ضيقة وشفافة

- ‌حكم الدعاء على شخص بأن يهلكه الله

- ‌حديث: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك)

- ‌ترك الحلف بالطلاق وكفارة الأيمان

- ‌السلم وشروطه

- ‌التفصيل فيمن دخل المسجد والإمام ساجد أو في التشهد

- ‌حكم بيع العظم وشرائه

- ‌حديث: (إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم)

- ‌حكم المال الذي يحصل عليه السمسار

- ‌سنة الإشراق هي سنة الضحى

- ‌حكم استدبار الخطيب للقبلة في خطبة الجمعة

- ‌البدع كلها ضلال

- ‌حكم صلاة ركعتين بعد الوتر

- ‌الجمع والقصر في السفر

الفصل: ‌حكم بيع العظم وشرائه

‌حكم بيع العظم وشرائه

هل يجوز لنا الانتفاع من العظم؛ لأنه في بلادنا يباع ويشترى؟

يرى بعض العلماء أنه لا بأس ببيعه؛ لأن العظم يقولون: لا تحله الحياة، فلا يدخل في الميتة، ولكن أكثر العلماء يقولون: أنه تحله الحياة، وأنه يعتبر ميتاً، وقد علمت أن النبي صلى الله عليه وسلم عليه وسلم نهى عن بيع الميتة، إلا الجلد إذا دبغ فإنه يكون طاهراً، ويباع وينتفع به، فالاحتياط ألا يتبايعوا، لكن لعل علماءكم هناك يفتون بالقول الثاني الذي يقول: إنه ليس بميتة؛ لأنه لم تحله الحياة.

وأما ما يقال: إن الجنب الأيسر حرام والجنب الأيمن حلال فهذا لا أصل له، إما أن تكون كلها حلال أو حرام.

ص: 22