المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌زكاة التمور   فضيلة الشيخ! في فتوى لكم هنا في زكاة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [170]

- ‌أحكام جمع الصلاة بسبب المطر

- ‌دليل الجمع في المطر

- ‌أقسام الناس في الجمع في المطر

- ‌أسباب الجمع في المطر أثناء السفر وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌أجر تدارس كتاب الله في غير المساجد

- ‌صحة حديث: (لو أن عبادي أطاعوني ولم يعصوني لأنزلت عليهم المطر ولم أسمعهم صوت الرعد)

- ‌حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر

- ‌وجوب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌وجوب إنكار المنكر على كل من يراه وكيفية طريقة الإنكار

- ‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌زكاة التمور

- ‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

- ‌حكم شراء رخصة العمل وبيعها

- ‌حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

- ‌حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

- ‌حكم قول: (لا يعلى عليه) في حق البشر

- ‌حكم قاتل نفسه

- ‌حكم جمع الصلاة بسبب مطر خفيف

- ‌حكم ترك الجماعة لأمر دنيوي قد يفوت

- ‌حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

- ‌حكم السفر إلى تركيا وما شابهها من دول الإسلام

- ‌حكم بيع النجش

- ‌حكم الحلف على شيء مضى

- ‌حكم استخدام المصحف كسترة في الصلاة

الفصل: ‌ ‌زكاة التمور   فضيلة الشيخ! في فتوى لكم هنا في زكاة

‌زكاة التمور

فضيلة الشيخ! في فتوى لكم هنا في زكاة التمور عندما سئلتم: ألا يخرج زكاة كل نوعٍ منه؟ قلتم: المشهور في مذهب الحنابلة إخراج زكاة كل نوعٍ ولو شق ذلك، والصواب: أنه مع المشقة يؤخذ من النوع الوسط إذا تساوت الأنواع، إلى هنا الكلام فهم، لكن ما المقصود بقولكم: وإلا فينظر إلى القيمة ويؤخذ من أحد الأنواع بقدر القيمة؟ الشيخ: قيمة النخل كله، التمور جميعاً ويقال مثلا: قيمة الوسط كذا وكذا، يؤخذ من قيمة الوسط.

السائل: يعني: نفرض مثلاً سبعين كيلو سكري، وخمسمائة كيلو نوع وسط، وألف كيلو مثلاً نوع رديء كيف الآن نقيم؟ الشيخ: مثلاً: إذا قالوا السكري نصف القيمة، والثاني ثلث القيمة، والثالث سدس القيمة، نضم بعضها إلى بعض ونخرج إما نصف العشر أو العشر حسب الواجب من الوسط، وإذا شئت شيئاً آخر فقدر القيمة عموماً ثم أخرج من القيمة نصف العشر أو العشر وهذا سهل.

السائل: من القيمة كلها؟ الشيخ: من القيمة كلها.

السائل: نخرجها قيمة أو نخرجها تمراً؟ الشيخ: إن أردت أن تخرجها تمراً فانظر إلى الوسط، وإن أردت فيها دراهم وهو الذي نراه أولى في الوقت الحاضر؛ لأن الناس يحبون الدراهم أكثر من التمر فأخرج من الدراهم.

ص: 14