المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسيا - لقاء الباب المفتوح - جـ ١٧٠

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [170]

- ‌أحكام جمع الصلاة بسبب المطر

- ‌دليل الجمع في المطر

- ‌أقسام الناس في الجمع في المطر

- ‌أسباب الجمع في المطر أثناء السفر وغيره

- ‌الأسئلة

- ‌أجر تدارس كتاب الله في غير المساجد

- ‌صحة حديث: (لو أن عبادي أطاعوني ولم يعصوني لأنزلت عليهم المطر ولم أسمعهم صوت الرعد)

- ‌حكم قضاء راتبة الظهر بعد العصر

- ‌وجوب صلاة الجماعة على المسافر

- ‌وجوب إنكار المنكر على كل من يراه وكيفية طريقة الإنكار

- ‌حكم الاتفاق على عدم المزايدة في المزاد

- ‌حكم مشاهدة المباريات الرياضية

- ‌زكاة التمور

- ‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

- ‌حكم شراء رخصة العمل وبيعها

- ‌حكم صلاة ذوات الأسباب في أوقات النهي

- ‌حكم من صلى إلى غير جهة القبلة

- ‌حكم قول: (لا يعلى عليه) في حق البشر

- ‌حكم قاتل نفسه

- ‌حكم جمع الصلاة بسبب مطر خفيف

- ‌حكم ترك الجماعة لأمر دنيوي قد يفوت

- ‌حكم من قتل كافراً خطأ وحكم الدية والكفارة

- ‌حكم السفر إلى تركيا وما شابهها من دول الإسلام

- ‌حكم بيع النجش

- ‌حكم الحلف على شيء مضى

- ‌حكم استخدام المصحف كسترة في الصلاة

الفصل: ‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسيا

‌حكم صلاة من جلس للتشهد الأول مرتين ناسياً

فضيلة الشيخ: صلى أحد الأشخاص صلاةً رباعية، وبعد الركعة الأولى جلس للتشهد ثم جلس بعد الثانية، ولم يسبح أحد ما حكم الصلاة؟ الشيخ: يعني: جلس مرتين؟ السائل: نعم.

الشيخ: ناسياً؟ السائل: نعم.

الشيخ: ليس عليه شيء، الصلاة صحيحة، لكن يجب عليه أن يسجد للسهو بعد السلام؛ لأن هذا السهو عن زيادة، والسهو إذا كان عن زيادة فإن سجوده يكون بعد السلام؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سهى فسلم من ركعتين من الظهر أو العصر ثم ذكروه: أتم الصلاة ثم سجد بعد السلام، ومرة صلى الظهر خمساً فلما سلم أخبر بأنه زاد فثنى رجليه وسجد سجدتين.

السائل: ما حكم جلوسه للتشهد مرة ثانية؟ الشيخ: قلت: لا بأس، هو ناس غير متعمد، هذا الجلوس معفوٌ عنه؛ الجلوس الأول الذي سها فيه معفواً عنه، لكن لما كان هذا الجلوس يغير هيئة الصلاة أمر بأن يسجد سجدتين تجبر الصلاة.

ص: 15