المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم بيع النجش - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [170]

- ‌أحكام جمع الصلاة بسبب المطر

- ‌دليل الجمع في المطر

- ‌أقسام الناس في الجمع في المطر

- ‌أسباب الجمع في المطر أثناء السفر وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌أجر تدارس كتاب الله في غير المساجد

- ‌صحة حديث: (لو أن عبادي أطاعوني ولم يعصوني لأنزلت عليهم المطر ولم أسمعهم صوت الرعد)

- ‌حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر

- ‌وجوب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌وجوب إنكار المنكر على كل من يراه وكيفية طريقة الإنكار

- ‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌زكاة التمور

- ‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

- ‌حكم شراء رخصة العمل وبيعها

- ‌حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

- ‌حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

- ‌حكم قول: (لا يعلى عليه) في حق البشر

- ‌حكم قاتل نفسه

- ‌حكم جمع الصلاة بسبب مطر خفيف

- ‌حكم ترك الجماعة لأمر دنيوي قد يفوت

- ‌حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

- ‌حكم السفر إلى تركيا وما شابهها من دول الإسلام

- ‌حكم بيع النجش

- ‌حكم الحلف على شيء مضى

- ‌حكم استخدام المصحف كسترة في الصلاة

الفصل: ‌حكم بيع النجش

‌حكم بيع النجش

لو قال رجل لآخر في مزاد السيارات: اترك هذه السيارة وخذ هذا المبلغ حتى أشتريها أنا؟

نفس الشيء فيما قلنا من قبل، لا يجوز له؛ لأن هذا كالبيع على بيع المسلم، لأنه يحول بينه وبين زيادة الثمن لصاحب السيارة.

السائل: حتى لو كان الشخص الآخر لا يريد السيارة؟ الشيخ: نعم إذا كان لا يريدها لا يحل له أن يزيد، سواء أعطي عن ذلك عوضاً أم لم يعط، أي إنسان لا يريد السيارة لا يجوز أن يزيد، إلا رجلاً رأى أن الثمن قليل، وأن فيها ربحاً فزاد حتى إذا بلغت مبلغاً يرى أنه لا ربح فيه تركها هذا لا بأس.

ص: 25