المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [170]

- ‌أحكام جمع الصلاة بسبب المطر

- ‌دليل الجمع في المطر

- ‌أقسام الناس في الجمع في المطر

- ‌أسباب الجمع في المطر أثناء السفر وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌أجر تدارس كتاب الله في غير المساجد

- ‌صحة حديث: (لو أن عبادي أطاعوني ولم يعصوني لأنزلت عليهم المطر ولم أسمعهم صوت الرعد)

- ‌حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر

- ‌وجوب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌وجوب إنكار المنكر على كل من يراه وكيفية طريقة الإنكار

- ‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌زكاة التمور

- ‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

- ‌حكم شراء رخصة العمل وبيعها

- ‌حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

- ‌حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

- ‌حكم قول: (لا يعلى عليه) في حق البشر

- ‌حكم قاتل نفسه

- ‌حكم جمع الصلاة بسبب مطر خفيف

- ‌حكم ترك الجماعة لأمر دنيوي قد يفوت

- ‌حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

- ‌حكم السفر إلى تركيا وما شابهها من دول الإسلام

- ‌حكم بيع النجش

- ‌حكم الحلف على شيء مضى

- ‌حكم استخدام المصحف كسترة في الصلاة

الفصل: ‌حكم من قتل كافرا خطأ وحكم الدية والكفارة

‌حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

قبل سنتين حصل معي حادث وتوفت فيه سيلانية وأظنها نصرانية، فحكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل، غرامة خمسين ديناراً للسرعة، وغرامة للحق العام خمسين ديناراً، وصمت أنا شهرين، ولا أدري عن الدية، ولم يأت أهلها أو من يسأل عنها، فما يجب علي؟ الشيخ: لكن أنت مفرط؟ السائل: نعم، لذا حكمت المحكمة بسرعة فوق المعدل.

الشيخ: ابحث عن أهلها؟ السائل: إنها سيلانية.

الشيخ: نعم سيلانية ابحث عن أهلها، ارجع إلى مكتب الاستخدام وقل: من أين جاءت هذه؟ وابحث عنها.

السائل: لكن القضية تتحول على تأمين السيارة.

الشيخ: المهم أنت تبحث حتى توصل الدية إلى أهلها.

السائل: يعني: يجب عليَّ الدية؟ الشيخ: يجب عليك الدية، ما دام أنه ثبت أنه بسبب تفريطك أو تعديك فعليك الدية.

السائل: الدية -يا شيخ- تفرضها المحكمة وأنا لا أقدر أن أقدرها بنفسي.

الشيخ: هم يقدرون، إذا وجدت أهلها تقدر.

السائل: وصيام الشهرين هل هو صحيح؟ الشيخ: نعم صحيح.

السائل: ولكنها كافرة.

الشيخ: نعم.

{وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَى أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} [النساء:92] .

ص: 23