المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌بيان مراد الشيح ابن عثيمين في بعض مصطلحاته العلمية - لقاء الباب المفتوح - جـ ٢٠٧

[ابن عثيمين]

فهرس الكتاب

- ‌لقاء الباب المفتوح [207]

- ‌تفسير آيات من سورة الحديد

- ‌تفسير قوله تعالى: (سبح لله ما في السماوات والأرض)

- ‌تفسير قوله تعالى: (وهو العزيز الحكيم)

- ‌الأسئلة

- ‌بيان مراد الشيح ابن عثيمين في بعض مصطلحاته العلمية

- ‌بيان أن الحكمة تكون للخالق والمخلوق

- ‌حكم التأجير المنتهي بالتمليك في وكالات السيارات

- ‌حكم من دخل المصلى: هل يصلي تحية المسجد

- ‌كيفية استغلال الإجازة

- ‌حكم التثبت في الأخبار دائماً وإن كان الناقل أميناً

- ‌نصيحة للطالب المبتدئ

- ‌بيان تفسير الأحلام لا يكتسب بل هو ملكة

- ‌حكم الضرب بالدفوف والغناء في مناسبات الزواج

- ‌من منع من أداء صلاة الجمعة

- ‌حكم من دخل المسجد قبل الفجر فأوتر بركعة هل تجزئه عن تحية المسجد

- ‌حكم صلاة المسافر خلف إمام مسافر فأتم نسياناً

- ‌حكم بيع إصدارات الأشرطة وجعلها في عمل خيري واحتكار هذا الإصدار

- ‌بيان صحة قاعدة: (كل ما حرم فعله حرم الاستماع إليه)

- ‌حكم تخصيص خطبة لذكر محاسن الميت

- ‌حكم راية الجهاد في كشمير والذهاب للجهاد هناك

- ‌حكم من قال: علي الطلاق أو علي الحرام

- ‌حكم أداء تحية المسجد في أوقات النهي

- ‌حكم الوتر بعد أذان الفجر

الفصل: ‌بيان مراد الشيح ابن عثيمين في بعض مصطلحاته العلمية

‌بيان مراد الشيح ابن عثيمين في بعض مصطلحاته العلمية

بعض المصطلحات العلمية عن فضيلتكم، إذا قال الشيخ ابن عثيمين: الراجح، ولم يحدده بقوله: عندي، هل هو الراجح عند الشيخ أم عموماً؟

الراجح عندي، إذا قيل: الراجح أو الصحيح فهو عندي وإن لم أحدد.

السائل: إذا قال الشيخ ابن عثيمين: لا ينبغي، هل ترتقي للتحريم؟ الجواب: لا.

السائل: أو لا أرى ذلك؟ الجواب: أيضاً ليست للتحريم، لأنه -حقيقة- أحياناً يكون الأمر مشتبهاً فأقول: لا أرى ذلك، ولا أقول: حراماً أو مكروهاً؛ لأن هذا يحتاج إلى دليل، ولهذا كان الأئمة الذين نحن أصغر من خناصرهم يقولون: لا ينبغي أو لا أراه، الإمام أحمد يسأل عن شيء يقول: لا أراه أكره ذلك لا ينبغي لأن التحريم ليس بهين، التحريم والتحليل صعب، وكان بعض العلماء لا يقول عن شيء محرم إلا ما صرحه القرآن بأنه حرام أو السنة.

السائل: وقولك لا يجوز؟ الجواب: لا يجوز يعني: حرام، عندي وعند غيري.

ص: 6